مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إلى تعديل القانون الأس اسي لديوان المركب الأولمبي المحدث بموجب الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص "الديوان"، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
يسير الديوان طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةفي إطار مساهمته في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، يتولى الديوان مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاته.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
- وضع تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين منشآته وتجهيزاته قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم،
- ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآته،
- ضمان خدمات داخل وحداته في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي،
- المساهمة في تطوير أنشطة التكوين الرياضي الموجهة للمواهب الرياضية الشابة وأقسام رياضة ودراسة والرياضيين وكذا مستخدمي التأطير الرياضي،
- ضمان تسيير وحفظ وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة المشكلة لممتلكاته،
- تقديم مساعدته التقنية في مجالات الإنجاز وتأهيل وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة، لا سيما بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية،
- تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
- وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته،
- تنسيق أعمال وتدابير الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين،
- وضع تحت تصرف الجمهور منشآته الرياضية وهياكله للاستقبال والمرافقة في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص المعوقين،
- تنظيم وترقية كل العروض الرياضية والفنية والترفيهية أو الثقافية، 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
- تأجير المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداته،
- وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت الديوان، لا سيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية،
- تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بموضوعه.
المادة 6
فتح المادةيضمن الديوان مهمة خدمة عمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيخول الديوان إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه مع أي هيئة وطنية أو أجنبية، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسير الديوان مجلس إدارة ويديره مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب،
- ممثل والي ولاية الجزائر،
- المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالرياضة، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
- ممثل المجلس الشعبي البلدي مقر الديوان،
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
- رئيس لجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة،
- ممثل (1) منتخب عن عمال الديوان.
يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. و يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
- مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- ميزانية الديوان وحساباته،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
- حصائل السنة المالية المنصرمة،
- مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالديوان،
- توزيع المداخيل والمساهمات،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الديوان،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
- التقرير السنوي عن نشاطات الديوان،
- وكل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الديوان وتسييره وتمكينه من إنجاز أهدافه.
المادّ ة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للديوان أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية الديوان وحساباته ومشاريع برنامج استثماراته وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للديوان.
وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي:
- تمثيل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير مشروع ميزانية الديوان وإعداد حساباته،
- الأمر بصرف نفقات الديوان،
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
- إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،
- السهر على احترام النظام الداخلي،
- السهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الديوان في إطار السياسة الوطنية للرياضة،
- تعيين جميع مستخدمي الديوان ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الديوان وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه. 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتشمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- المداخيل الواردة من تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للديوان،
- المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجري في هياكل الديوان،
- مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
- مساهمات الجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر يترتب عن أنشطته.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافه.
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للديوان بعد المصادقة عليهما من مجلس الإدارة على الموافقة عليهما من قبل السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات الديوان والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه فبراير سنة م
المادة 26
فتح المادةتحدد المشتملات المادية للديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 27
فتح المادةتعوض تسمية "مكتب المركب الأولمبي"
ب "ديوان المركب الأولمبي".
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-48 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها ديوان المركب الأولمبي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق ديوان المركب الأولمبي والذي يدعى في صلب النص ''الديوان"
وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي.
المادّ ة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الديوان في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :
- وضع تحت التصرف المنشآت الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعاقين، * الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية، * التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة،
- عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت الرياضية التابعة للديوان، 6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي المنظمة من طرف الهيئة الرياضية بعد الموافقة القبلية للوزير المكلف بالرياضة،
- التحضير المادي والتقني واللوجستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية وكذا الأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و/ أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للديوان،
- تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت الرياضية للديوان أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه،
- تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل الديوان من خلال، لا سيما وضع الوسائل البشرية واللوجستية والتقنية المخصصة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةيتلقى الديوان من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيرسل الديوان، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الديوان سنويا لهذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الديوان، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 17 نوفمبر سنة 2024، يتمم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد المشتملات المادية لديوان المركب الأولمبي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.