قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة . لسنة 2001 وتنفيذه. . 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.