مرسوم تنفيذي رقم 95-54 مؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، يحدد صلاحيات وزير المالية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير المالية بمساعدة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزير المنتدب للخزينة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال المالية ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير المالية صلاحياته في الميادين الآتية : 1 (1) - المالية العمومية :
أ - الجباية
ب - الجمارك، ج الأملاك الوطنية والشؤون العقارية د النفقات العمومية والميزانية والمحاسبة العمومية.
(2) - النقد،
(3) - الادخار والقرض والتأمينات الاقتصادية 4 (4) - موارد الخزينة العمومية
(5) - المساهمة المالية للدولة،
(6) - السياسة الوطنية في مجال المديونية الخارجية 7 (7) - مراقبة الصرف 8 (8) - المراقبة المالية المتعلقة باستعمالات اعتمادات ميزانية الدولة وموارد الخزينة العمومية 9 (9) - العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في المجال الجبائي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالجباية والإدارة الجبائية 2 (2) - يقترح الاصلاحات الجبائية
(3) - يدرس ويقترح ويتخذ كل التدابير المتعلقة بأساس الضرائب والتصفية والتحصيل والنزاعات القائمة بشأن الضريبة والحقوق والرسوم المختلفة الأنواع، 4 (4) - يقترح كيفيات توزيع العائد الجبائي بين الدولة والجماعات المحلية، ويتولى تطبيقها،
(5) - يتخذ كل إجراء من شأنه إدراج التدابير الجبائية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة،
(6) - ينظم أعمال الإدارة الجبائية قصد توفير الموارد المالية للدولة بكيفية منتظمة ودائمة 7 (7) - يطبق وسائل المراقبة اللازمة لمحاربة التهرب والغش الجبائيين.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال الجمارك فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالنظام الجمركي وبإدارة الجمارك، 2 (2) - يشارك في حماية الاقتصاد الوطني بالتشاور مع السلطات المعنية
(3) - يطبق الأحكام القانونية والتنظيمية في مجال التسعيرة الجمركية والتجارة الخارجية ومراقبة الصرف، 4 (4) - يطبق وسائل المراقبة الضرورية لممارسة المهام المسندة إلى المصالح الجمركية 5 (5) - يضمن مشاركة المصالح الجمركية في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال الأملاك الوطنية والعقارية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص يتعلق بالأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار العقاري 2 (2) - يطبق الأحكام التشريعية والتنظيمية والإجراءات اللازمة لما يأتي :
أ - جرد الممتلكات العمومية وتقويمها وحمايتها،
ب - ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية باستمرار، 18 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية
ج - إعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه،
د - مسك السجل العقاري وضبطه باستمرار،
ه - يقوم بالمراقبة القانونية لاستعمال الممتلكات العمومية.
(3) - ينفذ فيما يخصه التدابير والأعمال المتعلقة بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها وإصلاحها.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال الميزانية فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بالاتصال مع السلطات المعنية، بأي نص يتعلق بميزانيات الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة
(2) - يطبق التدابير والأعمال المتعلقة بتحضير ميزانية الدولة وتقديمها والتصويت عليها،
(3) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يساهم من خلال التدابير الميزانية في تحقيق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة، 4 (4) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يطبق في مجال مراقبة النفقات الملتزم بها وتسيير ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة ويقترحه 5 (5) - يبدي رأيه في أي تدبير له أثر مالي في ميزانية الدولة لاسيما العناصر المكونة لآثار الرواتب وأنظمة التعويضات والمعاشات المرتبطة بموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المماثلة، 6 (6) - يبادر بالمناهج الحديثة في تسيير الميزانية ويطبقها ويقوم نتيجتها، 7 (7) - يبادر بأي دراسة مستقبلية تتعلق بميزانية الدولة.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال المحاسبة فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتنفيذ النفقات العمومية وتحصيل الإيرادات العمومية وتخصيصها وتقييدها في الحسابات
(2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمحاسبة والمنظومات المحاسبية التي تطبق على العمليات المالية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات العمومية المماثلة 3 (3) - يقوم بكل دراسة ترمي إلى تطوير المحاسبة العمومية، وتجديدها،
(4) - يقوم بأي إجراء أو عمل ضروريين لتسيير شبكة المحاسبين العموميين،
(5) - يطبق عمليات الرقابة على أعمال المحاسبين العموميين 6 (6) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي في مجال المحاسبة التجارية وضبط المقاييس المحاسبية ويقترحه 7 (7) - يبادر ، بالاتصال مع الهياكل أو الهيئات المختصة المعنية، بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بشروط ممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، ومتابعتها، ومراقبتها.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال النقد وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يطبق صلاحيات الدولة في مجال النقد عن طريق إعداد أي نص يتعلق بذلك، أو القيام بأي عمل أو تدبير أو إجراء يساهم في تسيير الأدوات النقدية،
(2) - يقوم بأي تدبير أو عمل ضبط الوتيرة من شأنه أن يدرج السياسة النقدية ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال الادخار والقرض والتدخلات المالية فيما يأتي : 1 (1) - يطور أعمال جمع الموارد المالية ووسائل الدفع الضرورية لتقوية المالية العمومية والقدرات الوطنية في مجال النشاط المالي والاقتصادي 2 (2) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالادخار والقرض
(3) - يقوم بأي عمل، أو يتخذ أي إجراء من شأنه أن يدرج سياسة الادخار والقرض ضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة 4 ( يسهر على تنمية قدرات الادخار والقرض، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، 5 ( يحدد شروط مكافأة القيم التي تصدرها الخزينة العمومية والأموال المودعة لديها،
(6) - يحدد سياسة الديون العمومية والالتزامات المالية الداخلية والخارجية التي تلتزم بها الدولة وشروط تطورها، 7 ( يعد ويقترح كل التدابير التي تتعلق بشروط منح ضمان الدولة في مجال إصدار الاقتراضات واتفاقيات القروض
8) - يحدد شروط تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي، إما على شكل قروض وتسبيقات، وإما على شكل اكتتابات القيم المنقولة ويتولى تسييرها،
(9) - يحدد شروط تدخل الخزينة في المؤسسات المالية الدولية والجهوية والثنائية، ويتولى تسييرها،
(10) - يشارك مع السلطات المعنية في تعريف كل التدابير ذات الطابع المالي المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العمومي 11 ( يسير ويتابع كل التدابير ذات الطابع المالي المذكورة في الفقرة السابقة،
(12) - يستخدم الوسائل الضرورية لممارسة رقابة الدولة على عمليات تعبئة الموارد وتخصيصها بكيفية تجعل هذه العمليات تسير في إطار منظم،
(13) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يسهل تطوير المبادرات والتجديدات البناءة في ميدان الأعمال المالية.
المادة 10
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال التأمين الاقتصادي فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين 2 (2) - يمارس الرقابة على الهيئات العمومية للتأمين وإعادة التأمين وعلى تسعير الأخطار وتطبيقه 3 (3) - يطور أي عمل من شأنه أن يساهم في تطوير السوق الوطنية للتأمينات، ويزيد في قدراتها على توفير التراكم المالي مع تحقيق أنسب التغطية والضمانات الملائمة للأخطار المادية والبشرية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يدرج نمو نشاط التأمين وإعادة التأمين في تحقيق أهداف برنامج الحكومة.
المادة 11
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال سياسة الصرف، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يأتي : 1 (1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتأطير وسائل الدفع الخارجية 2 (2) - يشارك في تطبيق التدابير الضرورية المراقبة إيرادات تصدير السلع والخدمات والموارد الأخرى من العملات الأجنبية، وإعادتها إلى الوطن طبقا للتشريع المعمول به
(3) - يقوم بأي تدبير أو عمل من شأنه أن يدرج سياسة الصرف في تحقيق التوازنات المالية الخارجية 4 (4) - يقوم بأي عمل من شأنه أن يشجع تراكم وسائل الدفع الخارجية
(5) - يقوم بالاتصال مع المؤسسات والسلطات المعنية، آليات منح وسائل الدفع الخارجية واستعمالها، ويتخذ أي تدبير كفيل بتحسين فعاليتها، 6 (6) - يحدد بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية شروط التدخل في احتياطات الصرف وتحسين مستواها ..
المادة 12
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال موارد الخزينة العمومية فيما يأتي :
(1) - يبادر بأي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بتسيير الأموال التي تعبئها الخزينة العمومية وموارها وكيفيات استعمالها، 18 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية
(2) - يتخذ أي تدبير من شأنه أن يحسن جمع الموارد النهائية أو المؤقتة الخاصة بالخزينة العمومية واستخدامها، 3 (3) - يحدد شروط الوصول إلى موارد الخزينة العمومية، وكيفياته ولاسيما مكافأة الموارد المتوفرة والتسليفات الممنوحة
(4) - يتخذ أي تدبير يتعلق بالتزامات الخزينة العمومية
(5) - يبادر بكل الترتيبات أو التدابير التي تساهم في التوازنات الداخلية والخارجية الخاصة بالخزينة العمومية، بالاتصال مع المنظومة المصرفية والمالية الوطنية 6 (6) - ينظم وينسق علاقات الخزينة العمومية مع بنك الجزائر ومؤسسات القرض والتأمين وأي عون ائتماني آخر تابع للدولة ويضمن انسجامها طبقا للتشريع المعمول به 7 ( يحدد كيفيات تدخل الخزينة العمومية ويتولى مراقبة استعمال الموارد المخصصة 8 (8) - يقوم بأي تدبير من شأنه أن يساهم من خلال أعمال الخزينة العمومية، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في برنامج الحكومة.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزير المالية في مجال العلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية فيما يأتي :
(1) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في إعداد أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة الاقتصادية الخارجية
2) (2) - يقترح بالاتصال مع السلطات المعنية أي نص وأية تدابير تتعلق بالأنشطة المالية الخارجية
(3) - يشارك في تحديد سياسة التوجيه والتعاون الاقتصادي والمالي مع الخارج وفي تطبيقها، 4 (4) - يشارك في إعداد الأدوات التنظيمية والتقنينية اللازمة للعلاقات والمبادلات الاقتصادية والمالية الخارجية وفي تكييفها، 5 (5) - ينشط ويشجع من خلال الهياكل المناسبة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، الأنشطة المالية الخارجية على الصعيدين الجهوي والدولي، 6 (6) - يشارك بالاتصال مع السلطات المعنية في التسيير النشيط للميزان التجاري الشامل وحسب كل بلد، 7 (7) - يحدد، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية، سياسة الاستدانة الخارجية، وكيفيات تسييرها مع ضمان متابعة تطورها بانتظام.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير المالية رقابة الدولة لاستعمال الاعتمادات المالية المسجلة في ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والهيئات العمومية المماثلة وكذلك عمليات جمع موارد الخزينة العمومية وتعبئتها واستخدامها.
وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي، ويتخذ أي تدبير ضروري لممارسة الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 15
فتح المادةيتولى وزير المالية ضمان انسجام الأعمال العمومية التابعة لميدان اختصاصه.
ويبادر بأي تدبير يخص التنسيق والانسجام وضبط المقاييس في هذا الصدد بالاتصال مع السلطات . والمؤسسات المعنية، ويقترحها، ويطبقها.
المادة 16
فتح المادةيتولى وزير المالية في مجال الدراسات القانونية والتنظيمية ما يأتي :
- يدرس ويحضر ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان اختصاصه يبدي رأيه في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى.
المادة 17
فتح المادةيحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة إعلامية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية الإعلامية في جميع المستويات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 18
فتح المادةيحق لوزير المالية أن يبادر بإقامة منظومة رقابية تتعلق بالأعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيضع أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها انسجاما مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 19
فتح المادةيتولى وزير المالية حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 20
فتح المادةيتولى وزير المالية ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميدان المالية يتولى بالتشاور مع السلطات المعنية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة أخرى من مهام العلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 21
فتح المادةيقترح وزير المالية قصد تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه إقامة أية هيئة تشاورية و/ أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح تكفلا أفضل بالمهام المسندة إليه.
- يقترح القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع، يسهر على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في القطاع بإنشاء علاقة مع السلطات المعنية ومنظومة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم يقدر احتياجات الوزارة إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. / العدد 15 18 شوال عام 1415
المادة 22
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 90. 189 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2924)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 صفر عام 1448 الموافق 6 غشت سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّ نة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 147–302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1448 الموافق 13 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لتجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية بالسويدانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1447 الموافق 7 مايو سنة 2026، يحدّد تصنيف المركز الثقافي الإسلامي وفروعه وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يحدد تصنيف الهيئة الجزائرية للصادرات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 محرّم عام 1448 الموافق 9 يوليو سنة 2026، يحدد كيفيات تحصيل حق الطابع المطبق على شهادة الأبوستيل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة الشروق للتبغ ش.ذ.أ " TABAGH CHOUROUK EL “ 31
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1447 الموافق 26 أبريل سنة 2026، يتضمن نشر أسعار بيع تبغ النشوق لشركة ملكة جواد لصناعة التبغ ش.ذ.أ " TABAGH LISSINAAT DJAOUAD MALIKAT " 30
-
مقرر
مقرّر مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف مركز البحث في العلوم الدّينيّة وحوار الحضارات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التّابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 31 غشت سنة 2026، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 محرّم عام 1448 الموافق 6 يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف الهيئة الجزائرية للاستيراد وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1448 الموافق 20 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات منح وإصدار الرخصة المتعلقة بالقبول المؤقت للعتاد المستورد بموجب عقد إيجار، الموجه للإنتاج في قطاع الصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد محتوى وشكل الوضعيات المحاسبية وكذا حساب التسيير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1448 الموافق 7 يوليو سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق حق الطابع المتعلق بالبطاقة المهنية الخاص بالأجنبي المتواجد بصفة قانونية في الجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1448 الموافق 28 يوليو سنة 2026، يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتوحد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-294
مرسوم رئاسي رقم 26-294 مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 12 سبتمبر سنة 2026، يسند إلى وزير المالية سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1447 الموافق 6 مايو سنة 2026 يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1438 الموافق 14 غشت سنة 2017، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان مديريات المصالح الفلاحية للولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتعلق بتحديد القيمة السنوية المقابلة بالعملة الأجنبية لحقوق الطابع المستحقة بعنوان إصدار جوازات السفر من قبل المصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء مفتشيات لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.