مرسوم تنفيذي رقم 15-159 مؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للعمل
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمعهد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يسيّر المعهد طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.
الم ادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تنشأ فروع للمعهد في أي مكان من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهام المعهد فيما يأتي :
- إنجاز دراسات وتحقيقات تخص العلاقات الاجتماعية المهنية والظروف العامة للعمل والتشغيل والأجور والأسعار والاستهلاك لدى العائلات،
- إعداد وتوزيع على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية حصيلة سنوية ومعطيات دورية وكذا نتائج الدراسات والتحقيقات، المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، طبقا للتنظيم المعمول به،
- جمع المعلومات الوثائقية التي لها صلة بمجال تدخله، بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، ومعالجته ا ووضعه افي متناول المستعملين طبقا للتنظيم المعمول به،
- مساعدة، في إطار اتفاقي، الهيئات العمومية والمؤسسات على إعداد وتنفيذ القواعد التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقان بالعمل،
- ضمان القيام بنشاطات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الآتية : * التكوين التكميلي أو المتخصص للأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار أحكام القوانين الأساسية التي تسيرهم، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معارفهم، في إطار تعاقدي وذلك طبقا للتنظيم المعمول به، * تكوين مستخدمي كل القطاعات وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، لاسيما في مجال تسيير الموارد البشري ة والوق اية من الن زاعات في العمل وتسويتها،
- ترقية تعميم تشريع العمل وتنظيمه،
- تنظيم الملتقيات والندوات ذات الصلة بمهامه،
- إصدار وتوزيع المجلات الدورية التي ترمي إلى التعريف بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل وترقية البحث التقني في الميادين التي لها صلة بموضوعه.
المادة 7
فتح المادةيضمن المعهد مهام الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء المرفق بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المعهد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لإبرام كل اتفاقية أو اتفاق مع المؤسسات والهيئات الوطنية بعد الترخيص من السلطة الوصية مع المؤسسات الدولية والهيئات الأجنبية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
فتح المادةيسير المعهد مجلس إدارة ويدي ره مدير عام.
المادة 10
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد مداولات مجلس الإدارة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أو ممثله كما يأتي :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن المنظمات النقابية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينه الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدته في أشغاله.
يونيو سنة م يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات،
- ميزانية المعهد وحساباته،
- حسابات التسيير،
- مشاريع الاستثمار،
- مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها،
- إحداث فروع للمعهد،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع المعمول به،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به،
- تعيين محافظ حسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
- التقارير والحصائل السنوية للنشاط،
- كل المسائل الأخرى التي من شأنها تحسين تنظيم المعهد وسيره وتمكينه من إنجاز أهدافه.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام للمعهد.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه وبناء على طلب إمّا من السلطة الوصية وإمّا من المدير العام للمعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس المجلس وأمين الجلسة، ثم ترسل إلى أعضاء مجلس الإدارة في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
ترسل هذه المداولات إلى السلطة الوصية قصد الموافقة عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ المصادقة عليها.
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يبلغ خلال هذا الأجل.
لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية المعهد وحساباته ومشاريع الاستثمار وتوسيع المؤسسة وتهيئتها نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وتنهى مه امه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمعهد.
وبهذه الصفة، يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- تحضير أشغال مجلس الإدارة،
- ممارسة السلطة السلّمية على مجموع مستخدمي المعهد،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- القيام بإعداد سندات الإيرادات،
- الأمر بصرف نفقات المعهد،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات طبقا للتنظيم المعمول به،
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
- تعيين جميع مستخدمي المعهد، ماعدا المستخدمين الذين يحدد نمط آخر لتعيينهم،
- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المعهد وإرساله إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد على الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- المساهمة المالية للدولة لتمويل تكاليف التبعات المتعلقة بأداء مهام الخدمة العمومية للمعهد طبقا لبنود دفتر الأعباء المرفق بهذا المرسوم،
- المساهمة المحتملة للجماعات المحلية،
- مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- عائد بيع المنشورات والخدمة التي تنجز في إطار اتفاقي لصالح الهيئات العمومية والمؤسسات،
- الاقتراضات المحتملة المبرمة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر مرتبط بنشاطات المعهد.
2 - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- مصاريف التجهيزات والاستثمار،
- كل نفقة ضرورية أخرى لإنجاز مهامه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 24
فتح المادةيضمن محافظ حسابات، يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التدقيق والمراقبة والتصديق على حسابات المعهد.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام للمعهد الحصائل وحسابات الناتج ومقررات تخصيص نتائج آخر السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي للنشاطات المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي وكذا السلطات المعنية.
وتكون حصيلة المساهمة المالية الممنوحة، في إطار تبعات الخدمة العمومية، موضوع تقرير يرسل إلى وزير المالية.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 26
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم رقم 86-31 الم ؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الأعباء المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها المعهد الوطني للعمل
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الأعباء هذا التبع ات التي تقع على ع اتق المعهد الوطني للعمل والذي يدعى في صلب النص "المعهد" وكذا الحق وق والالتزامات المسندة إليه في إطار إنجاز مه ام الخدمة العمومية، تطبي قا لأح كام الم ادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 15-159 المؤرخ في 28 شعبان عام 1436 الموافق 16 يونيو سنة 2015 والمتضمن تعدي ل الق انون الأساسي للمعهد الوطني للعمل.
المادة 2
فتح المادةيتولى المعهد القيام بالدراسات والتحقيقات المتعلقة بما يأتي :
- تطور علاقات العمل،
- ظروف الوقاية الصحية والأمن في العمل،
- تطور تنظيم العمل والأشكال الخاصة بعلاقات العمل، يونيو سنة م
- تطور التشغيل والفئات الاجتماعية المهنية للعمال،
- تطور القدرة الشرائية.
المادة 3
فتح المادةيعد المعهد وينجز، في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات، نشاطات تكوين أعضاء مكاتب المصالحة ومساعدي غرف المحاكم الفاصلة في المجال الاجتماعي، وكذا المندوبين النقابيين بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
وفي هذا الصدد، يقوم المعهد بما يأتي :
- يعد ويحين برامج بيداغوجية وتعليمية تكيف مع طبيعة التكوين أو نشاطات تحسين المستوى المنجزة،
- يقوم، بناء على طلب من السلطة الوصية، بكل دراسة ترمي إلى تقييم مستوى تكوين الأعوان التابعين للوزارة المكلَفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويقترح تدابير تحسين مستواهم وتجديد معارفهم المكيفة مع صلاحياتهم ونشاطاتهم.
الم ادة 4 : يتلقى المعهد مساهمة مالية من الدولة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تقع على عاتقه بموجب دفتر الأعباء هذا.
المادة 5
فتح المادةتحدد مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على أساس برنامج النشاطات الذي ينجزه المعهد.
المادة 6
فتح المادةتحدد المساهمة المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية التي يقوم بها المعهد، كل سنة بصفة مشتركة مع وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يتكفل بها المعه د سن وي ا إلى هذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةتكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 4 أعلاه، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المعهد أن يرسل إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية :
- تقريرا عن تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات يعده لهذا الغرض. 7 رمضان عام 1436 ه 24 2015 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.