مرسوم تنفيذي رقم 98-127 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998، يحدد شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته. 32
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط استغلال قاعات اللعب وكيفياته.
المادة 2
فتح المادةيتمثل هدف القاعات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، في وضع ألعاب تحت تصرف الجمهور مقابل دفع أسعار تحدد مسبقا.
المادة 3
فتح المادةتوجه الألعاب المذكورة في المادة 2 أعلاه، خاصة إلى ما يأتي :
- ضمان نشاط تسلية ومرح
- تطوير القدرات الذهنية
- شحذ روح التنافس،
- توفير أوقات للراحة.
لا يمكن هذه الألعاب، بأي حال من الأحوال، أن تثير لدى اللاعبين أمل الربح.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار ، قائمة هذه الألعاب بعد استشارة القطاعات المعنية، ويتم تحيينها بنفس الأشكال.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يستغل قاعة اللعب أو يشتغل فيها :
- إن لم تكن له الجنسية الجزائرية وإذا كان لم يتجاوز عمره 19 سنة بالنسبة للمستغل، و 18 سنة بالنسبة للمشتغل وإذا كان تحت وقع الحجر، وإذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية و/ أو مخلة بالشرف.
المادة 5
فتح المادةيخضع استغلال قاعات اللعب إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوالي المختص إقليميا بعد استطلاع رأي المصالح التقنية المعنية ومصالح الأمن.
كما يخضع تحديد موقع قاعات اللعب للأحكام المتعلقة بالمناطق المحمية طبقا للتنظيم المعمول به.
لا تعفى الرخصة المذكورة في الفقرة الأولى من القيد في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 6
فتح المادةيودع ملف طلب الرخصة لدى المصالح المكلّفة بالتنظيم في الولاية المختصة إقليميا مقابل استلام وصل.
ويجب أن يتضمن الملف، زيادة على ذلك، دفتر الشروط .
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار تكوين الملف ومحتوى دفتر الشروط .
المادة 7
فتح المادةيتعين على السلطة المكلفة بتسليم رخصة الاستغلال أن تفصل وجوبا في الطلب في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ إيداعه، وإلا اعتبرت الرخصة مكتسبة.
كل رفض للطلب يجب تبريره قانونا. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويتعين على السلطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، تبليغ الرخصة أو رفض الطلب خلال الأجل المذكور أعلاه.
يجوز لكل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا طبقا للإجراءات المعمول بها .
المادة 8
فتح المادةيمنع منعا باتا استقبال القصر دون خمس عشرة (15) سنة غير المرافقين بأحد الأقارب الرشد، ما عدا في المواقيت وقاعات اللعب المخصصة للأطفال دون خمس عشرة (15) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمنع بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها داخل قاعات اللعب.
المادة 10
فتح المادةيجب على مستغل قاعات اللعب أن يسهر ، تحت مسؤوليته، لا سيما على ما يأتي :
احترام شروط النظافة والنقاوة والصحة والسكينة
- احترام الآداب العامة والنظام العام،
- الإشهار الكامل للأسعار بالتفصيل
- إشهار ساعات فتح القاعة وغلقها،
- السهر على أمن اللاعبين وراحتهم،
- التقيد بالألعاب موضوع الرخصة ملاءمة القاعة وتجهيزاتها .
المادة 11
فتح المادةحضور المستغل أو من ينوبه قانونا بصفة دائمة في القاعة إجباري.
المادة 12
فتح المادةتراقب استغلال قاعات اللعب المصالح المختصة وفق الإجراءات المعمول بها .
المادة 13
فتح المادةيؤدّي عدم مراعاة أحكام المواد 8 و 9 و 10 و 11 من هذا المرسوم إلى توقيف رخصة الاستغلال مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها .
يترتب على توقيف رخصة الاستغلال ثلاث (3) مرات سحبها النهائي. / العدد 25 29 ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 14
فتح المادةيؤدي عدم مراعاة أحكام المادتين 3 (الفقرة (3) و 16 من هذا المرسوم، إلى السحب النهائي لرخصة الاستغلال، بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةلا يمنح رخصة الاستغلال شخص سبق أن سحبت منه سحبا نهائيا طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا المرسوم.
توقف الرخصة وتسحبها السلطة التي سلمتها .
يؤدي السحب النهائي لرخصة الاستغلال إلى الشطب من السجل التجاري فيما يخص هذا النشاط.
المادة 16
فتح المادةيجب على مستغلي قاعات اللعب الممارسين أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم عند تاريخ دخوله حيّز التنفيذ في أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في المادة 6 أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالداخلية عند الاقتضاء، بقرار ، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-207
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-127 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1418 الموافق 25 أبريل سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-207
مرسوم تنفيذي رقم 05-207 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 4 يونيو سنة 2005، يحدد شروط وكيفيات فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.