قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004 ، يتضمن الخاضعة للقيد في السجل التجاري. غشت سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب 28 تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-39 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعديل وتحيين مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
المادة 2
فتح المادةيرفق تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1425 الموافق 20 مارس سنة 2004.
نور الدين بوكروح 21 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 11 أبريل سنة 2004 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.