مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر- المهام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء أوبرا الجزائر وتحديد تنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالأوبرا فضاء لنشر وإبداع أعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وفضاء للتكوين والتجارب وتشجيع مبادرة الإبداع الفني في المجالات المذكورة أعلاه ودعمها.
المادة 3
فتح المادةأوبرا الجزائر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ت تمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص " الأوبرا ."
تخضع الأوبرا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الأوبرا بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةتوضع الأوبرا تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتتولى الأوبرا مهمة ترقية وأداء ونشر الفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي الكلاسيكي منه والمعاصر وكذا تشجيع إبداع هذه الأعمال وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وعرضها.
المادة 7
فتح المادةتكلف الأوبرا، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
- الإنتاج والإنتاج المشترك وأداء أعمال إبداعية في مجالات الأوبرا مثل الأوبريت والروايات الموسيقية والمعزوفات الغنائية والبوليفونية وجميع التعابير المتصلة بفن الخشبة وتسويقها،
- الإنتاج والإنتاج المشترك وتقديم عروض وحفلات غنائية وكوريغرافية وأركسترالية، بطلب من هيئات عمومية وخاصة في إطار تعاقدي،
- الإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع التظاهرات ذات الطابع الفني المرتبطة بهدفها في إطار تعاقدي،
- تأسيس الرصيد الفني الخاص بأوبرا الجزائر والمتكون من أعمال كلاسيكية ومعاصرة وأعمال تراثية،
- الإصدار، على جميع الدعائم، لمنتوجات من رصيدها وكذا المنتوجات الفنية المتصلة بالفن الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي وتسويقها،
- المساهمة في تكوين وتحسين مستوى المغنيين والموسيقيين وقائدي المجموعات الصوتية الكوريغرافيين والراقصين في إطار تعاقدي،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة في إطار تعاقدي،
- وضع سياسة تعريفية متوازنة.
المادة 8
فتح المادةتكلف الأوبرا، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي:
- ترقية الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ونشرها وذلك بوضعها في متناول الجمهور الواسع،
- الإنتاج والإنتاج المشترك لأعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية لحساب الدولة،
- تأسيس رصيد وثائقي حول التراث الغنائي والكوريغرافي والأركسترالي،
- المشاركة في انتقاء وتكوين المواهب الشابة التي يمكنها من خلال أصالة أعمالها وطابعها الابتكاري، المشاركة في الأنشطة الفنية الخاصة بالأوبرا،
- المشاركة في التكوين في المهن التقنية المتصلة بفنون الخشبة،
- المبادرة بروابط التعاون والتبادل والحفاظ عليها مع المؤسسات الثقافية المماثلة،
- المشاركة في تنظيم ندوات ومحاضرات والقيام بدراسات وبحوث مرتبطة بهدفها.
تتولى الأوبرا مهامها في مجال الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. 31 يوليو سنة 2016 م
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير الأوبرا مدير عام و يديرها مجلس إدارة و تزود بمجلس فني وتقني.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للأوبرا بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للأوبرا بعد موافقة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيضم مجلس إدارة الأوبرا الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- ثلاث (3) شخصيات يختارها الوزير المكلّف بالثقافة من بين الفنانين المشهورين.
يجب أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل.
يحضر المدير العام للأوبرا اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن ي ستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 12
فتح المادةي تداول مجلس إدارة الأوبرا، على الخصوص، فيما يأتي:
- مشروعا النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاط السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات، 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأوبرا،
- برامج تكوين مستخدمي الأوبرا وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بناء ع لى اقتراح من السلطات التي ي نتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمك نه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة ع شر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعق د اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
وفي ه ذه الحالة، يتداول مجلس الإدارة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ت تخذ ق رارات مجلس الإدارة بأغل بية الأصوات، وفي حالة تساوي ع دد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وت دون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه رئيس ا لمجلس.
تبلّغ محاضر الاجتماعات إلى السلط ة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية.
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين
(30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية للمحاضر، باست ثناء ت لك التي ت تطلب المواف قة الصريحة طبقا للقوانين والتنظ يمات المعمول بها، لا سيما المداولات المتعلقة بالمي زانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للأوبرا.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرس وم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للأوبرا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف ب اسم الأوبرا ويمثلها أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة ال سلّمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية ال تق ديرية والحسابات المالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأوبرا،
- يحضّر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأوبرا،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- ي برم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به.
يمكن المدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام، وت نهى مه امه حسب الأشكال نفسها.
القسم الثالث — المجلس الفني والتقني
المادة 20
فتح المادةيشارك المجلس الفني والتقني في إعداد السياسة الفنية والتقنية للأوبرا.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين مستوى الأعمال المنتجة ونوعيتها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في جميع الأعمال المنتجة أو المزمع إنجازها،
- يبدي آراء تقنية وفنية في تنظيم الحفلات والعروض،
- يدرس كل مسألة فنية يعرضها عليه المدير العام للأوبرا.
المادة 21
فتح المادةيتكون المجلس الفني والتقني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للأوبرا، رئيسا،
- ثلاثة (3) أعضاء ينتمون للتشكيلة الفنية في التخصصات المشكلة للأوبرا، يعيّنهم المدير العام للأوبرا،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفنون الغنائية والكوريغرافية والموسيقية، يعيّنهم الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير العام للأوبرا.
يمكن المجلس الفني والتقني الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الفني والتقني بموجب مقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الفني والتقني لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 23
فتح المادةيعد المجلس الفني والتقني نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 24
فتح المادةيجتمع المجلس الفني والتقني في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه.
يرسل رئيس المجلس الفني والتقني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
غير أنه، يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 31 يوليو سنة 2016 م
المادة 25
فتح المادةتحرر آراء المجلس الفني والتقني في محاضر وتدون في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه رئيس ا لمجلس.
تتولى مصالح الأوبرا أمانة المجلس الفني والتقني.
الفصل الثالث — الذمة المالية
المادة 26
فتح المادةتتوفر الأوبرا على ذمة مالية خاصة تتكون من أملاك تم اكتسابها أو إنجازها من أموال خاصة وكذا من الأملاك المكونة للذمة المالية للباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية التي حولت إليها.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية الأوبرا على ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- مساهمات الدولة بعنوان ت بعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المحتملة الضرورية لنشاطها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافها.
المادة 28
فتح المادةت مسك محاسبة الأوبرا وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 29
فتح المادةتطبق الأوبرا قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة، بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيتولى محافظ حسابات يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية طبق ا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والحسابي للأوبرا ومراقبتها. 26 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2016 م المادّ ة 31 : يرسل المدير العام للأوبرا الح صائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج وكذا التقرير السنوي عن الأن شطة م رفقة ب تقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بال ثقافة والوزير المكلف بالمالية، بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 32
فتح المادةيتعين على أوبرا الجزائر، فور صدور هذا المرسوم وبغض النظر عن المهام الموكلة لها، ضمان الأنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات المحلة سابقا.
يحدد وزير الثقافة، بالنسبة للأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية، عند الحاجة، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تنجز عمليات التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة
(6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادّ ة 34 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط العام
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دف تر الش روط هذا إلى تحديد التبعات التي تفرضها الدولة على أوبرا الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتمثل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الأوبرا، كل المهام التي تسندها إليها الوزارة الوصية في إطار مهامها.
وبهذه الصفة :
- تنظم و/ أو تشارك في تنظيم حفلات وعروض تبرمجها الوصاية،
- تنظم عروض الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية في الجزائر وفي الخارج،
- تبدع أعمال غنائية وكوريغرافية وأركسترالية مستمدة من تراثنا الثقافي الوطني أو تدور حول مواضيع لها علاقة بتاريخ الجزائر والرموز الوطنية،
- تنجز اللباس ولوازم الخشبة وتعتني بها وتحافظ عليها مع الإبقاء على القيمة التراثية الأصيلة.
المادة 3
فتح المادةتكلف الأوبرا بالقيام بدراسات وبحوث قصد وضع جرد لمكونات التراث الغنائي والكوريغراف ي والأركسترالي والموسيقي وإعادة تشكيلها والمحافظة عليها وترقيتها ووضع بنك معطيات خاصة بها.
المادة 4
فتح المادةتكلف الأوبرا بتوفير الشروط الملائمة لبروز المواهب التي من شأنها تشكيل نخبة في مجال الفنون الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية ومنحهم جميع الشروط الخاصة بالتكوين والتأطير الضروريين لتطورهم.
المادة 5
فتح المادةتساهم الأوبرا في تكوين و تحسين مستوى المغنيين والمجموعات الصوتية والموسيقيين والمخرجين المسرحيين والسينوغرافيين وتقنيي العرض.
المادة 6
فتح المادةتكلف الأوبرا بنشر الأعمال الغنائية والكوريغرافية والأركسترالية المستمدة من التراث الثقافي الوطني، على جميع الدعائم.
المادة 7
فتح المادةتتلقى الأوبرا مساهمة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةترسل الأوبرا، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالثقافة تقييما عن المبالغ التي تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، مخصصات القروض أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية في حالة تعديل التبعات المفروضة على الأوبرا.
المادة 9
فتح المادةتعد الأوبرا حصيلة الأنشطة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية المنجزة خلال ال سنة المالية المنصرمة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 5 غشت سنة 2019، يحدد التنظيم الداخلي لأوبرا الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 8 يناير بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان 9 سنة 2018، يتضمن الموافقة على الجرد الكمي والكيفي والتقديري للممتلكات والحقوق والواجبات والوسائل التي يحوزها الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والمجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية. 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-207
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.