مرسوم تنفيذي رقم 13-220 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إنشاء وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
الفصل الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ وكالة وطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة، تدعى في صلب النص " الوكالة ."
الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة .
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيمكن إنشاء ملحقات للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 5
فتح المادةتكون الوكالة صاحب مشروع مفوض تقوم باسم الدولة ولحسابها بالعمليات التي تساهم في إنجاز مؤسسات الصحة.
تكون الحقوق والواجبات المترتبة على هذه المهمة بالنسبة لكل مشروع، موضوع اتفاقية تفويض إنجاز المشروع المفوض.
وتنجز الوكالة أيضا في إطار مهامها عمليات التجهيز لحساب الوزارة المكلفة بالصحة .
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال إنجاز المشروع المفوض، على الخصوص بما يأتي :
- تسير باسم الدولة ولحسابها العمليات التي تساهم في إنجاز مشاريع الاستثمار في ميدان الصحة، 26 يونيو سنة 2013 م
- إعداد أو تكليف من يعد دراسات الجدوى ومتابعة مشاريع القطاع وتنفيذ كل الأشغال المرتبطة بهدفها،
- ضمان تسيير مشاريع الدراسات والإنجازات،
- تقديم دعم تقني في مجال إعادة تأهيل المنشآت الصحية،
- تكوين ملفات استشارة مؤسسات الدراسة والإنجاز،
- إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
- تنسيق أعمال المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز ومتابعة مشاريع الإنجاز وتسيير العقود المرتبطة بها،
- إنجاز أو تكليف من ينجز كل الدراسات التقنية والاقتصادية المرتبطة بهدفها،
- القيام باستلام الإنجازات ضمن الشروط العادية للتسيير والاستغلال.
المادة 7
فتح المادةتكلف الوكالة، في إطار مهمتها في مجال التجهيزات، على الخصوص بما يأتي :
- إنجاز عمليات اقتناء تجهيزات الصحة لحساب الوزارة المكلفة بالصحة،
- إعداد وتنفيذ برامج اقتناء التجهيزات الطبية على أساس مخططات تجهيز يصادق عليها الوزير المكلف بالصحة،
- القيام باقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة وتسليمها وتنصيبها،
- مساعدة مؤسسات الصحة في مرحلة ما قبل تنصيب التجهيزات وضمان متابعتها،
- السهر على تكوين المستخدمين المستعملين لهذه التجهيزات،
- القيام أو تكليف من يقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية وتلك الخاصة بالصفقات وكذا كل الخدمات المرتبطة بهدفها،
- ضمان صيانة تجهيزات الصحة على أساس قواعد تعاقدية،
- إعداد دفاتر الأعباء وإعلان المناقصات،
- الشروع في استلام التجهيزات ضمن الشروط العادية للتسيير والسير.
تحدد قائمة التجهيزات المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
المادة 8
فتح المادةيمكن الوكالة ضمان خدمات من نفس طبيعة الخدمات التابعة لمهامها بناء على طلب من أشخاص خاضعين للقانون العام أو الخاص .
المادة 9
فتح المادةيمكن الوكالة أن تستعين بمكتب أو مكاتب دراسات استشارية لإنجاز مهامها.
المادة 10
فتح المادةتؤهل الوكالة، في إطار نشاطاتها التجارية، لإنشاء فروع وأخذ مساهمات في كل مؤسسة وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 11
فتح المادةتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم. وتتلقى الوكالة في المقابل مساهمة مالية من الدولة في كل سنة مالية.
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 12
فتح المادةيسير الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 13
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد مداولة مجلس إدارة هذه المؤسسة .
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
فتح المادةيضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله ما يأتي:
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل واحد (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- والي الولاية المعنية بالعملية أو ممثل عنه،
- ممثل واحد (1) عن مستخدمي الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءته.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادّ ة 15 : يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدوائر الوزارية برتبة نائب مدير إدارة مركزية على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة، أو ممثله ما يأتي :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) عن مستخدمي الوكالة. ....................(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 16
فتح المادةيعين أعضاء مجلس إدارة الوكالة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين، إلى غاية انقضاء العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعيّنين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 17
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي :
- برامج ومخططات العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع الوكالة،
- مشروع ميزانية الوكالة،
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- النظام المحاسبي والمالي للوكالة،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم،
- الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- إنشاء فروع وإلغائها وأخذ مساهمات والتنازل عنها،
- اتفاقات الشراكة،
- الأتاوى والمكافآت التي تتقاضاها بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة،
- تعيين محافظ الحسابات،
- تقرير نشاط السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الاتفاقية الجماعية التي تحكم مستخدمي الوكالة،
- كل المسائل الأخرى التي تهم تنظيم الوكالة وسيرها وتحقيق أهدافها.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية، أربع (4) مرات في السنة.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من :
- رئيسه،
- المدير العام للوكالة،
- ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 19
فتح المادةيعدّ رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 21
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 آعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 23
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجّل في سجلّ مرقم ومؤشر عليه ويوقعها رئيس مجلس الإدارة. و ترسل المداولات إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلغ اعتراض صريح في غضون هذا الأجل. 26 يونيو سنة 2013 م
القسم الثاني — المدير العام
المادة 24
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة.
و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 25
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
و بهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للوكالة،
- إعداد برامج ومخططات عمل الوكالة المعروضة على مجلس الإدارة للمداولة،
- إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمداولة،
- الأمر بصرف إيرادات ونفقات ميزانية الوكالة،
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إلى السلطة الوصية،
- تفويض إمضائه تحت مسؤوليته الى مساعديه الأقربين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 25 : يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- .................... ( بدون تغيير حتى)
- إبرام كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى تحسين سير الوكالة من أجل تحقيق أهدافها،
- تعيين ممثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها،
- التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- ................. (الباقي بدون تغيير) ."................
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير العام في تأدية مهامه ثلاثة
(3) مديرين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح المدير العام .
و تنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يساعد المدير العام في تأدية مهامه مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها ."
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزيرالمكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 29
فتح المادةتخضع ميزانية الوكالة التقديرية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها لموافقة السلطة الوصية المعنية.
المادة 30
فتح المادةتتضمن ميزانية الوكالة بابا للإيرادات وبابا للنفقات .
في باب الإيرادات :
- مساهمات الدولة على أساس دفتر الأعباء الذي يبيّن تبعات الخدمة العمومية التي تتحملها المؤسسة والنشاطات التي تدخل في إطار البرامج الخاصة التي تقررها السلطات المعنية،
- ناتج الخدمات الناجمة عن إنجاز المشروع المفوض لحساب الدولة والخدمات المقدمة لصالح الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص،
- الإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية بعد موافقة السلطات المعنية،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهامها.
المادة 31
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة، حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الوكالة قواعد المحاسبة العمومية في إطار المساهمات التي تمنحها إياها الدولة.
المادّ ة 32 : يقوم محافظ أو محافظو حسابات يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالمصادقة على حسابات الوكالة وفحصها.
المادة 33
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليها .
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتعدّ تبعات الخدم ة العمومية التي تقع على عاتق الوكالة كل المهام المسن دة إليه ا بعنوان عمل الدولة في مجال إنجاز منشآت الصحة واقتناء تجهيزات الصحة وتشغيلها.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة بالنسبة لكل سنة مالية مساهمة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا.
تدفع المساهمات المالية التي تعود للوكالة مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة إلى الوزير المكلف بالصحة قبل 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية التكاليف الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الأعباء هذا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318 (ج.ر عدد 67 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمكن إنشاء ملحقات جهوية ومحلية للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة ."
المادة 5
فتح المادةيجب إرسال حصيلة عن استعمال المساهمات المالية إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
حرر في قرئ وصودق عليه قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-318
« تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 14 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-114
مرسوم تنفيذي رقم 16-114 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 26 مارس سنة 2016، يتضمن حل الوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 23 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-318
مرسوم تنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-220 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إن شاء وك الة وطن ية ل تسي ير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.