مرسوم تنفيذي رقم 11-440 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 ال موافق 7 ماي و سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية وبالمجتمع والتشغيل الفلاحيَّيْن،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- التوفر على معلومات ومعطيات حسب فروع الانتاج".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- لجنة تقنية عملية".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 ال موافق 7 م اي و سنة 2001 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 18 ديسمبر سنة 2011 م
"المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية أو ممثله، رئيسا،
- وزير الاستشراف والإحصائيات أو ممثله، نائبا للرئيس،
- الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية،
- الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
- الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- الأمين العام لوزارة السكن والعمران،
- الأمين العام لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام لوزارة الموارد المائية،
- الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
- المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للأملاك الوطنية،
- مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي من :
- مدير المصالح الفلاحية،
- الممثل المحلي لوزارة الاستشراف والإحصائيات،
- مدير الموارد المائية، 23 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2011 م
- مدير تهيئة الإقليم والبيئة،
- محافظ الغابات،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير برمجة الميزانية ومتابعتها،
- مدير المحافظة العقارية،
- مدير فرع مسح الأراضي،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
- المدير المكلف بالسكن والعمران،
- رؤساء الدوائر،
- رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة،
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية.
يتولى مدير المصالح الفلاحية أمانة اللجنة".
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية المذكورة في المادة 3 أعلاه، بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء ومتابعتها وتقييمها. يرأسها مدير الإحصائيات الفلاحية والأنظمة المعلوماتية وتضم المديرين المركزيين لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا ممثلي كل من مسح الأراضي والمديرية العامة للأملاك الوطنية والديوان الوطني للإحصائيات ووزارة الاستشراف والإحصائيات والمديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية وكذا الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 01-114
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.