مرسوم رئاسي رقم 18-176 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب” (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س . أ.أ (سيبسا) “
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسمّاة “رورد يعقوب”
(الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 27 نوفمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)“، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.