مرسوم رئاسي رقم 14-175 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يت ضمن الموافق ة على الملحق رقم 8 بالع ق د الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبحث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدي نة الج زائر في 5 ديسم بر سنة 2013 بين ال ش ركة ال وطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم وش ركات "كونوكوفيلي بس ألجي ري ا ل.ت.د" و"تالسمان (ألجيريا) ب.ف" و "ب ت برتامينا (بيرسيرو)"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 8 بالع قد الم ؤرخ في 24 نوفمب ر سن ة 1992 للبح ث عن المح روق ات واستغلاله ا في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و "منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشرك ات "كونو كوفيليبس ألجيريا ل.ت.د"
و"تالسمان (ألجيريا) ب.ف" و "ب ت برتامينا (بيرسيرو)"، وين فذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.