مرسوم تنفيذي رقم 14-118 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها

الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم والسير

المادة 10

فتح المادة

القسم الأول — مجلس الإدارة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

القسم الثاني — المدير العام

المادة 17

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 18

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مالية

المادة 19

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 20

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)

آخر صيغة معروفة

المادة 21

فتح المادة

الفصل الرابع — المراقبة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400

    « تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400

    « تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-400

    مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.