مرسوم تنفيذي رقم 01-145 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001، يتعلق بشروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 10 يونيو سنة 2001 م. 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، لا سيما المادة 4 منه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الخباز والحلواني وكيفياتها.
المادة 2
فتح المادةيعتبر نشاطا للخباز والحلواني، في مفهوم هذا المرسوم ، كل نشاط يكون الغرض منه الوضع تحت تصرف المستهلك، باستعمال كل الوسائل المادية والبشرية والآلية والكهربائية لصنع ما يأتي :
- الخبز العادي أو المحسن أو غير المألوف أو خبز الحمية، بكل أشكاله باستعمال أنواع الدقيق (الفرينة والسميد وغيرها من الحبوب الأخرى المحتوية على إضافات غذائية أو غير المحتوية على ذلك،
- الهلاليات وفطائر الحلوى والحلويات الجافة والبيتزا والحلويات والمنتجات الأخرى.
يمكن ممارسة هذا النشاط إما بطريقة تقليدية وإما بطريقة صناعية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يمارس النشاط المذكور في المادة الأولى أعلاه من :
أ - كل شخص طبيعي:
حائز شهادة خباز أو حلواني تسلّمها مؤسسة للتعليم المهني أو شهادة نهاية التدريب تتوج تكوينا متخصصا للخباز أو الحلواني، يسلّمها مركز للتكوين المهني أو هيئة تكوين معتمدة، صاحب خبرة مهنية معترف بها بشهادة تأهيل يُسلّمها مركز للتكوين المهني أو أية هيئة أخرى مؤهلة لذلك،
- صاحب خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات على الأقل بصفة خباز أو صناعة الحلويات تثبتها شهادة عمل مؤشر عليها من نقابة الخبازين.
ب - كل شخص طبيعي أو معنوي :
يمارس هذا النشاط في شكل مخبزة صناعية، بشرط أن توظف هذه المخبزة على الأقل خبازا معينا خصيصا لمراقبة تحضير وطهي الخبز والمنتوجات الأخرى المحولة إلى الخبز المذكورة في المادة 2 أعلاه. 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
المادة 4
فتح المادةيمارس الخباز و/أو الحلواني النشاطات المبينة في هذا المرسوم في محل مخبزة يحتوي على :
مخبر : مكان مخصص لتحضير الخبز والحلويات مخبز : مكان مخصص لبيع المنتوجات المحضرة.
يجب أن يشتمل محل الخباز و / أو الحلواني على كل التجهيزات الضرورية لضمان وقاية كافية من أشكال التلوث الناتج على الخصوص عن الرطوبة والمياه والغبار والحشرات والقوارض أو الحيوانات الأخرى.
المادة 5
فتح المادةتجهز الجهة المخصصة لتخزين السلع المستعملة لتحضير الخبز والحلويات الأخرى بالتجهيزات الضرورية لمنع أي اتصال لهذه السلع بالأرض والجدران والحواجز والسقوف.
يجب أن يجهز المحل المخصص كمخبر بالماء الساخن والبارد دون انقطاع.
يجب أن تكون قنوات صرف النفايات والمياه المستعملة محكمة السّد ومجهزة بكل التسهيلات الضرورية.
يجب أن يتوفر محل الخبز على أدراج ورفوف وسلال لحماية المواد المحفوظة من خطر التلوث وعلى تجهيزات التبريد لحفظ المواد الأولية أو التوابل الحساسة أو المعرضة للتلف والموجهة لتحضير الحلويات.
المادة 6
فتح المادةيجب تنظيف المحلات المستعملة كمخبر أو لحفظ الخبز يوميا.
لا تتم عملية تنظيف هذه المحلات إلا بعد انتهاء عمليات العجن وتحضير الحلويات ويمنع الكنس الجاف منعا باتا.
المادة 7
فتح المادةيجب ضمان تهوية كاملة لمجموع محلات المخابز و / أو الحلويات.
يجب أن تجهز هذه التهوية بطريقة تمنع كل تجمع للمياه الناتج عن التكثف أو التراكم في الجهات العليا للمحلات، والعفن الذي قد يصيب المواد المستعملة أو المواد المنتجة.
العدد 32.
وفي حالة ما إذا كانت وضعية المحلات لا تسمح بالتهوية الطبيعية فإنها تجهز إجباريا بقنوات التهوية القانونية.
المادة 8
فتح المادةيجب على الأشخاص الذين يقومون بمعالجة المواد الالتزام بأكبر قدر من النظافة الجسدية ونظافة الملابس.
يجب أن تكون الملابس وأغطية الرأس ملائمة خصيصا لتفادي أي تلوث.
يمنع استعمال التبغ في محلات المخابز منعا باتا.
يجب أن يعلن هذا المنع صراحة بإلصاقه في أماكن تحضير وبيع الخبز ومواد صنع الحلويات وتراقب باستمرار.
المادة 9
فتح المادةيخزن الخبز والمواد الأخرى الجاهزة للبيع ، بطريقة تحول دون كل فسادها أو تعفنها.
يجب أن توضع منتجات الخبز الموجهة للبيع في رفوف معروضة جيدا على ارتفاع لا يقل عن 70 سم فوق الأرض، وعلى مرأى من الزبائن ومحمية بحواجز لتجنب أي لمس.
ويجب أن تعرض منتجات الحلويات في جهاز مكيف للتبريد.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون للتجهيزات والمعدات والأواني التي تلامس أو يمكن أن تلامس المواد الغذائية المواصفات المادية المطلوبة حتى يسهل تنظيفها.
تكون المساحات المعدنية أو غيرها الملامسة للمواد الغذائية ملساء ومقاومة لعمليات التنظيف المتكررة.
المادة 11
فتح المادةيجب على الخباز و/أو الحلواني أن يحترما المعايير المتعلّقة بشروط تخزين وحفظ المواد الموجهة للتحويل و / أو للبيع.
يجب أن تخزن أكياس الدقيق (الفرينة) والسميد والمواد الأخرى المحكمة السد، في أماكن نظيفة وجافة فوق مضارب من الخشب. 8 مهورية الجزائرية ويجب أن توضع المواد مثل الخميرة وغيرها من التوابل أو المضافات الموجهة لصناعة الخبز ومنتجات الحلويات في أواني معدة خصيصا لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط الخباز أو الحلواني إلى ترخيص مسبق وإلى القيد في السجل التجاري.
يشترط القيد في السجل التجاري بامتلاك كل شخص طبيعي أو معنوي ترخيصا مسبقا لممارسة نشاطات المخبزة أو صناعة الحلويات مسلما طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 أدناه.
المادة 13
فتح المادةيمنح الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه بناء على طلب يوجهه صاحبه إلى الوالي ، مديرية المنافسة والأسعار بمقر تواجد المخبزة.
يجب أن يرفق الطلب المذكور أعلاه بالوثائق الآتية :
أ - فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
- سند ملكية المحل المهني أو عقد إيجار ،
- شهادة خباز أو حلواني للمعني أو شهادة عمل تثبت ممارسة هذا النشاط مدة خمس (5) سنوات على الأقل حسب ما تنص عليه المادة 3 أعلاه.
ب فيما يخص الأشخاص المعنويين :
دبلوم أو شهادة عمل مدة خمس (5) سنوات كخباز أو صانع حلويات مرفقة بنسخة من عقد العمل غير محدد المدة الذي يربطه بالمؤسسة ،
- سند ملكية المحل الذي توجد به المخبزة أو مصنع الحلويات أو عقد إيجار مبرم باسم الشركة
- تسلم مصالح مديرية المنافسة والأسعار صاحب الطلب وصل إيداع الملف يبين فيه رقم تسجيل الطلب وتاريخه.
إذا كان نشاط الخباز - الحلواني يمارس في بناية يسكنها الغير أو في محل مجاور للبناية، فإنه
- العدد 32 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
يخضع إلى التصريح المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتجري مديرية المنافسة والأسعار للولاية عن كل ملف مسجل، كل التحقيقات الضرورية تنصب على مطابقة الأماكن لخصوصيات ممارسة نشاط الخباز أو الحلواني كما هي محددة في هذا المرسوم.
تعد مديرية المنافسة والأسعار حسب الحالة محضر المطابقة أو عدم المطابقة.
في حالة المطابقة ، يترتب على المحضر منح الترخيص المسبق المذكور في المادة 12 أعلاه في أجل لا يتعدى مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تسجيل الملف.
و في حالة عدم المطابقة، ترسل نسخة من المحضر إلى صاحب الطلب مرفقة بأسباب الرفض النهائي للطلب أو الرفض المؤقت مع التوضيح ، في الحالة الثانية، لكل التحفظات المسجلة للسماح للمعني بتقديم التصحيحات اللازمة لرفع التحفظات.
المادة 15
فتح المادةيمكن الترخيص بفتح مستودع للخبز عندما تقتضي الظروف الاجتماعية والاقتصادية ذلك.
تحدد شروط فتح مستودع الخبز عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيتعين على الخباز أو الحلواني احترام مواقيت غلق المخابز التي تحددها المصالح المؤهلة في الولاية فيما يخص الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية.
المادة 17
فتح المادةيتعرض كل خباز أو حلواني، شخصا طبيعيا كان أم معنويا في حالة مخالفة واجباته للعقوبات الآتية:
عدم احترام النظافة والصحة : السحب المؤقت لرخصة الممارسة من قبل الوالي إلى أن يتم استيفاء الشروط التنظيمية المطلوبة.
وفي حالة العود، يتم سحب رخصة الممارسة من قبل الوالي بناء على تقرير مديرية المنافسة والأسعار، مرفقة بمحضر معاينة تحرره المصالح التي كشفت المخالفة، 18 ربيع الأول عام 1422 ه 10 يونيو سنة 2001 م.
- عدم احترام التعليمات التقنية الخاصة بممارسة نشاط الخباز أو الحلواني : السحب المؤقت للرخصة من قبل الوالي إلى أن تتم تسوية الوضعية من قبل المصالح المؤهلة لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةيتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ممارسة كل أنواع الرقابة والتدقيق المنصبة على احترام أحكام هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-07
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 96-01
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 91-53
- مرسوم تنفيذي رقم 91-572
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
- مرسوم تنفيذي رقم 97-41
- مرسوم تنفيذي رقم 97-145
- مرسوم تنفيذي رقم 98-339
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.