مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف - الوصاية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت تسمية " مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش " ببلدي ة وادي العنب، ولاية عنابة، وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 2
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة.
المادة 3
فتح المادةتخضع المؤسسة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة في ولاية عنابة.
المادة 5
فتح المادةيحدد مجال تدخل المؤسسة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةالمؤسسة أداة السلطات العمومية لإعداد مخطط التهيئة ومتابعة تنفيذه والتنسيق بين مختلف المتدخلين في إنجاز هذه المدينة.
و بهذه الصفة، تكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز الدراسات العامة والخاصة المنبثقة عن مخطط تهيئة المدينة والسهر على إعدادها والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومتابعة تنفيذها،
- الاستعانة عند الحاجة بالخبرة الوطنية و/أو الأجنبية في مجال تصميم وهندسة عمليات التهيئة المطلوبة،
- تهيئة موقع المدينة في ظل احترام أدوات التعمير ومخطط التهيئة،
- السهر على جودة الإطار المعيشي والبيئة وترقية التشغيل،
- ضم ان التنس يق المشترك بين القطاع ات من أجل إعداد قائمة التجهيزات الجماعية التي يجب أن تدمج في إطار إعداد مخطط التهيئة والسهر على تناسقها،
- التشجيع على تطوير البرامج الترقوية للسكن والتجهيزات الضرورية للعيش في المدينة.
المادة 7
فتح المادةتتولى المؤسسة مهمة القائم بالأشغال المفوض.
المادة 8
فتح المادةيتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتكلف المؤسسة باستلام المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع التهيئة وتوابعها الجاهزة للاستغلال، حسب القواعد الفنية، وتحويلها للمؤسسات المكلفة بتسييرها حسب الشروط والكيفيات المعمول بها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيدير المؤسسة مجلس إدارة يدعى في صلب النص "ا لمجلس"، ويسيرها مدير عام.
القسم الأوّل مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةي رأس المجلس والي ولاية عنابة، ويتشكل من :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الثقافة،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير الشّباب والرياضة،
- ممثل عن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية عنابة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي العنب.
يشارك المدير العام للمؤسسة في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يشغل ممثلو القطاعات رتبة مدير مركزي.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدته في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 12
فتح المادةيجب أن يستعين ا لمجلس، عند الحاجة، بممثل أي وزير معني لدراسة الملفات التي تندرج ضمن اختصاصاته.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. 23 أبريل سنة 2013 م المادّ ة 14 : ي ت داول المج لسع لى الخ صوص فيما يأتي :
- التنظيم العام للمؤسّسة وسيرها،
- البرامج السّنوية لنشاط المؤسسة والميزانية المتعلقة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا اقتراحات تخصيص النتائج،
- مخطط تهيئة الموقع وتطويره،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المؤسسة،
- قبول الهبات والوصايا،
- قبول الاعتمادات،
- الإعارات والقروض،
- تعيين محافظ حسابات وتحديد أجره،
- المساهمة في كل قطاع نشاطات مرتبطة بموضوعه،
- إنشاء فروع وكل أشكال الشراكة،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها أو من شأنها التشجيع على تحقيق أهدافها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويجتمع في دورة غير عادية، إذا تطلبت مصلحة المؤسسة ذلك، بناء على طلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م تدون مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأمينها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه.
ترسل المحاضر موقعة من رئيس الجلسة وأمينها إلى الوزير المكلف بالمدينة ليوافق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع.
تكون مداولات المجلس نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام المحاضر من السلطة الوصية باستثناء المحاضر التي تقتضيها القوانين والأنظمة المعمول بها الموافق عليها صراحة، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمؤسسة.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالمدينة بالتشاور مع الوزير المكلف بالسكن.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 18
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات المجلس ومداولاته .
وبهذه الصفة يقوم المدير العام بما يأتي:
- يعد التنظيم العام للمؤسسة ويقترحه على المجلس،
- يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمؤسسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يعمل على فتح وتسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها، لدى الصكوك البريدية والمؤسسات البنكية والقرض،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات والصكوك والأوراق التجارية الأخرى،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي الإيصالات وإبراء الذمة،
- يلتزم بنفقات المؤسسة ويقدم الضّمان أو الكفالة طبقا للقانون،
- يوافق على المشاريع التقنية ويقوم بمتابعة تنفيذها،
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة ا لمجلس.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتمنح المساهمات السنوية المقررة بعنوان إنجاز المشاريع وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 20
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات و باب للنفقات :
- في باب الإيرادات :
- التخصيص الأولي،
- العائدات والخدمات الأخرى المؤداة بعنوان نشاطات المؤسسة،
- مساهمات تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا للخدمات المحددة في دفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
- عائدات خدمات القيام بالأشغال المفوضة لحساب الدولة أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام،
- الإعانات المحتملة الواردة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
- العائدات المالية،
- الهبات والوصايا وأشكال الأيلولة الأخرى،
- كل الموارد الأخرى المتصلة بنشاط المؤسسة.
- في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- النفقات المترتبة على المؤسسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التكاليف العامة المتعلقة بها والمحددة في التفويض الذي أوكلته إياها الدولة،
- المساهمات المالية لشركات أو مجموعات شركات التي يساهم موضوعها في إنجاز مهام المؤسسة،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنفذ المؤسسة قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 22
فتح المادةيتولى مراجعة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة ومراقبتها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتخضع الميزانية التقديرية للمؤسسة إلى موافقة السلطة الوصية، بعد موافقة المجلس عليها.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النّشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة المجلس عليها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. 23 أبريل سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة كما هي محددة في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتلقى المؤسسة مساهمة مالية من قبل الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير الوصي تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا وذلك قبل 30 أبريل من كل سنة.
يحدد الوزير الوصي بالاتصال مع الوزير المكلف بالمالية مخصصات الاعتمادات، ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات الواجبة الأداء من الدولة للمؤسسة مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتعد المؤسسة، عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للإنجاز في مجال الدراسات وإنجاز البرامج،
- مخطط التمويل.
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 17
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399
« تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-399
« تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 10-02
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- مرسوم رئاسي رقم 10-236
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 96-431
- مرسوم تنفيذي رقم 11-360
- مرسوم تنفيذي رقم 11-361
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-399
مرسوم تنفيذي رقم 22-399 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 13-138 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.