مرسوم تنفيذي رقم 21-549 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 21-15 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةالمركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةينشأ المركز بموجب مرسوم تنفيذي، حسب الحالة، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالبحث العلمي أو بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني.
يحدد مرسوم الإنشاء سلطة الوصاية ومقر ومجال اختصاص المركز.
يمكن نقل مقر المركز إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةيخضع إنشاء المركز إلى المعايير الآتية :
- طابع الأولوية لمجال اختصاص المركز،
- توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات
- وجود نسيج اجتماعي اقتصادي له علاقة بمجال اختصاص المركز.
المادة 5
فتح المادةيؤدي المركز مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةيتولى المركز، في إطار السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مهمة ترقية وتطوير الابتكار والتحكم في عملية التحويل التكنولوجي في مجال الاختصاص المحدد في مرسوم إنشائه.
المادة 7
فتح المادةيكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
ضمان إدماج الابتكار أو إعادة التكييفات لفائدة المؤسسات،
- توفير حلول تقنية ملائمة للتوجيهات الاستراتيجية المسطرة في مخططات التنمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، دعم المؤسسات في نشاطات البحث والتطوير والابتكار والتحكم التكنولوجي،
– اقتراح حلول تقنية للمشاكل التي يمكن أن يطرحها المتعاملون الاقتصاديون
- المشاركة في أنشطة الإعلام والتكوين أو التنشيط التي من شأنها تشجيع المقاولاتية والابتكار، ضمان خدمات في مجال الخبرة وخدمة البحث والتطوير والمساعدة التقنية
- المساهمة في إنشاء المؤسسات المبتكرة،
- المساهمة في استغلال براءات الاختراع والرخص وتسويق منتجات البحث
- المساهمة في التصديق على المنتجات والمسارات والخدمات وفقًا للإجراء المطلوب في هذا المجال،
- تطوير النماذج الأولية والسلاسل والعمليات والطرائق الصناعية وتحويلها إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
المادة 8
فتح المادةيكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية على الخصوص بما يأتي :
- ضمان الرصد التكنولوجي ذي الصلة بمجال اختصاصه، المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها،
- العمل على إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي
– تطوير التقنيات المتعلقة بالتحكم في الابتكار والتحويل التكنولوجي وتسييره،
- مرافقة المؤسسات الاقتصادية من أجل رفع قدراتها في مجالات الابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، تحسيس وتشجيع الباحثين لتوجيه بحوثهم نحو احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي
- ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها،
- إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 . م الجريدة الرسمية م
- المساهمة في إنجاز كل دراسة وتحليل يتعلق بالنظام الوطني للابتكار،
- اقتراح كل إجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالابتكار والتحويل التكنولوجي.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير المركز مدير عام ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة علمية وتكنولوجية.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لكل مركز بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز بعد موافقة مجلس الإدارة.
الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله :
ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية أو ممثله المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو ممثله، ممثلين (2) منتخبين عن مستخدمي المركز،
- أربعة (4) مسيري مؤسسات اقتصادية تمثيلية تعمل في مجال اختصاص المركز، ممثلي القطاعات الوزارية المعنية التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المركز.
يحضر المدير العام ورئيس اللجنة العلمية والتكنولوجية للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن المجلس الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في مداولاته بسبب كفاءاته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيكلف مجلس الإدارة بدراسة كل تدبير يتعلق بتنظيم المركز وسيره.
ولهذا الغرض، يتداول مجلس الإدارة ويفصل، خصوصا في المسائل الآتية :
مشروعا التنظيم الداخلي للمركز ونظامه الداخلي،
- برامج نشاطات المركز،
- آراء وتوصيات اللجنة العلمية والتكنولوجية المتعلقة بإنجاز مهام المركز،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات للمركز،
- الحسابات المالية ونتائج السنة المالية المنصرمة،
- الاقتراض وقبول الهبات والوصايا
- مشاريع نقل ملكية الحقوق الأملاك المنقولة وغير المنقولة، تقرير محافظ الحسابات.
المادة 13
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس
(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
يعد مجلس الإدارة بمجرد تشكيله نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز، وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمركز.
ترسل المحاضر بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة، إلى السلطة الوصية للموافقة عليها، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر.
الفرع الثاني — المدير العام للمركز
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمركز، ويقوم بكل إجراء يتعلق بتنظيم وسير الهياكل الموضوعة تحت سلطته، وبهذه الصفة :
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ، ويسهر على تنفيذ مداولاته
– يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، ويسهر على احترامهما،
- يعد مشاريع برامج نشاطات المركز،
- يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات
- يعد حسابات نتائج المركز، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يضمن حفظ الأرشيف وصيانته، يتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يعرض تقريرا سنويا عن النشاطات على مجلس الإدارة.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام للمركز :
رئيس قسم الإدارة والمالية، ويكلف بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والمالية
– رئيسان (2) إلى أربعة (4) رؤساء أقسام تقنية.
يمكن القطاع المعني، عند الاقتضاء، إدخال عناصر تنظيمية أخرى لها ما يبررها.
يعين رئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز.
يمكن المدير العام للمركز، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه لرئيس قسم الإدارة والمالية ورؤساء الأقسام التقنية في حدود صلاحياتهم.
الفرع الثالث — اللجنة العلمية والتكنولوجية
المادة 20
فتح المادةتتشكل اللجنة العلمية والتكنولوجية التي يرأسها عضو منتخب من بين أعضائها، من اثني عشر (12) عضوا، موزعين على النحو الآتي :
- أربعة (4) أعضاء يختارون من بين مسؤولي كيانات البحث ذات الصلة بمجال اختصاص المركز
- ثلاثة (3) أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية ذات المؤهلات المؤكدة والتي أنجزت أعمالا مرتبطة بموضوع المركز،
- خمسة (5) أعضاء يختارون من بين الشركاء من القطاع الاقتصادي والاجتماعي المعنيين.
يمكن اللجنة العلمية والتكنولوجية، في إطار نشاطاتها، أن تستعين بأي شخص، من أجل مساعدتها في أعمالها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والتكنولوجية بموجب قرار من الوزير الوصي كل أربع (4) سنوات.
المادة 21
فتح المادةتستشار اللجنة العلمية والتكنولوجية من طرف مجلس الإدارة و/أو المدير العام للمركز، خصوصا حول :
تنظيم نشاطات المركز وسيرها،
- تقييم حصائل نشاطات المركز، 2 جمادى الثانية عام 1443 ه 5 جانفي سنة 2022 م الجريدة الرسمية
- برامج تطوير المركز،
- طرق ووسائل ترقية الابتكار والتحويل التكنولوجي،
- النشاطات الواجب القيام بها لضمان ديمومة وتنافسية المؤسسات، كيفيات التكفل بخصوصيات وتحولات القطاع الاقتصادي، التدابير الرامية لتطوير التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة (1) كل ثلاثي في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من المدير العام للمركز أو من ثلثي (3/2) أعضائها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.
المادة 23
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا عن نشاطاتها عند نهاية كل دورة.
يقدم هذا التقرير مدعما بتوصيات إلى المدير العام للمركز الذي يرسله إلى مجلس الإدارة والسلطة الوصية.
الفرع الرابع — أحكام مالية
المادة 24
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) في باب الإيرادات :
مساهمات الدولة المرتبطة بتكاليف تبعات الخدمة العمومية،
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها، الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطه.
2) (2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.
المادة 25
فتح المادةتمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةيطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 27
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمركز ومراقبتها.
المادة 28
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المنصرمة، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021.
أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية لمركز الابتكار والتحويل التكنولوجي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي، الذي يدعى في صلب النص "المركز" وتندرج نشاطاته في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم إنشاء المؤسسات المبتكرة ، وتساهم في النمو الاقتصادي عن طريق إنشاء مناصب الشغل.
المادة 2
فتح المادةتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق المركز ، كل المهام التي تسندها إليه الوزارة الوصية في إطار مهامه.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
تصور ووضع أدوات تسيير الابتكار والتحويل التكنولوجي،
- دعم المؤسسات الاقتصادية في مهامها المتعلقة بالابتكار والبحث التطويري والمعارف التكنولوجية وإدارة الأعمال، ضمان اليقظة الدائمة لتمكين مؤسسات التعليم العالي من التوجيه الأمثل لأنشطتها التعليمية والبحثية نحو الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية
- المشاركة في تحديد مواضيع البحث الموافقة لاحتياجات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين المساهمة في تحديد مشاريع ابتكار صناعي والمشاركة في تنفيذها، إقامة شراكة بين كيانات البحث والقطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- - - ترقية ثقافة الابتكار والتحويل التكنولوجي ونشرها، المساهمة في تنظيم تربصات في الوسط الاجتماعي والاقتصادي، تقديم أرضية لتبادل المعلومات وتحصيل الخبرات المكتسبة من خلال التعاون الوطني والدولي، المساهمة في دراسة مشاريع تحديد المعايير الجديدة ومراجعة المعايير.
المادة 3
فتح المادةيتلقى المركز مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيرسل المركز ، قبل ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير الوصي تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية بالاتفاق مع الوزير الوصي، مخصصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة. ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي.
المادة 5
فتح المادةيعد المركز حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال السنة المالية المنصرمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.