مرسوم تنفيذي رقم 21-246 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله 20
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 160-95 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يتكوّن المجلس الوطني للإحصاء، زيادة على رئيسه، كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، من :
ممثل واحد عن كل وزير من الوزراء المكلفين بما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
– عشر (10) شخصيات يعيّنها رئيس المجلس الوطني للإحصاء بسبب تأهيلها واطلاعها في ميدان الإحصاء، .(الباقي بدون تغيير). ....... " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1442 الموافق 2 يونيو 2021 عبد العزيز جراد 9 يونيو سنة 2021 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 160-95 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.