مرسوم تنفيذي رقم 20-376 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط” لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — التسمية – القانون الأساسي – المقر
المادة 2
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية لإنجاز ”ميناء الوسط”
لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته، تدعى في صلب النص ”الوكالة”.
المادة 3
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مقر الوكالة في ولاية تيبازة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
المادة 5
فتح المادةتخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعدّ تاجرة في علاقاتها مع الغير.
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
فتح المادةالوكالة هي صاحبة المشروع المنتدب المكلفة بتسيير وقيادة باسم الدولة ولحسابها، كل العمليات التي تساهم في دراسات وإنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته.
وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
– تكلف من يعد دراسات التصور والجدوى والمشاريع التمهيدية وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بمهامها مع ضمان متابعتها،
– تكلف من ينجز كل الدراسات الاقتصادية وأي دراسة تقنية أخرى وأبحاث مرتبطة بهدفها،
– تسهر على احترام القواعد التقنية ومقاييس التصور وبناء وتهيئة المنشآت القاعدية المينائية وتجهيزاتها،
– تنجز، بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، كل تجهيز له صلة باستغلال المنشآت القاعدية المينائية،
– تعد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات،
– تكوّن ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
– تضمن متابعة الدراسات والإنجازات،
– تنسق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشروع إنجاز الميناء وسط لشرشال ومنشآته القاعدية وتجهيزاته،
– تقوم باستلام المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة حسب المقاييس والقواعد الفنية،
– تقوم بتحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة للهيئة أو للهيئات المكلفة باستغلالها،
– تبادر بكل عمل يهدف لإنجاز مهامها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتكون الحقوق والواجبات المترتبة على مهمة الإشراف المنتدب على المشروع موضوع اتفاقية أو عدة اتفاقيات وكالة للإشراف المنتدب على المشروع طبقا للتنظيم المعمول به، حسب الحالة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف الوكالة، زيادة على المهام المحددة في المادة 6 أعلاه، بما يأتي :
– تجميع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع التقني والإحصائي والعلمي والاقتصادي التي تتعلق بهدفها ومعالجتها والحفاظ عليها وتوزيعها، وحفظ ملفات ودراسات المنشآت القاعدية المينائية،
– تصميم أواستغلال أو وضع كل شهادة أو ليسانس أو نموذج أو إجراء له علاقة بهدفها،
– إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، إلى طلب مساعدة تقنية للقيام بمهامها،
– القيام بجميع العمليات المرتبطة بهدفها، لاسيما التجارية والعقارية والمنقولة والمالية منها،
– إنجاز كل عمل أو تدخل له علاقة بمهمتها بناء على طلب من السلطة الوصية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيمكن الوكالة في إطار إنجاز أهدافها، إنشاء فروع وأخذ مساهمات من كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 11
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية بعد مداولة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلّف بالأشغال العمومية أو ممثله ما يأتي :
– ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالنقل،
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالبيئة،
– المدير المكلف بالهياكل الأساسية البحرية بالوزارة المكلفة بالأشغال العمومية.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
ويتولى المدير العام للوكالة أمانة المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص ومؤسسة وهيئة من شأنهم أن يساعدوه بحكم كفاءتهم في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة برتبة مدير إدارة مركزية، على الأقل.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة أعضاء مجلس إدارة الوكالة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة على الخصوص حول ما يأتي :
– التنظيم الداخلي للوكالة وسيرها العام،
– برامج النشاطات ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– مشاريع برامج الاستثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع الوكالة،
– مشروع الميزانية التقديرية للوكالة،
– مشروع النظام الداخلي للوكالة،
– الحصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
– مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
– الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
– إنشاء فروع أو أيّ شكل من أشكال الشراكة،
– تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
– تقرير عن نشاط السنة المنصرمة،
– قبول الهبات والوصايا ورفضها،
– مشروع الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
– كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من :
– رئيسه،
– المدير العام للوكالة،
– ثلثي 2( / )3 أعضائه. 20 ديسمبر سنة 2020 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-347 (ج.ر عدد 63 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 6 و 8 و 16 من المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي
المادة 17
فتح المادةيعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال للاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجّل في سجل مرقّم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. وترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر(51) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلّغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 22
فتح المادةيعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالأشغال العمومية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 23
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
– تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة اللذين يعرضان على مجلس الإدارة للمداولة،
– إعداد مشاريع برامج النشاطات ومخططات عمل الوكالة التي تعرض على مجلس الإدارة للمداولة،
– إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوكالة وحساباتها التي يعرضهما على مجلس الإدارة للمداولة،
– الأمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة،
– إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 5 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 ديسمبر سنة 2020 م
– التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الوكالة،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية،
– تفويض إمضائه تحت مسؤوليته إلى مساعديه المقربين.
المادة 24
فتح المادةيساعد المدير العام في تأدية مهامه أمين عام يعيّن بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 25
فتح المادةتزود الدولة الوكالة بتخصيص أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية.
المادة 26
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أوّل جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 27
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة :
في باب الإيرادات :
– التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة،
– أجر خدمات الإشراف المنتدب على المشروع لحساب الدولة،
– الهبات والوصايا،
– الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 28
فتح المادةتخضع الميزانية التقديرية للوكالة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 30
فتح المادةيقوم محافظ أو محافظو الحسابات الذين يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالمصادقة على حسابات الوكالة وفحصها.
المادة 31
فتح المادةيتم إرسال الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات من طرف المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-347
مرسوم تنفيذي رقم 23-347 مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 20-376 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز ''ميناء الوسط'' لشرشال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.