قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-39 المؤرّخ في 9 رمضان ع ام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادّ ة 2 : يرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في ملحق أصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 الهاشمي جعبوب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.