قرار مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة 2012، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادّ ة 2 : ترفق مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، المعدّلة والمحيّنة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1433 الموافق 28 مايو سنة .2012 مصطفى بن بادة 22 شوّال عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 9 سبتمبر سنة 2012 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.