ج.ر عدد 74 لسنة 1996
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 856,00 د.ج 2140,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 10,00 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 20 رجب عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام. مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في والبيئة والإصلاح الإداري سابقا . 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-429 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6 مرسوم تنفيذي رقم 96-430 مؤرخ في 19 رجب عام ميزانية تسيير وزارة السكن. مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في

1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلق بكيفيات تعيين الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة . . . . . . . . 13 مرسوم تنفيذي رقم 96-432 مؤرخ في 19 رجب عام البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة “ سوناطراك “ بالمرسوم التنفيذي رقم 91-285 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة “ غورد الروني “ ( الكتلة : 401 ب ) . . . . . . . 14 مرسوم تنفيذي رقم 96-433 مؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 رجب عام الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات …. 16 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا.

مراسيم فردية : مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. …

20 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري …..

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش .

سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتشين

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. …

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن وتحويلها . . قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن الغاز الطبيعي “ المغرب - أوروبا “ القطعة الخاصة بالجزائر . . . . ….. وزارة النقل المصادقة على تجديد منشأة لنقل المحروقات

منح رخصة البدء في تشغيل أنبوب نقل

قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط الالتحاق بمهن وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-427 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 64-123 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتعلق بختم الدولة وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 74 20 رجب عام 1417 تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص لنشاط صنع الطوابع والأختام. المادة 2 : تخضع ممارسة نشاط صنع الطوابع والأختام للحصول على ترخيص إداري مسبق يسلمه الوالي المختص إقليميا ، وذلك بعد استشارة مصالح الأمن وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 3 : يشتمل ملف طلب الترخيص على الوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : بطاقة الحالة المدنية، أو مستخرج من عقد ميلاد صاحب الطلب،
  • شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط. بالنسبة للأشخاص المعنويين : نسخة من القانون الأساسي أو قرار الاعتماد،
  • شهادة الجنسية ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمسيرين
  • شهادة تثبت حق ملكية أو إيجار المحل الذي يأوي النشاط.

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يجب أن يتضمن الطلب عنوان صاحب الطلب والمحل. المادة 4 : يودع ملف طلب الترخيص المذكور في المادة 3 أعلاه، لدى المديرية المكلفة بالتنظيم التابعة للولاية التي يوجد فيها المحل. المادة 5 : إن الحصول على الرخصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، لا يعني إعفاء المستفيد من إجراءات السجل . التجاري المادة 6 : يجب على كل صانع الطوابع والأختام أن يمسك سجلاً يمضيه ويرقمه رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، والذي يجب أن تذكر فيه بعناية جميع عمليات الصنع، وأن يشمل التوضيحات الآتية : اسم الزبون ولقبه وعنوانه واسم الشركة أو مهنته

  • شكل ومميزات الطابع أو الختم وتاريخ تسليمه للزبون
  • طبيعة الرخصة أو الوثيقة التي تسمح للزبون بممارسة نشاطه ورقمها وتاريخ تسليمها. المادة 7 : يجب أن يتضمن كل طابع، زيادة على المعلومات المتعلقة بالزبون، رقم وتاريخ القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط المسلّم إلى صانع الطوابع والأختتام وكذا رمز الولاية، السلطة التي سلمت الرخصة. المادة 8 : يجب على الصانع التأكد من الهوية الحقيقية للزبون، ومن عنوانه، وكذا من اسم الشركة أو مهنته، قبل كل عملية صنع الطوابع أو الأختام، وذلك بالاطلاع على الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك. المادة 9 : يمنع منعا باتا على الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، صنع أختام الدولة. المادة 10 : يخضع صانع الطوابع والأختام الرقابة مصالح الأمن العمومي، وكل هيئة مؤهلة قانونا لذلك، وعليه يجب أن يقدّم للأعوان المكلفين بالمراقبة كل التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5 في حالة ثبوت عدم احترام أحكام هذا المرسوم، تعد المصالح المكلفة بالمراقبة محضرا ترسل نسخة منه للوالي ونسخة أخرى للسلطة القضائية المختصة. المادة 11 : يؤدي كل تزييف لطابع أو ختم، إضافة إلى المتابعات القضائية المنصوص عليها في هذا المجال، إلى السحب الفوري لرخصة الممارسة إلى غاية صدور الحكم القضائي. المادة 12 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يؤدي عدم احترام إحدى هذه المواد 5 و 6 و 7 و 10، المذكورة أعلاه، الذي تثبته قانونا الأجهزة المخولة لهذا الغرض، إلى سحب رخصة الممارسة لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. تعاد الرخصة إلى صانعها بعد امتثاله أحكام هذه المواد. تصدر العقوبات المذكورة أعلاه بقرار من الوالي. المادة 13 : تعتبر الجهات القضائية المختصة هي وحدها المؤهلة للإعلان عن الغلق النهائي للمحل وتوقيف نشاطه. المادة 14 : يتعين على الصناع الممارسين لهذه المهنة عند دخول هذا المرسوم حيّز التنفيذ الالتزام بأحكامه في أجل لا يتعدّى ستّة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96-428 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-346 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-06 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري بموجب قانون المالية لسنة 1996، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات”. العدد 74 20 رجب عام 1417 ه المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، وفي الباب رقم 37-15 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة الانتخابات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة .1996 أحمد أويحيى * مرسوم تنفيذي رقم 96-429 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.- إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996،

20 رجب عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-18 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1996، باب رقمه 36-07 وعنوانه “إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (164.913.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب الجدول رقم العناوين الأبواب رقم 46-01 عنوانه “مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 3 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وتسعمائة وثلاثة عشر ألف دينار (164.913.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 34-03 | الإدارة المركزية - اللوازم ….. 34-04 || الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. المصالح 200.000 1.291.000 52.212.000 2.275.000 مجموع القسم الرابع 55.978.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 20 رجب عام 1417ه الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 | الإدارة المركزية - صيانة المباني. القسم السادس الاعتمادات المخصصة (دج) 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 إعانات التسيير 36-03 - إعانات المدارس التكوين شبه الطبي. 36-07 - إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه 30.000.000 الطبي. 8.500.000 مجموع القسم السادس 38.500.000 مجموع العنوان الثالث 100.478.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.478.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات العمل والمنح المختلفة. 11.530.000 31-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها . القسم الثاني الموظفون المعاشات 2.193.000 مجموع القسم الأول 13.723.000 والمنح 2 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل. 62.000 مجموع القسم الثاني 62.000

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 39.500.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 39.500.000 الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……. 1.150.000 34-13 الم المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 2.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.000.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات…… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 10.150.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 64.435.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 64.435.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-430 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية مجموع الفرع الأول 164.913.000 الاعتمادات المخصصة 164.913.000 وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-17 المؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ،1996 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (19.654.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. العدد 74 20 رجب عام 1417 المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وستمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (19.654.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير السكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة السكن فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000

20 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 34-12 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 34-13 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 34-14 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير 34-91 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - تسديد النفقات 1.480.000 والبناء - الأدوات والأثاث ………… 4.620.000 والبناء - اللّوزام . 3.392.000 والبناء - التكاليف الملحقة. 760.000 والبناء - حظيرة السيارات… 5.870.000 مجموع القسم الرابع 16.122.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 - المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - صيانة المباني. 2.310.000 مجموع القسم الخامس 2.310.000 مجموع العنوان الثالث 18.432.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الدعم المباشر المداخيل الفئات : الاجتماعية المحرومة. 1.122.000 مجموع القسم السادس 1.122.000 مجموع العنوان الرابع 1.122.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.554.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.654.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة السكن فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون - الأجور ولواحقها . 74 20 رجب عام 1417 الاعتمادات المخصصة (دج) 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل والبناء 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الأجور الرّئيسيّة. 11.254.000 1 3-12 | المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التعويضات والمنح المختلفة .. 8.000.000 مجموع القسم الأول 19.254.000

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم الثاني للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13 (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون المنح والتعويضات 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 مجموع العنوان الثالث 19.554.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.554.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 96-431 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط المحاسبي الوطني، الاعتمادات المخصصة 19.654.000 وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 9 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى الأمر رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 177 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 177 من الأمر رقم 95 – 27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين محافظ أو محافظي الحسابات لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة. المادة 2: يتم تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للأحكام المقررة في القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من بين المهنيين المسجلين بهذه الصفة في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين. في حالة غياب أحكام قانونية أساسية في الميدان، يشترك في التعيين وزير المالية والوزير الوصي. المادة 3 : يتم اختيار محافظ الحسابات بناء على قدراته ومراجعة المهنية ومخطط التكاليف. المادة 4 : يرسل محافظ أو محافظو الحسابات المعينون إلى الوزير الوصي ووزير المالية، بمبادرة منهم أو بطلب من الوزيرين، كل المعلومات التي يرونها ضرورية في إطار مهمتهم التدقيقية بالإضافة إلى التقرير السنوي. المادة 5 : يخضع محافظ الحسابات، خلال قيامه بمهمته، لأحكام القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، ولهذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى / العدد 74 20 رجب عام 1417 مرسوم تنفيذي رقم 96-432 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية سوناطراك بالمرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 285 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة غورد الروني (الكتلة : 401 ب ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-285 المؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 والمتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “ غورد الروني “ ( الكتلة : 401 ب )،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 662 الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 26 نوفمبر سنة 1995، تلتمس فيه تجديد رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ غورد الروني” (الكتلة : 401 ب ) ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من 17 غشت سنة 1996، في المساحة المسماة “ غورد الروني “ ( الكتلة : 401 ب ) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 61,46 كلم2، وتقع في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدّد مساحة البحث طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 02 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 25 ° 31 03 ″ 00 ′ 53 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 04 ″ 00 ′ 46 ° 8 ″ 00 ′ 22 ° 31 المادة 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية “سوناطراك “. أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 20 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي رقم 96-433 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 1 8 – 243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 التخصص التسمية مستشفى الأمراض العقلية والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه، حسب الجدول المبين أدناه : الموقع الولاية تيارت تيارت 1 مستشفى الأمراض العقلية “فرنان حنفي” وادي عيسي تيزي وزو مستشفى الأمراض العقلية “دريد مستشفى الأمراض العقلية طب الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية حسين” الجزائر الجزائر عين عباسة سطيف الحروش سكيكدة مستشفى الأمراض العقلية “الرازي” عنابة عنابة مستشفى الأمراض العقلية مستشفى الأمراض العقلية وادي العثمانية ميلة سيدي الشحمي وهران مستشفى الأمراض العقلية “محفوظ بوسبسي” الشراقة تيبازة مستشفى الأمراض العقلية “جبل الوحش” قسنطينة قسنطينة جراحة الأعصاب مستشفى جراحة الأعصاب “علي آيت ادير “ الجزائر الجزائر الأمراض المعدية مستشفى “ الدكتور الهادي فليسي” وادي قريش الجزائر مستشفى “بيار ماري كوري” مستشفى معالجة السرطان الجزائر الجزائر البليدة البليدة أمراض السرطان المستشفى المتخصص في سرطان الأطفال “الأمير عبد القادر “ مسرغين وهران

20 رجب عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 جدول (تابع) التخصص التسمية مستشفى إعادة التربية والتكييف إعادة تربية الأعضاء - مستشفى إعادة التربية والتكييف والتكييف الوظيفي مستشفى إعادة التربية والتكييف مستشفى إعادة التربية والتكييف

  • مستشفى إعادة التربية والتكييف أمراض المسالك البولية عيادة الدكتور دقسي الطب الرياضي الموقع الولاية الوظيفي بوحنيفية معسكر الوظيفي تقصر اين تيبازة الوظيفي الشاطئ الأزرق (سطاوالي) تيبازة الوظيفي شطايبي عنابة الوظيفي رأس الماء سطيف قسنطينة قسنطينة وجراحة القلب - مستشفى الدكتور معوش محند أمقران بن عكنون الجزائر والأوعية أمراض الأطفال - مستشفى الأطفال “كنستال” أمراض القلب وجراحة - عيادة الرياض القلب عيادة “عبد الرحماني محمد” طب النساء والتوليد مستشفى البوني وطب الأطفال كنستال وهران قسنطينة قسنطينة بئر مراد رايس | الجزائر البوني عنابة الاستعجالات الطبية مستشفى الاستعجالات الطبية والجراحية “سليم والجراحية زميرلي” الحروق والجراحة العيادة المركزية للمحروقين الترميمية الحراش الجزائر الجزائر الوسطى الجزائر المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 96-434 مؤرخ في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85 35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. إن رئيس الحكومة،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 4 و 77 منه وبمقتضى القانون رقم 8-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلّق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان ، الاجتماعي، لاسيما المادتان 5 و 22 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة / العدد 74 20 رجب عام 1417 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يمنح الحق في الأداءات العينية من التأمين على المرض والأمومة شريطة أن يكون طلب التسجيل قد قدم قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ تلقي العلاج”. المادة 3 : تتمّم المادة 3 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بفقرتين 2 و 3، تحرران كما يأتي : “المادة 3 : كل شخص يمارس في آن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، له الحق في معاش عجز في إطار عمله المأجور في حدود الجمع المنصوص عليه في القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه . غير أنه في حالة عدم توفر شروط منح الحق في تأمين العجز في إطار عمله المأجور، بإمكانه، عند الاقتضاء، التمتع به في إطار عمله غير المأجور، طبقا للشروط المذكورة في المادة 4 أدناه”. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 6 : يساوي المبلغ السنوي لمعاش العجز 80% من الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه.

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية عندما يكون العاجز ملزما باللجوء إلى مساعدة الغير ، يرفع مبلغ معاش العجز بنسبة 40 % دون أن يقل عن الحد الأدنى المحدد في التنظيم المعمول به”. المادة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 : يساوي رأس مال الوفاة مبلغ الدخل السنوي الخاضع للاشتراك كما هو منصوص عليه في المادة 13 أدناه”. المادة 6 : تتمّم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 11 مكرر ، تحرّر كما يأتي : “المادة 11 مكرّر : يحدد تاريخ بداية التمتع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 18 من هذا المرسوم”. المادة 7 : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 13 : يتكوّن الأساس الذي يعتمد في حساب الاشتراكات من الدخل السنوي الخاضع للضريبة بعنوان الضريبة على الدخل وفي حدود السقف السنوي الذي قدره ثماني (8) مرات المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. في حالة ممارسة أعمال غير مأجورة متعددة، لا يجوز أن يفوق المبلغ الكلّي للاشتراكات المدفوعة الحد الأقصى للمبلغ المذكور في الفقرة أعلاه. تحدد نسبة الاشتراك بمقدار 15% من الدخل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتوزع كالآتي :

  • 5 ر 7 % بعنوان التأمينات الاجتماعية
  • 5ر 7 % بعنوان التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19 وإذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة، فإن تقديره في مفهوم التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، يتم بتطبيق النسب المئوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي : 15 %15 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين تتمثل تجارتهم في بيع البضائع، 30 %30 فيما يتعلّق بالخاضعين للضريبة الذين يقدمون خدمات. إذا لم يتسن تحديد الدخل الخاضع للضريبة ولا رقم الأعمال الجبائي، فإن أساس الاشتراكات يحدد مؤقتا بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون. غير أنه بإمكان العامل غير الأجير أن يقوم بالتصريح عن دخله السنوي أو رقم أعماله السنوي. وفي كل الحالات، لا يمكن أن يقل أساس الاشتراكات عن المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون”. المادة 8 : تتممّ أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 13 مكرر ، تحرّر كما يأتي : المادة 13 مكرّر : يكون الاشتراك مستحقا ابتداء من أول مارس من كل سنة ويدفع قبل حلول أول مايو من نفس السنة. . إن الاشتراك محمول وغير مطلوب. إذا وقع الانتساب خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان مفعول هذا الانتساب سابقا أول أكتوبر من السنة المعنية. وفي حالة التوقف عن العمل خلال السنة المدنية، لا يستحق الاشتراك إلا إذا كان التوقف عن العمل قد حدث بعد 31 مارس من السنة المعنية”. المادة 9 : تتمم المادة 14 من المرسوم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة، تحرّر كما يأتي : “المادة 14 :

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما تقدم إدارة الضرائب المباشرة قائمة إضافية تتضمن المعلومات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعملاه الخاصة بالخاضعين الجدد للضريبة غير الأجراء والخاضعين للضريبة المعفيين من الضريبة على الدخل الإجمالي”. المادة 10 : تتمّم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر ، تحرر كما يأتي : المادة 14 مكرّر : يجب على الإدارات والهيئات المطلوبة بتسليم عقود أو شهادات ومقررات مرتبطة بممارسة نشاط مهني غير مأجور، لاسيما الاعتماد والتنفيذ والتسجيل وإعادة التسجيل والتوقف والشطب والإسناد الإداري ومنح قرض، والتأمين الإجباري، أن تطلب شهادة الانتساب والتحيين التي تسلّمها مقدما هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بغير الأجراء”. المادة 11 : تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يجب على كل شخص يمارس في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، أن ينتسب بعنوان العمل غير المأجور ولو كان يمارس هذا العمل بصورة ثانوية دون المساس بالانتساب بعنوان العمل المأجور، وفي هذه الحالة تستحق أداءات التأمينات الاجتماعية بعنوان عمله المأجور. غير أنه، إذ لم يستوف المؤمن له شروط تخويل الحق في مفهوم العمل المأجور يمكن المؤمن له أو ذوي حقوقه، عند الاقتضاء، الاستفادة من الأداءات بعنوان عمله غير المأجور حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم”. المادة 12 : تعدّل المادة 16 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 16 : إذا مارس العامل تباعا أو تناوبا أو في أن واحد عملا مأجورا وعملا غير مأجور، يمكنه طلب الأخذ بعين الاعتبار، لتخويله الحق في المعاش، جميع الفترات المناسبة لكلا العملين محل دفع الاشتراكات. العدد 74 20 رجب عام 1417 ه إلا أنه، لحساب وتحديد معاشه، تقوم الهيئة المكلفة بتقاعد الأجراء والهيئة المكلفة بتقاعد غير الأجراء، كل واحدة فيما يخصها، باعتماد وتصفية حقوق العامل وذلك وفقا لنسبة عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة بعنوان كل من النشاطين دون أن يكون مجموع مبالغ المعاشين الممنوحة بعنوان كلا النشاطين أقل من المبلغ الأدنى المضمون لمعاش التقاعد”. المادة 13: تعدل المادة 17 من المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 17 : في إطار قواعد التنسيق والإعلام، يمكن العامل الذي يمارس تباعا أو تناوبا أو في آن واحد عملا مأجورا وآخر غير مأجور ، أن يطلب الاستفادة من معاش فور وصوله سنّ 60 سنة بعنوان نشاطه المأجور و من معاش فور بلوغه سن 65 سنة بعنوان نشاطه غير المأجور، دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يحسب مبلغ الزيادة عن الزوج المكفول ويمنح وفقا لنسبة فترات كل عمل مذكور أعلاه. تحدد قواعد وكيفيّات التنسيق والإعلام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي”. المادة 14 : تتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 17 مكرر، تحرّر كما يأتي : “المادة 17 مكرّر : يلزم الأشخاص الذين تمت إحالتهم على التقاعد، ويعودون أو يستمرون في ممارسة عمل غير مأجور ، بالانتساب من جديد إلى الضمان الاجتماعي مع جميع الالتزامات الناجمة عن ذلك. لا يؤدي هذا الانتساب الجديد إلى اعتماد من أجل الحصول على معاش جديد ولا إلى معاش العجز ولا في النهاية إلى مراجعة معاش التقاعد الذي يتمتعون به”. المادة 15 : تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 35-85 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكورة أعلاه، كما يأتي :

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية “المادة 18 : يتوقف دفع الأداءات للعمال غير الأجراء على وفاء المعنيين بالتزاماتهم، لاسيما ما تعلّق منها بالانتساب ودفع الاشتراكات بما فيها العقوبات وزيادات التأخير”. المادة 16 : تتمم أحكام المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بالمادة 18 مكرر ، تحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرّر يلزم بصفة انتقالية، ولفترة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، دفع اشتراك الضمان الاجتماعي لغير الأجراء ابتداء من أول يناير من السنة ويدفع قبل 30 يونيو من نفس السنة. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد بوعلام جوهري، بصفته نائب مدير لمنح رخص السقي بوزارة الفلاحة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • خليل خليلي، في ولاية أدرار، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 وفي حالة عدم دفع الاشتراك في الآجال المحددة والمذكورة أعلاه، تطبق زيادة التأخير ابتداء من أول يناير من نفس السنة”. المادة 17 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1997. المادة 8 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 أحمد أويحيى فردية
  • السعيد نعيجات، في ولاية الأغواط،
  • محمد الكمال عدنان، في ولاية أم البواقي
  • أحمد أكتوف، في ولاية بجاية محمد تهامي، في ولاية بشار محمد آيت أو قاسي، في ولاية البليدة محند أودير بروة، في ولاية البويرة عبد الرزاق براشد، في ولاية تلمسان، بلقاسم بن عليوة، في ولاية تيارت رابح حسين، في ولاية تيزي وزو، رشيد معمري، في ولاية الجلفة عبد الحفيظ بن حمادة، في ولاية جيجل أحمد ضريبين، في ولاية سطيف ميلود بوجنان، في ولاية سيدي بلعباس، ناجي بوسلحة، في ولاية قالمة رمضان عمارة، في ولاية مستغانم فرعون بن ذهيبة، في ولاية معسكر،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قدور بن شهرة، في ولاية وهران محمد تريكية، في ولاية برج بوعريريج،

  • محفوظ بوقيوط، في ولاية بومرداس،
  • لخليفة حجاري، في ولاية تندوف
  • زوبير فرقاني، في ولاية تيسمسيلت
  • أكلي رحموني، في ولاية تيبازة سعيد طالحي، في ولاية ميلة
  • محمد نكيب، في ولاية عين الدفلى، الشيخ سلام، في ولاية النعامة،
  • محمد حوحو، في ولاية عين تموشنت،
  • عاشور تاجر، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد محمّد بغدادي، بصفته مديرا للدراسات بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمود زواي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الدينية، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 74 20 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، لتكليفهم بوظائف أخرى : عومر هجرس، بالأغواط، محمد لزهر عبيدي، بباب الوادي – الجزائر، موصدق شلغام، ببشار ، لخضر كلاب دبيح، بسطيف
  • رشيد بسيلة، بسكيكدة عبد الحميد بهلول، بقالمة أحمد سعيد منصور، بالمدية أحمد عبيد، بورقلة
  • خوثير عطية، بتندوف فريد بن سبياني، بتيسمسيلت
  • الطاهر زياني، بسوق أهراس، علي برهون، بتيبازة، مصباح ربيحي، بالنعامة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم ، بصفتهم مديرين للري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • عبد القادر بن فطيمة، في ولاية أدرار،

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • ابن حليمة بوطيبة، في ولاية الشلف عبد النور سلام، في ولاية أم البواقي عبد الوهاب سعود، في ولاية بسكرة، حسان نور الدين ، في ولاية البليدة،
  • عبد الله شنين، في ولاية تامنغست، مولود قسور، في ولاية جيجل عبد الكريم عبوني، في ولاية سعيدة عبد القادر مكسي، في ولاية سيدي بلعباس
  • محند مخلوف، في ولاية عنابة رابح قسي، في ولاية المدية محمد كياس، في ولاية مستغانم،
  • عبد القادر حاجي في ولاية المسيلة يحيى حاج يحيى، في ولاية ورقلة عكاشة شارف، في ولاية وهران حبيب ميلود دواجي، في ولاية إيليزي
  • خالد تومي، في ولاية الطارف
  • بن عيسى بن زين، في ولاية تيسمسيلت لزهر غمري، في ولاية الوادي محبوبي زواوي، في ولاية خنشلة
  • بن عودة مناري، في ولاية تيبازة بلقاسم مداني، في ولاية عين الدفلى محمد غرزي، في ولاية عين تموشنت، نعيمي سويلم، في ولاية غرداية،
  • إبراهيم هاشمي، في ولاية غليزان . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بن هزيل، بصفته نائب مدير للعلاقات مع الهيئات الدولية المتخصصة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما مفتشين جهويين للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش لتكليفهما بوظيفة أخرى : محمد بن عيسى، بتيارت
  • رضوان صابري، بورقلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمنافسة والأسعار في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : حميدة قادة، في ولاية بشار عبد القادر بطيش، في ولاية تبسة، الشريف براهيمي، في ولاية قسنطينة، عبد الحميد أشلي، في ولاية تيبازة عومر عمارة، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الوهاب شطيطح، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 20 رجب عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يتضمن عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996، يعين السيد محمود زواي، نائب مدير للشعائر الدينية بوزارة الشؤون الدينية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996، يتضمن المصادقة على تجديد منشأة لنقل المحروقات وتحويلها. إن وزير الطاقة والمناجم

  • بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبناء على طلب مؤسسة “ نافطال “ المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1995 وبعد الاطلاع على نتائج الاستشارة القانونية التي شرع فيها بتاريخ 17 فبراير سنة 1996 لدى المصالح والهيئات المعنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على تجديد الأنبوب “ 8 “ لنقل المحروقات ( المواد المتعدّدة ) وتحويله، الرابط مصفاة أرزيو بمستودع “ نافطال “ البحيرة الصغيرة بوهران ( ولاية وهران ).

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 عمار مخلوفي قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996، يتضمن منح رخصة البدء في تشغيل أنبوب نقل الغاز الطبيعي المغرب أوروبا القطعة الخاصة بالجزائر. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قبول الشركة الوطنية لنقل وتسويق الوقود السّائل والتصديق على قوانينها الأساسية وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القوانين الأساسية لشركة نقل وتسويق الوقود السائل وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند حدوث الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 : وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى : الملحقة بها والمتعلّقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، و النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن الموافقة على مشروع بناء أنبوب نقل الغاز الطبيعي “المغرب - أوروبا” القطعة الخاصة بالجزائر

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبناء على طلب رخصة تشغيل أنبوب نقل الغاز الطبيعي “ المغرب - أوروبا “، القطعة الخاصة بالجزائر الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك” بتاريخ 15 فبراير سنة 1996. وبناء على نتائج التحقيقات التقنية السابقة لانطلاق تشغيل المنشأة وملحقاتها،
  • وبعد الاطلاع على آراء المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 ( الفقرة (4 (4) من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة البدء في تشغيل أنبوب نقل الغاز الطبيعي “ المغرب - أوروبا” القطعة الخاصة بالجزائر المادة 2 : تلزم المؤسسة الوطنية “ سونطراك بامتثال جميع النصوص والأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والخاصة باستغلال أنبوب الغاز “ المغرب - أوروبا “ القطعة الخاصة بالجزائر والمنشآت الملحقة به. المادة 3 : ينبغي إبلاغ الوزير المكلف بالمحروقات بكل حادث قد يمس بأمن الأشخاص والممتلكات و / أو البيئة، يقيد هذا الحادث في سجل خاص يقدم عند كل تفتيش دوري ومراقبة تقنية تقوم بهما المصالح المختصة. المادة 4 : تكلف الهياكل المعنية، التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات من إدارة مركزية ومصالح لا مركزية والمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1417 الموافق 30 يونيو سنة 1996. عمار مخلوفي / العدد 74 20 رجب عام 1417 ه وزارة النقل قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996، يحدد شروط الالتحاق بمهن وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. إن وزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، لا سيما المواد 609 إلى 639 منه وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-522 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار شروط الالتحاق بمهن وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.

20 رجب عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يجب على الأشخاص المترشحين للالتحاق بمهن وكيل السّفينة، أو وكيل الحمولة، أو السمسار البحري، أن يثبتوا تأهيلهم المهني في الميدان :

  • إما بممارسة مهنة لها علاقة مباشرة بالنقل البحري أو نشاطاته الملحقة في القطاع البحري لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، أو بشهادة في التعليم العالي لها صلة بالنقل البحري أو بنشاطاته الملحقة. فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، يجب على المسير أن يستوفي شرط التأهيل المهني. المادة 3 : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه : إثبات إيداع كفالة مصرفية مبلغها 400.000 دج المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27
  • حيازة محل ملائم لممارسة المهنة يبينها سند ملكية أو عقد إيجار . كما يجب عليهم أن يحدّدوا اختيارهم ممارسة أحد هذه النشاطات أو جميعها. يجب على الأشخاص المرخص لهم بممارسة النشاطات المذكورة أعلاه أن يسجلوا أنفسهم في السجل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 5 أكتوبر سنة 1996. السعيد بن داكير عبد القادر بن مبارك الجزائر