مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت تسمية "المركز الوطني لهندسة البناء" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن، ويحدد مقره بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني حسب الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةيخضع المركز إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 4
فتح المادةالمركز أداة الدولة في مجال هندسة البناء.
ويكلف بمهمة الاختصاص التقني والخبرة والمساعدة خدمة للدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية.
كما يكلف بترقية تقنيات البناء الصناعي بواسطة تنفيذ أنظمة التصميم والتسيير والإنجاز الخاصة بمشاريع البناء.
وبهذه الصفة، يتولى المهمة الآتية :
- إعداد برامج دراسات المشروع وتحديد الحاجات واختيار التكنولوجيات الملائمة ودراسات قابلية تنفيذ المشاريع واقتصادها العام وكذا مخططات التوجيه التي ينبغي استخدامها أساسا في دراسات التنفيذ،
- إعداد نظام برمجة المشاريع وتسييرها وتنسيقها.
المادة 5
فتح المادةيمكن المركز بعنوان ن ش اطه التجاري، ما يأتي :
- ضمان الدعم التكنولوجي والمساعدة التقنية لكل هيئة أو مؤسسة،
- تنظيم ملتقيات وأيام دراسية في مجالات تدخله،
- ضمان مهمة الاستشارات الفنية بالنسبة للمشاريع الخاصة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكلف المركز، بعنوان تبعات الخدمة العمومية، بالمساعدة في إدارة المشروع وكذا التصميم التقني في مجال هندسة البناء. 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م يتولى المركز مهامه المتعلقة بالخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيؤهل المركز، من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بما يأتي :
- إبرام كل العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفه مع كل المؤسسات الوطنية منها والأجنبية بعد موافقة السلطات المعنية،
- القيام بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي من شأنها تشجيع توسعه،
- تطوير التبادلات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة التي تعمل في مجال نشاطه، بعد موافقة السلطات المعنية،
- المشاركة في المحاضرات الوطنية منها والأجنبية، المتصلة بمجال نشاطه بعد موافقة السلطات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المركز، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، بما يأتي :
- إنشاء ملحقات في أي مكان عبر التراب الوطني، بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والسكن،
- أخذ مساهمات في كل المؤسسات أو استحداث فروع، بعد الترخيص من الوزير المكلف بالسكن.
الفصل الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 9
فتح المادةيدير الم ركز مج لس إدارة ويسيره مدير عام.
المادة 10
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن، بناء على اقتراح من المدير العام وبعد موافقة مجلس الإدارة عليه.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الجديدة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده، نظرا لكفاءته، في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره،
- البرامج السنوية لنشاطات المركز والميزانية الخاصة بها،
- حصائل وحسابات النتائج وكذا مقترحات تخصيص النتائج،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- اكتتاب الاقتراضات أو القروض على المدى المتوسط،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- مشاريع الاتفاقيات الجماعية المتعلقة بمستخدمي المركز،
- التنظيم العام والنظام الداخلي للمركز،
- شروط توظيف المستخدمين،
- تحديد أجر محافظ أو محافظي الحسابات المعينين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- أخذ مساهمات في كل قطاع نشاط مرتبط بهدفه،
- كل المسائل والتدابير التي من شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره أو التشجيع على تحقيق أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
و يمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات غير العادية.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
المادة 17
فتح المادةترسل المحاضر التي وقعها الرئيس وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالسكن ليوافق عليها.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
فتح المادةيعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 6 أبريل سنة 2014 م يساعد المدير العام للمركز مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
المادة 19
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المركز وفقا للشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل صفقة واتفاقية واتفاق ويكتتب كل اقتراض،
- يمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السير الحسن للمركز وعلى احترام النظام الداخلي،
- يمكن أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم.
ويعد، زيادة على ذلك، ما يأتي :
- مشاريع المخططات وبرامج النشاطات والكشوف التقديرية للمركز،
- مشاريع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية،
- مشروع الاتفاقية الجماعية،
- يعد مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بحصائل وجداول حسابات النتائج ويرسلها إلى السلطة الوصية بعد مداولة المجلس بشأنها.
الفصل الثالث — أحكام مالية ونهائية
المادة 20
فتح المادةيستفيد المركز من رصيد أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية.
المادة 21
فتح المادةتفتح السنة المالية والمحاسبية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م تمسك محاسبة المركز وفق الشكل التجاري كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإيرادات المترتبة على نشاطات المركز ذات صلة بهدفه،
- التعويضات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف المترتبة على تبعات الخدمة العمومية،
- الهبات والوصايا،
- القروض المحتملة.
في باب النفقات :
- نفقات الاستثمار والتجهيز،
- نفقات التسيير،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المركز.
المادة 23
فتح المادةيتولى مراقبة الحسابات محافظ أو محافظو حسابات، يعينون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع المركز للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 24
فتح المادةتخضع الحسابات المالية التقديرية للمركز، بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها، لموافقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية التي يرتبط بها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ أو محافظي الحسابات إلى السلطات المعنية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.
المادة 26
فتح المادةيستفيد المركز من ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة أو مقتناة أو منجزة من أموال خاصة.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة .2014 يوسف يوسفي الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يكلف بها المركز الوطني لهندسة البناء وكذا شروط وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةتتضمن تبعات الخدم ة العمومية التي يك لف بها الم ركز مجموع الأشغال المرتبطة بالمهام المذكورة في المادة 6 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيتلقى المركز إعانة من الدولة عن كل سنة مالية مقابل أدائه تبعات الخدمة العمومية المكلف بها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةيرسل المركز عن كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالسكن، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييمه للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له لتغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدد الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية الاعتمادات المالية أثناء إعداد ميزانية الدولة ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية الجارية في حالة ما إذا عدلت الأحكام التنظيمية الجديدة التبعات التي تكون على عاتق المركز.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمات المالية التي يجب أداؤها من الدولة مقابل تكفل المركز بتبعات الخدمة العمومية إلى المركز، طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةيعد المركز في كل سنة ميزانية السنة الموالية التي تشتمل على ما يأتي :
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المركز تجاه الدولة،
- برنامج إنجاز في مجال الدراسات وتبعات الخدمة العمومية،
- مخطط التمويل.
المادة 9
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا في ميزانية الوزارة الوصية، طبقا للإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.