مرسوم تنفيذي رقم 2000-334 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 12 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تصنّف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري بالرجوع إلى محتواها وإلى التقنين القاعدي المضمن في مدونة النشاطات والمواد.
ية / الغدد 64 4 شعبان عام 1421 ه . 31 أكتوبر سنة 2000 م.
تتضمن مدونة النشاطات الاقتصادية كافة النشاطات الاقتصادية التي تكون موضوع قيد في السجل التجاري".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
" المادة 3 : تشمل مدونة النشاطات الاقتصادية النشاطات التجارية الآتية :
- نشاطات إنتاج السلع، نشاطات إنتاج الخدمات نشاطات التوزيع بالجملة نشاطات التوزيع بالتجزئة.
تصنف النشاطات التجارية القارة والممارسة على العرض حسب القطاع والمجموعة والمجموعة الفرعية حيث تعد التسميات بالرجوع إلى مضمون مدونة النشاطات والمواد ".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : تشكّل مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي قصد التعرف على كل نشاط اقتصادي يكون موضوع قيد في السجل التجاري.
وتشكل المدونة وثيقة مرجعية لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري.
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 و المذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 6 : يعدّ الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية، التعديلات أو التجديدات المجراة على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أو تصحيحها والبيانات التكميلية أو أي تعديل آخر. 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م وفي حالة ما إذا كان طلب القيد في السجل التجاري يتضمن نشاطا لا تتضمنه مدونة النشاطات الاقتصادية وتكون ممارسته غير خاضعة لأي منع أو أي تنظيم خاص ، يجري المركز الوطني للسجل التجاري القيد ويباشر فورا إجراء ضبط مدونة النشاطات الاقتصادية".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 7 : يتولّى الوزير المكلف بالتجارة عملية تقنين المدونة وتسييرها".
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، بالمواد 7 مكرر ( 1 ) و 7 مكرر (2) و 7 مكرر ( 3 ) وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر (1) : يتولى المركز الوطني للسجل التجاري استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادية، وتعميمها ووضعها بمقابل، تحت تصرف كل مستعمل أو طالب".
" المادة 7 مكرّر (2) : يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري المفصلة".
" المادة 7 مكرّر (3) : لا تدوّن في مستخرج السجل التجاري، عند القيد في السجل التجاري، إلا التسميات المتصلة بالقطاع وكذا الرمز والتسمية المناسبة للنشاط أو النشاطات الممارسة".
المادة 8
فتح المادةيعتبر التجار الحائزون السجلات التجارية والحاملون إشارة : " استيراد ... تجارا بالجملة ..
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة .2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.