مرسوم رئاسي رقم 12-349

مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "أوهانيت" المبرم 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 12-349

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-155

    مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.