مرسوم تنفيذي رقم 20-347 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة".
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تسير المؤسسة طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المؤسسة بمدينة تيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة، في إطار مساهمتها في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية ، مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- وضع منشآتها القاعدية وتجهيزاتها تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم
- ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآتها ضمان خدمات داخل وحداتها في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي
- ضمان تسيير و حفظ وصيانة مجموع المنشآت الرياضية والهياكل القاعدية للاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاتها،
- القيام بكل الدراسات المرتبطة على الخصوص بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية
- وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها،
- تنسيق أعمال وتدابير الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت التابعة لممتلكاتها بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين
- وضع خدمات منشآتها الرياضية وهياكلها القاعدية للاستقبال والمرافقة تحت تصرف الجمهور في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تنظيم وترقية كل العروض الرياضية أو الفنية أو الترفيهية أو الثقافية
- ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
- تسويق المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداتها،
- وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت المؤسسة، لاسيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية
- المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعها،
- وضع منشآتها الرياضية وهياكلها للاستغلال من طرف الغير وفق الأشكال التعاقدية.
المادة 6
فتح المادةتضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةتخول المؤسسة بإبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفها مع أي إدارة أو هيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيسيّر المؤسسة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة.
المادة 10
فتح المادةتحدد المشتملات المادية للمؤسسة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من : 17 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 3 ديسمبر سنة 2020 م ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل والي تيزي وزو، المدير العام للرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير بالوزارة المكلفة بالرياضة ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي مقر المؤسسة، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
– رئيس اللجنة الوطنية شبه الأولمبية أو ممثله،
- رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة رئيس (1) للجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة، ممثل (1) منتخب عن مستخدمي المؤسسة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، على الخصوص فيما يأتي :
مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، ميزانية المؤسسة وحساباتها، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، حصائل السنة المالية المنصرمة، مشاريع برامج استثمار وتهيئة وتجهيز وتوسيع المؤسسة،
- توزيع المداخيل والمساهمات الخاصة بالمؤسسة،
- إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
- مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف المؤسسة،
- مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات
- قبول أو رفض الهبات والوصايا،
- تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
- الاتفاقية الجماعية للمستخدمين
- إحداث فروع أو أخذ أسهم في رأسمال في شركات تجارية
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
– كل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم المؤسسة وسيرها وتشجيعها على تحقيق أهدافها.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 17
فتح المادةتدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس مجلس الإدارة.
وتعرض مداولات مجلس الإدارة على الوزير المكلف بالرياضة ليوافق عليها في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ . الاجتماع
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلغ خلال هذا الأجل.
غير أنها لا تكون نافذة المداولات المتعلقة بميزانية المؤسسة وحساباتها ومشاريع برنامج استثماراتها وتهيئتها وتجهيزها وتوسيعها وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 19
فتح المادةيعيّن المدير العام للمؤسسة بموجب مرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيضمن المدير العام السير الحسن للمؤسسة.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، تنفيذ مداولات مجلس الإدارة وتحضير اجتماعاته
- إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة، تحضير مشروع ميزانية المؤسسة وإعداد حساباتها،
- الأمر بصرف نفقات المؤسسة،
- إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به
- السهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة،
- إعداد برنامج والحصيلة السنوية لأعمال المؤسسة،
- تعيين مجموع مستخدمي المؤسسة، ماعدا المستخدمين الذين تقرّر نمط آخر لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة،
- إعداد التقرير السنوي عن أنشطة المؤسسة وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة.
يمكن المدير العام أن يفوّض ، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، إمضاءه إلى مساعديه.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتفتتح السنة المالية للمؤسسة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
في باب الإيرادات :
- المداخيل الناتجة خصوصا عن تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجرى في هياكل المؤسسة وكذا عن الخدمات التي تقدمها،
- المداخيل الناتجة عن تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة، مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية
- المساهمات المحتملة للجماعات المحلية مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناتجة عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير
- نفقات الاستثمار والتجهيز
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة 24
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للمؤسسة ، بعد المداولة عليها من مجلس الإدارة، على موافقة السلطات المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المنصرمة مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيتولّى محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 27
فتح المادةتستفيد المؤسسة من مخصص مالي أولي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 عبد العزيز جراد 3 ديسمبر سنة 2020 م 19 الملحق دفتر شروط يتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تضمنها مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق مؤسسة تسيير المركب الرياضي بتيزي وزو التي تدعى في صلب النص "المؤسسة"، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 20-347 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إحداث مؤسسة تسيير للمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :
وضع تحت التصرف المنشآت القاعدية الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة : * رياضيي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية، * الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. * الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية * التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة.
عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت القاعدية الرياضية التابعة للمؤسسة،
- توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تنظمها الهيئة الرياضية، بعد الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة التحضير المادي والتقني واللوجيستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية والأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و / أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للمؤسسة،
- تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت القاعدية الرياضية للمؤسسة أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه، تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل المؤسسة، لا سيما من خلال وضع الوسائل البشرية واللوجيستية والتقنية الموجهة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية.
المادة 3
فتح المادةتتلقى المؤسسة من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقها بموجب دفتر الشروط هذا.
تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه، كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةترسل المؤسسة، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص لها لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط هذا.
المادة 5
فتح المادةتدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسة سنويا لهذه الأخيرة، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، موضوع محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :
تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.