مرسوم رئاسي رقم 21-116
مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر"
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 21-116
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.