قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1426 الموافق 5 مايو سنة 2005 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد كيفيات تحويل إيرادات الأسهم والأرباح وصافي النواتج الحقيقة الناجمة عن التنازل أو تصفية الاستثمارات الأجنبية التي أنجزت في ميدان الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وهذا في إطار الأمر رقم 01 – 03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار .
المادة 2
فتح المادةتستفيد الاستثمارات المحددة في المادة 2 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه والتي أنجزت عن طريق مساهمات خارجية من ضمان تحويل إيرادات رأس المال المستثمر وصافي النواتج الحقيقية الناجمة عن التنازل أو التصفية وفقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةإن البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل وتنفيذ دون أجل التحويلات بموجب إيرادات الأسهم والأرباح، نواتج التنازل عن الاستثمارات الخارجية وكذا تحويل مقابل الحضور والحصص النسبية في الأرباح بالنسبة للقائمين بالإدارة الأجانب.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل الأرباح وإيرادات الأسهم التي حققتها الاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة ، بمبلغ يطابق حصة المساهمة الأجنبية في رأس المال والتي تم معاينتها بصفة قانونية.
يتم تحويل صافي النواتج الناجمة عن التنازل أو التصفية للاستثمارات المختلطة (الوطنية والأجنبية) عن طريق البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة، بمبلغ يطابق حصة الاستثمار الأجنبي الذي تم معاينته بصفة قانونية والمدرج في هيكل الاستثمار الكلي المنجز.
المادة 5
فتح المادةتحدد تعليمة من بنك الجزائر الملف، الذي يتم تقديمه تدعيما لطلب التحويل ويجب أن يحتفظ به الوسيط المعتمد خلال فترة خمس (5) سنوات.
المادة 6
فتح المادةتخضع التحويلات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية تطبيقا لهذا النظام، إلى مراقبة بعدية من طرف بنك الجزائر كما هو الشأن بالنسبة للعمليات الأخرى الخاصة بالتجارة الخارجية والصرف.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية والوسيطة المعتمدة، أن تصرح لبنك الجزائر بهذه التحويلات حسب نموذج ستحدده تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005.
محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 03-11
- أمر رقم 01-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.