مرسوم تنفيذي رقم 13-140 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.
المادة 2
فتح المادةيمارس النشاط التجاري غير القار كما هو معرّف في المادة 20 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في الأسواق الأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية أو المعارض أو في أي فضاء أو مكان آخر مهيأ لهذا الغرض.
يمارس النشاط التجاري غير القار عن طريق العرض أو بصفة متنقلة.
المادة 3
فتح المادةيمارس الأنشطة التجارية غير القارة الأشخاص الطبيعيون الحاصلون على سجلات تجارية تحمل رموز الأنشطة المعنية حسب ما هو مفهرس في مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةتمارس الأنشطة التجارية غي ر الق ارة في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف أو في السيارات المهيأة أو على الطاولات أو على المنصات.
المادة 5
فتح المادةتخضع ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى الشروط الآتية :
- القيد في السجل التجاري،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي للحصول على مكان على مستوى المعارض والفضاءات المهيأة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأشخاص المذكورين في المادة 3 أعلاه، يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يرخص أيضا وبصفة استثنائية بممارسة النشاط في الفضاءات المخصصة للتجار الذين يمارسون تجارة غير قارة :
- للتجار أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين الذين يمارسون نشاطا قارا،
- للمتدخلين الآخرين غير المقيدين في السجل التجاري. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةيتعين على التاجر الذي يمارس نشاطا غير قار احترام التنظيم المطبق ع لى م يدان ن شاطه و/ أو على المنتجات والخدمات التي يسوقها.
وبهذه الصفة، يجب أن تستجيب ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة إلى متطلبات الأمن والنظافة والسكينة والصحة العمومية، ويجب ألا تلحق ضررا بالمحيط العمراني المجاور لها، ولا تعرقل الأنشطة التجارية القارة المحاذية لها.
المادة 8
فتح المادةكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم يعاقب عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-111
مرسوم تنفيذي رقم 15-111 مؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015، يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.