مرسوم تنفيذي رقم 23-291 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة 4
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها.
وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية : 23 غشت سنة 2023 م تنظيمية ................... ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) .
(بدون تغيير)
- المصادقة على الأشغال التي تنجزها اللجنة التقنية العملية ".
" المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالسكن والعمران
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- - الأمين العام للوزارة المكلفة بالري،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصيد البحري
- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات
- المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للأملاك الوطنية
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية ". 6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م
" المادة 7 : (بدون تغيير حتى) تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية ".
" المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من :
مدير المصالح الفلاحية
- الممثل المحلي لوزارة الرقمنة والإحصائيات مدير الموارد المائية مدير الصيد البحري وتربية المائيات المختص إقليميا، مدير البيئة محافظ الغابات مدير أملاك الدولة مدير برمجة ومتابعة الميزانية مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري مدير الشؤون الدينية والأوقاف مدير الصناعة مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رؤساء الدوائر، ممثل عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ " ، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مديرية المصالح الفلاحية أمانة اللجنة الولائية ".
" المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء، وبهذه الصفة، تقوم على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد خارطة الطريق الخاصة بالمهام الرئيسية للإحصاء،
- إعداد مخطط نوعي وتحديد مرجعيات تضمن موثوقية الجهاز بأكمله والطابع المقنع لنتائج الإحصاء العام للفلاحة، ضمان التقسيم الخرائطي للتراب الوطني إلى وحدات صغيرة ، بما فيها إعداد قائمة الفلاحين حسب كل ولاية وبلدية
- إعداد التقرير المنهجي للعملية، إعداد النسخة النهائية للاستبيان وتطوير الحل المعلوماتي،
- تحديد المواصفات التقنية للعتاد والتجهيزات لجمع ومعالجة بيانات الإحصاء،
- المصادقة على الإحصاء النموذجي واختبار المنصة المعلوماتية،
- الإشراف على توظيف المستخدمين المكلفين بالجمع، متابعة السير الحسن لعملية تكوين المستخدمين المعنيين على كل المستويات
- ضمان التسيير الحسن للحملات الإعلامية والتحسيسية التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في بعض مراحل سير الإحصاء، ضمان التنفيذ الفعال ميدانيا ومراقبة مدى احترام آجال المهام المحددة في خارطة الطريق،
- إرسال وضعيات حالات دورية إلى اللجنة الوطنية ".
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه ، المادتان 11 مكرر 1 و 11 مكرر 2 وتحرران كما يأتي :
" المادة 11 مكرر 1 : تضم اللجنة التقنية العملية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة :
- المديرين (2) العامين والمديرين المركزيين في الوزارة المكلفة بالفلاحة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته ".
" المادة 11 مكرر 2 : تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية واللجنة التقنية العملية في النظام الداخلي لكل منها ".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 18 : (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت 2023 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 01-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.