مرسوم رئاسي رقم 12-349 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "أوهانيت" المبرم 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. 5
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في أول فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم على مساحة الاستغلال المسماة "أوهانيت" التي تغطي مساحة 120,65 1 كم2 في تراب ولاية إيليزي.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم على المساحة المسماة "أوهانيت" موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 2 يوليو سنة 2000 بين سوناطراك والشركات "BHP بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي.ل.ت.د" و "جابان أوهانيت أويل وغاز كو، ل.ت.د (جوق)" و "بتروفاك رسورسز (أوهانيت) ل. ل.س " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-155
مرسوم رئاسي رقم 21-155 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في أول فبراير سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسمّاة ”أوهانيت” المبرم بمدينة الجزائر في 25 جانفي سنة 2021 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.