مرسوم تنفيذي رقم 05-458 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من قبل الشركات التجارية، طبقا لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةلا يمكن المركز الوطني للسجل التجاري نشر القوانين الأساسية للشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية إلا بعد تقديم الوثائق التي تثبت التحرير الكلي للمبلغ الأدنى لرأسمال الشركة المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 13 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وفي هذا المرسوم قبل توطين أي عملية استيراد.
المادة 4
فتح المادةيتعين على الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري التي تمارس نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، الامتثال لأحكام هذا المرسوم قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005.
ويتعين على الأشخاص الطبيعيين المقيدين في السجل التجاري الذين يمارسون نشاطات الاستيراد المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، شطب أو تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية قبل تاريخ 26 ديسمبر سنة 2005 .
وعند انقضاء هذا الأجل ، تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر.
المادة 5
فتح المادةيتعين على الشركات التجارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :
- حيازة المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها،
- حيازة وسائل نقل ملائمة لخصوصيات نشاطاتها،
- حيازة وسائل مراقبة الجودة والمطابقة والمراقبة الصحية والصحة النباتية للمنتوجات والمواد الغذائية المستوردة، بغض النظر عن المراقبة القانونية التي تمارسها المصالح المؤهلة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة حسب كل نشاط ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-141 (ج.ر عدد 21 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : يتعين على الشركات التجارية في إطار ممارسة نشاطاتها، ما يأتي :
– التوفر على المنشآت الأساسية للتخزين والتوزيع المناسبة والمهيأة وفقا لطبيعة وحجم وضرورات تخزين وحماية البضائع موضوع نشاطاتها والتي تسهل على المصالح المؤهلة مراقبتها والتي يجب أن لا تستعمل إلاّ في العمليات التي لها علاقة بأنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها الخاصة بالشركات التجارية المعنية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– استعمال وسائل نقل ملائمة لخصوصية نشاطاتها،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة مطابقة المنتوج المستورد قبل إدخاله إلى التراب الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على الشركات التجارية المعنية الحصول مسبقا على شهادة إثبات الالتزام بالشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم تسلّمها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة صالحة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد، وذلك قبل الشروع في ممارسة النشاط.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، حسب كل نشاط، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين”.
المادة 6
فتح المادةيكلّف أعوان مراقبة الممارسات التجارية والجودة وكذا قمع الغش بالسهر على احترام الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولا سيما أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم :
عمليات الاستيراد التي تقوم بها الجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية في إطار ممارسة نشاطاتها فقط، عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص، في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج والتحويل و / أو الإنجاز ، في حدود حاجاته الخاصة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51 (ج.ر عدد 6 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 مكرر : لا تمارس نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها إلاّ من طرف الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ الحسابات طبقا لأحكام المادة 13، المعدلة، من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه”.
المادة 3 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-94
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمواد 3 مكرر 1 و 5 مكرر و 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 3 مكرر »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-51
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرر : لا تمارس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-94
مرسوم تنفيذي رقم 21-94 مؤرّخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-51
مرسوم تنفيذي رقم 18-51 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-58
مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-141
مرسوم تنفيذي رقم 13-141 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، ي ع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 ش وال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1432 الموافق 13 للخاضعين لممارسة بعض الأنشطة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.