مرسوم رئاسي رقم 21-116

مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.