مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مفهوم النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ويضبط شروط ممارستها.
المادة 2
فتح المادةيعد عملا غير قار ، كل نشاط تجاري أو حرفي أو متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل.
يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحات المعارض والحفلات أو أي مساحة أخرى مهيأة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري والتي يكون موضوعها تقديم خدمات أو بيع البضائع المعروضة على متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات أو في المنصات أو شراء ذلك.
المادة 3
فتح المادةتفتح ممارسة نشاط غير قار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن في دائرة الاختصاص الأقليمي بالولاية محل الاقامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يخول ممارسة النشاط غير القار أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن التابع للدائرة الاقليمية المستوطن فيها.
يخول هذا التسجيل أهلية ممارسة النشاط عبر كامل التراب الوطني، شريطة الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في قرار الوالي المختص اقليميا".
المادة 4
فتح المادةيحدد الوالي بقرار، الشروط العامة لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشأ على مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».
المادة 5
فتح المادةيحدد قرار الوالي على الخصوص ما يأتي :
أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية
- حقوق الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط، الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف
- تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والأيام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك، قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأمكنة وكذا المقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين وسكينتهم.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من الأعضاء التالين :
المدير المكلف بالتنظيم على مستوى إدارة الولاية، رئيسا،
- المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،
- المدير المكلف بالتعمير
- المدير المكلف بالصحة
- ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل مصالح الأمن الوطني
- ممثل السجل التجاري المحلي
- ممثل جمعية حماية المستهلك، ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول أعمالها،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتكون اللجنة من الأعضاء الآتية :
المدير المكلف بالمنافسة والأسعار، رئيسا، المدير المكلف بالتقنين في مستوى إدارة الولاية المدير المكلف بالضرائب المدير المكلف بالتعمير المدير المكلف بالصحة ممثل مصالح الأمن الوطني ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل السجل التجاري المحلي، ممثل جمعية حماية المستهلك.
ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ترى حضوره ضروريا حسب جدول أعمالها".
المادة 7
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والأسعار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-281 (ج.ر عدد 59 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7: تتولى كتابة اللجنة مصالح الولاية المكلفة بالمنافسة والأسعار ".
• المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.
المادة 9
فتح المادةتتولى اللجنة، لاسيما ما يأتي :
تبت عن طريق رأي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة تبدي رأيها في اختيار الأماكن الإقامة النشاطات المقررة.
- تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.
المادة 10
فتح المادةيخضع النشاط غير القار للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك.
المادة 11
فتح المادةلا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الآتية :
البضائع التي يمكن أن تلحق أضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-182
« تلغى ك ل الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم،لا سيّما المرس وم التنفي ذي رقم 93-237 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة النشاطات التجارية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-182
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-139
مرسوم تنفيذي رقم 02-139 مؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 29 يونيو سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات سير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334
مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-39
مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-281
مرسوم تنفيذي رقم 94-281 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-237 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 و المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية والحرفية والمهنية غير القارة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 77-42
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.