مرسوم رئاسي رقم 18-98

مرسوم رئاسي رقم 18-98 مؤرّخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 10 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و" منزل لجماط " ( الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و " تالسمان ( ألجيريا) ب. ف " 6

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.