مرسوم تنفيذي رقم 13-363 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة 2013، يتضمن إنشاء مدرسة مهن الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ويحدد مقرها بمدينة سطيف، ويمكن نقله إلى أي مك ان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
يمكن إنشاء ملاحق للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةتكلف المدرسة بالقيام بنشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف في مهن الأشغال العمومية.
وفي هذا الإطار، تتولى المدرسة مهمة :
- تطوير مؤهلات وكفاءات المستخدمين المكلفين بإنجاز المنشآت القاعدية والهياكل التابعة للأشغال العمومية وصيانتها ومراقبتها ومتابعة جودتها،
- تنظيم تربصات تطبيقية موجهة للأعوان الذين يمارسون مهن الأشغال العمومية،
- تنظيم تكوين متواصل لفائدة أعوان الأشغال العمومية التابعين للهيئات العمومية أو بطلب من المتعاملين الخواص،
- إجراء تقييم للمستخدمين في مهن الأشغال العمومية بطلب من المتعاملين،
- تقديم خدمات لمتعاملي الأشغال العمومية لرفع مستوى المؤهلات المهنية،
- ضمان تكوين متخصص للعاملين على الآلات لاسيما في إنتاج الحصى ومحطة التلبيس ومحطة الخرسانة،
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المتخصص والتكوين التحضيري لشغل منصب عمل للأعوان الجدد وكذا تجديد المعارف وتحسين المستوى،
- تهيئة الهندسة الريفية والهندسة الغابية،
- تنظيم حلقات دراسية وورشات تقنية وعلمية وبيداغوجية تتصل بموضوعها.
الم ادة 5 : تؤهل المدرسة، في إطارمهمتها لإبرام اتفاقيات شراكة مع أي هيئة أو مدرسة أو معهد وطني أو دولي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةتضمن المدرسة مهمة الخدمة العمومية في مجال نشاطات التكوين، طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. 6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس بيداغوجي.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل عن وزير الداخلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن الوزير المكلف بالهندسة الريفية.
يحضرالمدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته .
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يفيده.
الم ادة 9 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
ويخلفه العض و الجدي د المعين إلى غاي ة نهاي ة العهدة.
الم ادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات التي تقتضيها الضرورة إما بطلب من رئيسه عندما تتطلب مصلحة المدرسة ذلك وإما بطلب من ثلثي 2( / 3 ) الأعضاء على الأقل.
يعد الرئيس جدول أعمال مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 12 : تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماع إلى وزير الأشغال العمومية خلال الشهر الذي يلي تاريخ كل اجتماع.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي،
- برامج نشاطات المدرسة،
- حصائل وحسابات النتائج،
- مشروع الميزانية التقديرية،
- تنظيم المدرسة،
- مشاريع مخططات تطوير المدرسة،
- إنشاء ملحقات المدرسة أو تحويلها أو إلغاؤها،
- مشاريع اقتناء الممتلكات والتصرف فيها وتبادلها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها،
- قب ول اله ب ات وال وصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- التقرير السنوي لنشاطات المدرسة،
- كل التدابير الرامية إلى تحسين سير المدرسة وتيسير إنجاز أهدافها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الم ادة 15 : يكلف المدي ر الع ام ع لى الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،
- اقتراح مشاريع برامج التكوين وعرضها على رأي المجلس البيداغوجي،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- اقتراح مشاريع التعاون والتبادل،
- تحضير مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة وإعداد الحسابات،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار مهام المدرسة،
- الالتزام بالعمليات المتعلقة بنفقات وإيرادات المدرسة والأمر بصرفها وتنفيذها،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع العمال،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المدرسة،
- القيام بتوظيف المستخدمين وإنهاء مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الم ادة 16 : يوافق على التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
القسم الثالث المجلس البيداغوجي الم ادة 17 : يتكون المجلس البيداغوجي للمدرسة، الذي يرأسه المدير العام من :
- المسؤول المكلف بالتكوين على مستوى المدرسة،
- المسؤول المكلف بالتكوين بوزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- أستاذين ( )2 بالمدرسة ينتخبهما زملاؤهما.
المادة 18
فتح المادةيعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي.
ويجتمع ثلاث ( )3 مرات في السنة في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من المدير العام أو أغلبية أعضائه.
الم ادة 19 : تحدد عهدة أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 20
فتح المادةيكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه في :
- مضمون برامج التكوين،
- مناهج التكوين وإجراءات تقييمه،
- تنظيم التكوين.
يبدي المجلس البيداغوجي رأيه بناء على طلب من مجلس الإدارة أو المدير العام للمدرسة، في كل مسألة تتعلق بالمجال البيداغوجي للمدرسة. 10 نوفمبر سنة 2013 م ويمكن المجلس البيداغوجي أن يستع ين بأيّ شخص من شأنه توضيح المسائل المسجلة في جدول الأعمال، بناء على كفاءاته.
الفصل الثالث أحكام مالية وختامية الم ادة 21 : تزود الدولة المدرسة لتحقيق هدفها برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
الم ادة 22 : تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةتخضع المدرسة لرقابة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في الرقابة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- الإعانات المحتملة للدولة ذات الصلة بتنفيذ المدرسة لتبعات الخدمة العمومية،
- عائدات تقديم الخدمات،
- هبات الهيئات الوطنية، وبعد أخذ رأي وزير الشؤون الخارجية بالنسبة لهبات الهيئات الدولية،
- القروض المبرمة،
- جميع الموارد الأخرى المتعلقة بنشاطها.
- في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 25
فتح المادةيتولى مراقبة حسابات المدرسة محافظ حسابات يعين بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
الم ادة 26 : يرسل المدير العام للمدرسة التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 27
فتح المادةللمدرسة ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليها أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذا المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة، وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلتها.
تمسك المخصصات الممنوحة للمدرسة بصفة منفصلة وتخضع لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1434 الموافق 28 أكتوبر سنة .2013 عبد المالك سلال 6 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 10 نوفمبر سنة 2013 م الملحق دفتر شروط يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية لمدرسة مهن الأشغال العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا حقوق المدرسة وواجباتها، بصفتها مؤسسة يمكن أن تكلف بتعبات الخدمة العمومية في مجال الأشغال العمومية.
الفصل الثاني — مهام الخدمة العمومية
المادة 2
فتح المادةيتعين على المدرسة بعنوان مهام الخدمة العمومية وبطلب من السلطة الوصية القيام بما يأتي :
- ضمان كل تكوين في مجال مهن الأشغال العمومية اللازم لتحسين نوعية إنجاز المنشآت القاعدية للأشغال العمومية وصيانتها،
- ضمان تصميم وإعداد مخططات التكوين المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- ضمان تصميم وإعداد ونشر كل الكتيبات والدلائل التقنية والمهنية المتعلقة بمهن الأشغال العمومية،
- تنظيم المسابقات من أجل توظيف الأعوان الممارسين لمهن الأشغال العمومية،
- القيام بكل دراسة أو بحث في مختلف الفروع بهدف تطوير مهن الأشغال العمومية،
- تنظيم حلقات دراسية وطنية ودولية ذات طابع تقني وعلمي وبيداغوجي في مجال مهن الأشغال العمومية.
الفصل الثالث — تنظيم التكوين
المادة 3
فتح المادةتساهم المدرسة في تطوير القطاع بتطبيق برامج تكوين نوعي طويل أو متوسط أو قصير المدى وتربصات موجهة إلى الإطارات العاملة أو الحديثة العهد بالتوظيف، وتستجيب لتنوع احتياجات الهيئات العمومية والمؤسسات.
المادة 4
فتح المادةتتخذ المدرسة التدابير الضرورية للاستجابة في أحسن الظروف الممكنة إلى احتياجات ومتطلبات الشركاء في مجال الحلقات الدراسية والملتقيات العلمية.
المادة 5
فتح المادةيمكن المدرسة إبرام اتفاقيات تكوين وبحث ودراسات ومساهمات مع الزبائن.
الم ادة 6 : يمكن المدرسة أن تقدم خدمات الإطعام والإيواء ذات صلة مباشرة برتبة ومستوى مسؤولية المشاركين في التكوين والتربصات والحلقات الدراسية.
الم ادة 7 : تعد الم درس ةتس عيرة تسمح بضمان ما يأتي :
- ترقية البحث والهندسة البيداغوجية،
- توازن استغلالها مع أخذ مساهمة الدولة في الحسبان.
المادة 8
فتح المادةيتم التفاوض على سعر خدمات التكوين والدراسة والمساهمة بحرية مع الشركاء.
الم ادة 9 : تحدد المدرسة أهداف نشاطها بواسطة مخطط متوسط المدى، يعد بالتوافق مع مخططات ومعطيات قطاع الأشغال العمومية.
الفصل الرابع أحكام مالية الم ادة 10 : تعد المدرسة عند إعدادها ميزانيتها، التقديرات التحليلية حول :
- عدد دورات التكوين والتربصات المتوقعة،
- عدد المتربصين.
المادة 11
فتح المادةتدفع المساهمات التي تخصصها الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى المدرسة، طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1445 الموافق 16 مارس سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 26 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي لمدرسة مهن الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-334
مرسوم تنفيذي رقم 20-334 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الأشغال العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.