مرسوم رئاسي رقم 14-176 مؤرخ في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة 2014، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواج دة في ح قل "زرزايتين" المب رم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "سينوبيك أوفرسيز أويل آند غاس ليميتد"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد الم ؤرخ في 14 أكتوبر سن ة 2002 لتقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخ ام المتواجدة في ح قل "زرزايتين" المبرم بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 2013 بين الشرك ة الوطني ة سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركة "سينوبيك أوفرسيز أوي ل آند غاس ليميتد"، وينفذ طبق ا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1435 الموافق 5 يونيو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.