قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة . لسنة 2001 وتنفيذه. . 31
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بمهام مؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه.
المادة 2
فتح المادةفئات المستخدمين المستفيدين من هذه التعويضات هم : الإحصائيون والمراقبون والمشرفون والفئات الأخرى التي نصت عليها المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، الجامعيون والمستخدمون في أشغال التأطير وأعوان الحجز المعلوماتي وسائقو السيارات.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة المهام المؤقتة لتحضير الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2001 وتنفيذه التي تلزم بها فئات العمال المذكورين في المادة 2 أعلاه، كما يأتي :
مدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر للإحصائيين والمراقبين والمشرفين مدة عشرة (10) أشهر على الأكثر بالنسبة للجامعيين وأعوان الحجز المعلوماتي وسائقي السيارات.
المادة 4
فتح المادةتحدد المبالغ القصوى للتعويضات الخاصة الممنوحة على كل المدة المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 19 سبتمبر سنة 2001 م الموظفون : -1- ثلاثمائة دينار (300 دج) يوميا لأعوان الإحصاء والمراقبين والمشرفين، وعددهم 4.247.
بدون عمل :
2 - سبعمائة دينار (700 دج) يوميا لأعوان الإحصاء، وعددهم 3.715،
3 - عشرون ألف دينار (20.000 دج) شهريا للجامعيين، وعددهم 4
4 - خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) شهريا لأعوان الحجز المعلوماتي وسائقي السيارات وعددهم على التوالي 2 و 3.
المادة 5
فتح المادةتقيّد المصاريف المتصلة بهذه التعويضات الخاصة في ميزانية الدولة بعنوان عملية " الإحصاء العام للفلاحة ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001.
وزير الفلاحة الوزير المنتدب لدى وزير المالية السعيد بركات المكلف بالميزانية محمد ترباش عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.