مرسوم تنفيذي رقم 99-252 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم منجزيه ومستعمليه. المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه.
كما تطبق أحكام هذا المرسوم على الشعار الحامل للعلم الوطني والعلم المصغر.
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه للحصول على رخصة إدارية مسبقة يسلمها الوالي المختص إقليميا بعد أخذ رأي المصالح المعنية ولا سيما مصالح الأمن.
يمارس نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذا الشعار الذي يحمله والعلم المصغر حصريا على التراب الوطني.
لا يمكن أن يستعمل بالجزائر سوى العلم الوطني والشعار الذي يحمله والعلم المصغر المصنوع بالجزائر طبقا لأحكام هذا المرسوم".
المادة 3
فتح المادةيرفق طلب الترخيص وجوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : 2 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية أ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب ترخيص كتابي لإنجاز العلم الوطني وصنعه يبين فيه عنوانا صاحب الطلب والمؤسسة، مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لصاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر، شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره
- نسخة من الشهادات أو الإيجازات التي تثبت الكفاءة المهنية لممارسة هذا النشاط .
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
نسخة من القانون الأساسي، شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر بالنسبة للمسيرين شهادة تثبت ملكية المحل الذي يأوي النشاط أو استئجاره.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلف بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه وصنعه واستعماله.
تسهر اللجنة الوطنية للعلم الوطني على حسن استعمال المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية العلم الوطني وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةتتشكّل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة أو ممثله، رئيسا ، ممثل عن وزير المجاهدين ممثل عن وزير التربية الوطنية ممثل عن وزير التجارة ممثل عن الأمن الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التجارة،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن الدرك الوطني".
المادة 6
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها .
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة ولائية للعلم الوطني تكلّف بضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بمحافظة الجزائر الكبرى في مجال إنجازه وصنعه واستعماله على مستوى الولاية.
المادة 8
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية للعلم الوطني لا سيما بما يأتي :
تنفيذ توجيهات اللجنة الوطنية للعلم الوطني،
- استلام ملف طلب الترخيص لإنجاز العلم الوطني وصنعه ودراسته والموافقة عليه، إحصاء المؤسسات والهيئات والإدارات الملزمة باستعمال العلم الوطني على مستوى الولاية، لا سيما تلك المذكورة في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- إعداد بطاقية منجزي العلم الوطني وصانعيه التحقق من مطابقة العلم الوطني للمميزات التقنية المذكورة في القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات العلم الوطني الجزائري وفي المرسوم رقم 63-249 المؤرخ في 10 يوليو سنة 1963 والمتضمن التعريف بمميزات الشعار الحامل للعلم الوطني، السهر على احترام المؤسّسات والهيئات والإدارات العمومية المعنية، أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتتشكّل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
الوالي أو ممثله، رئيسا، مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا، مدير المجاهدين عضوا مدير التربية، عضوا، مدير المنافسة والأسعار، عضوا،
- ممثل الأمن الولائي، عضوا .
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية للعلم الوطني من :
- الوالي أو ممثله رئيسا،
- مدير التنظيم والشؤون العامة، عضوا،
- مدير ا لمجاهدين، عضوا،
- مدير التربية، عضوا،
- مديرالتجارة، عضوا،
- رئيس الأمن الولائي، عضوا،
- قائد مجموعة الدرك الوطني، عضوا".
المادة 10
فتح المادةيجب على المستفيد، زيادة على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، مراعاة إجراءات القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةيجب على منجز العلم الوطني وصانعه أن يتعهدا كتابيًا بالاحترام الصارم للمميزات التقنية للعلم الوطني المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 12
فتح المادةيخضع منجز العلم الوطني وصانعه الرقابة اللجنة الولائية، وبهذه الصفة يتعين عليهما تقديم كل التسهيلات الضرورية لممارسة هذه الرقابة.
المادة 13
فتح المادةتحرّر اللجنة الولائية للعلم الوطني، في حالة عدم احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلم الوطني، تقريرا تقدمه للوالي الذي يتخذ بموجب قرار إحدى العقوبات الآتية :
- الإعذار
- السحب المؤقت للرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر
- السحب النهائي للرخصة في حالة ما يأتي : * تكرار الخطا الذي تقرّر من أجله السحب المؤقت للرخصة * مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعلم الوطني، * عدم احترام المميزات التقنية للعلم الوطني.
تبلغ نسخة من قرار السحب النهائي للترخيص بإنجاز العلم الوطني وصنعه إلى مركز السجل التجاري ليتولى اتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 14
فتح المادةتتولى اللجنة الولائية للعلم الوطني رقابة دائمة على مستعملي العلم الوطني المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، تنظم عمليات تفتيش دوري للتأكد من حالة العلم الوطني المرفوع ومطابقته للمميزات التقنية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةفي حالة عدم احترام أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 5 (الفقرتان 2 و 3 منه تحرّر اللجنة الولائية للعلم الوطني تقريرا بذلك وتقدمه إلى الوالي الذي يوجه إعذارا إلى المؤسسة أو الإدارة العمومية المقصرة.
ويعرض عدم احترام الإعذار المذكور أعلاه، المؤسسة أو الإدارة المقصرة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 الفقرة (4) من المرسوم الرئاسي رقم 97 – 365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : تح دد قائ مة ال م نت وج ات التي لا يمكن وضع صورة العلم الوطني عليها بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالتجارة والداخلية والمالية وا لمجاهدين".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-249
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 99–252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104
« تعدل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه كما يأتي : "المادة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية للعلم الوطني من : - وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 97-14
- أمر رقم 97-15
- مرسوم رقم 63-249
- مرسوم رئاسي رقم 97-365
- مرسوم رئاسي رقم 98-427
- مرسوم رئاسي رقم 98-428
- مرسوم تنفيذي رقم 94-247
- مرسوم تنفيذي رقم 97-39
- مرسوم تنفيذي رقم 97-40
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-249
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.