مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم مديرية للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن مديرية الإدارة العامة من مديريتين فرعيّتين (2) ، تضم كل واحدة منهما مكتبين (2) هما :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين وتضم مكتب المستخدمين ومكتب التكوين والشؤون الاجتماعية المديرية الفرعية للمالية والوسائل وتضم مكتب المالية ومكتب الوسائل العامة.
المادة 3
فتح المادةيسهر المندوب للتخطيط على حسن سير الهياكل الإدارية وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يحضر تقديرات الميزانية المرتبطة بسير الهياكل والأجهزة الملحقة به وتجهيزها،
- يلتزم بالنفقات في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه ويصفي عملياتها، يتخذ التدابير الملائمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1420 الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 إسماعيل حمداني رجب عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1422 الموافق 9 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بموظفي مصالح المندوب للتخطيط. 19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.