مرسوم تنفيذي رقم 95-160 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 الوطني للإحصاء وعمله مراسيم فردية 6 يونيو سنة 1995 ، يعدل القانون الأساسي 9 يونيو سنة 1995، يتضمن تنظيم المجلس 14
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله.
المادة 2
فتح المادةيكلف المجلس الوطني للإحصاء بتنفيذ المهام التي أسندها إليه المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيصادق المجلس الوطني للإحصاء في كل سنة، بناء على اقتراح مكتبه، على تقرير يذكر ظروف تنفيذ الأعمال الإحصائية التي سبقت برمجتها، والتوجيهات الخاصة بالبرامج المستقبلية المعروضة عليه ليدرسها.
ويحتوي هذا التقرير خاصة على الاستنتاجات والملاحظات التي تقدمها في أثناء السنة لجان المجلس المتخصصة، ويرسل إلى الوزير المكلف بالإحصاء بغية نشره.
المادة 4
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، المذكور أعلاه، من :
- ممثل واحد لكل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي : * الدفاع الوطني، 8 محرم عام 1416 ه الجريدة الرسمية * الجماعات المحلية * المالية * الصناعة * التربية الوطنية، * التعليم العالي، * الفلاحة * الصحة والسكان، * العمل والحماية الاجتماعية
- ممثل واحد للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل واحد لمحافظ بنك الجزائر
- ممثل واحد لإدارة الجمارك،
- ممثل واحد للسلطة المكلفة بالإحصاء، ممثل واحد للإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني، ممثل واحد للمركز الوطني للسجل التجاري ممثل واحد لمعهد الدراسات الإستراتيجية الشاملة مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات
- خمس (5) شخصيات يعينها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، ممثلين اثنين (2) للهيئة التشريعية، يعينهما رئيسها،
- ممثلين اثنين (2) للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يعينهما رئيسه، ثلاثة (3) ممثلين للنقابات العمالية الأكثر تمثيلا
- ثلاثة (3) ممثلين يختارهم المستخدمون من غير الإدارة.
تتولى مصالح الديوان الوطني للإحصائيات الكتابة التقنية للمجلس الوطني للإحصاء.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-447 (ج.ر عدد 81 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-149 (ج.ر عدد 26 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-246 (ج.ر عدد 45 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من :
ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
– عشر (10) شخصيات يعيّنها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، .(الباقي بدون تغيير). ....... " .
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عن طريق القائمة الاسمية التي تحدد بمرسوم تنفيذي لمدة أربع (4) سنوات.
وتكون عضوية أعضاء المجلس الوطني للإحصاء قابلة للتجديد.
المادة 6
فتح المادةفي حالة شغور مقعد لأي سبب كان، يتم شغله حسب الشروط والأشكال الواردة في المادة 5 السابقة لمدة العضوية المتبقية.
المادة 7
فتح المادةيزود المجلس الوطني للإحصاء بمكتب يرأسه ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء.
ويتكون، زيادة على ذلك، من :
مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات ممثل السلطة المكلّفة بالتخطيط في المجلس الوطني للإحصاء، عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي نقابات العمال والمستخدمين من غير الإدارة عضوين اثنين (2) في المجلس الوطني للإحصاء، يختاران من بين ممثلي الوزراء المذكورين في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتولى مصالح الديوان الوطني للإحصائيات الكتابة التقنية لمكتب المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 9
فتح المادةتحدّد السلطة المكلّفة بالإحصاء بقرار، القائمة الاسمية لأعضاء مكتب المجلس الوطني للإحصاء.
وتبين بدقة كيفيات عمل مكتب المجلس الوطني للإحصاء في النظام الداخلي للمجلس الوطني للإحصاء.
المادة 10
فتح المادةيمكن المجلس الوطني للإحصاء أن يحدث لجانا متخصصة ولجانا خاصة تتشكل من أعضاء المجلس، ويرأسها هؤلاء.
المادة 11
فتح المادةيخوّل المجلس الوطني للإحصاء أن يطلب من الإدارات تزويده بخبراء يساعدونه في أعماله. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يخوّل المجلس الوطني للإحصاء، في إطار مهامه، أن يطلب إنجاز أشغال من أي شخص طبيعي أو معنوي.
المادة 12
فتح المادةتبين بدقة كيفيات عمل المجلس الوطني للإحصاء وتنظيمه، غير المحددة في هذا المرسوم، في نظامه الداخلي الذي تصادق عليه أغلبية أعضاء المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 13
فتح المادةيكافأ الخبراء الذين يستشيرهم المجلس الوطني للإحصاء أو لجانه المتخصصة أو الخاصة، حسب التنظيم المعمول به. / العدد 31 8 محرم عام 1416
المادة 14
فتح المادةتقيد سنوياً في ميزانية تسيير السلطة المكلفة بالإحصاء، الاعتمادات المالية اللازمة لعمل المجلس الوطني للإحصاء.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995.
مقداد سيفي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-291
مرسوم تنفيذي رقم 23-291 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-323
مرسوم تنفيذي رقم 22-323 مؤرّخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-246
مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-247
مرسوم تنفيذي رقم 21-247 مؤرخ في 21 شوال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، يحدّد مبالغ التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-278
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-266
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-29
مرسوم تنفيذي رقم 14-29 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-114
مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-440
مرسوم تنفيذي رقم 11-440 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-150
مرسوم تنفيذي رقم 08-150 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-95
مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-149
مرسوم تنفيذي رقم 08-149 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفي ذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 06-346
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-503
مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
-
مرسوم رئاسي رقم 03-84
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-282
مرسوم تنفيذي رقم 02-282 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة . لسنة 2001 وتنفيذه. . 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-114
مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-229
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-169
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-396
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-257
مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-248
مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.