مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-215 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تسير الوكالة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الوكالة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة، في إطار السياسة العامة للشباب، مهمة المساهمة في ترقية وتطوير أنشطة التسلية التربوية وفي الهواء الطلق والتبادلات والسياحة التي تنظم لصالح الشباب. وتكلف بضمان استغلال وتسيير وصيانة مجموع منشآت وهياكل استقبال ومراقبة الشباب التي تشكل ممتلكاتها. 31 ديسمبر سنة 2019 م وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- تنظيم أنشطة التسلية في الهواء الطلق والسياحة التربوية للشباب وتشجيعها،
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب وتنظيمها بالاتصال مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية،
- المساهمة في تكوين المديرين والمسيرين للمخيمات الصيفية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في مجال أعمال التنشيط التربوي وتسلية الشباب
- تصميم وإنجاز وإنتاج وتسويق كل عتاد وتجهيز ودعائم تعليمية ذات صلة بنشاطها ، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية -تنظيم ملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية ولقاءات أخرى تتعلق بترقية وتطوير أنشطة التسلية للشباب بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد دراسات وأعمال بحوث من شأنها تحسين شروط تنظيم أنشطة التسلية وفي الهواء الطلق وفي مراكز العطل وتسييرها،
- ضمان نقل وتنقلات المجموعات وبيع تذاكر التنقل في إطار برامج مبادلات الشباب طبقا للتنظيم المعمول به تنظيم عطل ونزهات ومخيّمات ودورات ذات طابع تربوي أو ثقافي أو رياضي لفائدة الشباب ضمان تقديم خدمات لصالح هياكل الحركة الرياضية الوطنية وكل هيئة عمومية أو خاصة ذات صلة بمهامها، تنظيم مخيمات العطل لفائدة الهيئات العمومية أو الخاصة، تنظيم رحلات عطل لفائدة الشباب في إطار حركية الشباب،
- تنظيم تظاهرات ذات طابع ثقافي أو فني للشباب تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها،
- ضمان تسيير واستغلال منشآتها الشبانية وصيانتها والمحافظة عليها.
المادة 6
فتح المادةتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيخول للوكالة إبرام الاتفاقات أو العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها مع أي إدارة وهيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسيّر الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة، بعد مداولات مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية المدير المكلف بالشباب على مستوى وزارة الشباب والرياضة، ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للشباب
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات وطنية ناشطة في مجال الشباب ذات صلة بمهام الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثلين (2) منتخبين عن عمال الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب والرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
- برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات، مشروع ميزانية وحسابات الوكالة، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاص بالوكالة الاقتراضات لدى المؤسسات والهيئات المالية مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها، مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الوكالة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول الهبات والوصايا تعيين محافظ أو محافظي الحسابات
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
– كل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم الوكالة وسيرها وتمكينها من إنجاز أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالشباب والرياضة وإما من المدير العام للوكالة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 14
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام بعد تاريخ الاجتماع المؤجل.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 15
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالشباب والرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يوجد اعتراض صريح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية الوكالة وحساباتها ومشاريع برامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريعها لاقتناء وإيجار العقارات، نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 19
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للوكالة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته، إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة، تحضير مشروع ميزانية الوكالة وإعداد حساباتها،
- الأمر بصرف نفقات الوكالة
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به
- السهر على احترام النظام الداخلي للوكالة،
- إعداد البرامج والحصيلة السنوية لأعمال الوكالة، تعيين جميع مستخدمي الوكالة، ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم، ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة وإرساله إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة بعد موافقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته، أن يفوض إمضاءه إلى أقرب مساعديه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتتح السنة المالية للوكالة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- المداخيل الواردة من تسويق مساحات الإشهار والرعاية الموجودة في المنشآت التابعة للوكالة، مساهمات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية، مساهمات الجماعات المحلية المحتملة، مساهمات المؤسسات العمومية أو الخاصة المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف التظاهرات والعروض الشبانية التي تجري في هياكل الوكالة،
- الهبات والوصايا
- كل المداخيل المرتبطة بأعمالها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير نفقات الاستثمارات والتجهيزات
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها. 4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م
المادة 23
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للوكالة بعد المصادقة عليها من مجلس الإدارة، على الموافقة عليهما من قبل السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيضمن محافظ أو محافظو حسابات مراقبة حسابات الوكالة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 26
فتح المادةتحدد المشتملات المادية للوكالة بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 27
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 215-89 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 28 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة الوطنية لتسلية الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الأعباء هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الوكالة الوطنية لتسلية الشباب والتي تدعى في صلب النص "الوكالة" وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19-378 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب.
المادة 2
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الوكالة في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجال الشباب، كما يأتي :
- تحضير وتنظيم المخيمات الصيفية والتسلية لفائدة الشباب والأطفال
- تحضير وتنظيم قرى التسلية لفائدة الشباب والأطفال تنظيم التبادلات الوطنية والدولية لفائدة الشباب المتفوقين والمشاركين في التظاهرات الشبانية، تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية بمناسبة الاحتفالات الوطنية والدولية، تنظيم إقامات ومخيّمات العطل ودورات ذات طابع تربوي أو رياضي والتسلية قصد تشجيع وتطوير السياحة الشبانية ضمان الخدمات في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل لفائدة الشباب بمناسبة التظاهرات الكبرى التي تنظمها السلطات العمومية.
المادة 3
فتح المادةتتلقى الوكالة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الأعباء هذا، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها الوكالة لهذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الوكالة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة عن تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
حرر بالجزائر في .
قرئ وصودق عليه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدّد شروط الالتحاق بتكوين المديرين والمسيّرين الماليين ومنشطي مراكز العطل والترفيه للشباب ومدته ومحتوى برامجه وكيفيات تتويجه
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 215-89 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.