مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 17 و 20 إلى 23 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم محتوى رقم التعريف الإحصائي ومجال تطبيقه وكيفيات منحه واستعماله. كما يحدّد كيفيات تنظيم الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذين يمنحون رقم التعريف الإحصائي ومسك ذلك الفهرس وقواعد تحيينه.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيسير الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذي يدعى في صلب النص "الفهرس" الديوان الوطني للإحصائيات طبقا لأحكام أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية.
المادة 3
فتح المادةيسجل في الفهرس كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وكذلك كل شخص طبيعي يمارس نشاطا اقتصاديًا أو اجتماعيا خاضعا لقواعد القانون التجاري أو القواعد التي تسري على الصناعة التقليدية والحرف أو القواعد المتصلة بممارسة المهن الحرة أو أي نشاطات أخرى منظمة ذات غرض ربحي، وذلك طبقا للمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه.
يتلقى كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس رقم تعريف إحصائي وحيد. كما يمكن أن تمنح كل وحدة أو مؤسسة قانونية، متميزة عن المقر وتستعمل كمكان لممارسة النشاط، رقما ترتيبيا تسلسليا يكمل رقم المؤسّسة الأم أو المؤسسة الرئيسية.
الباب الثاني — رقم التعريف الإحصائي
المادة 4
فتح المادةيتكون رقم التعريف الإحصائي من خمسة عشر (15) عددا ويمنحه الديوان الوطني للإحصائيات.
المادة 5
فتح المادةيتكون رقم التعريف الإحصائي المخصص للمؤسسات الثانوية التابعة للأشخاص الطبيعيين أو وحدات الأشخاص المعنويين من خمسة عشر (15) عددا يمثّل رقم التّعريف الإحصائي للمؤسسة الرئيسية أو المقر الاجتماعي ويلحق به رقم ترتيبي تسلسلي يتكون من ثلاثة (3) أعداد.
الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 6
فتح المادةتقيد في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين البيانات التعريفية الآتية :
أ بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الاسم أو العنوان التجاري
3 - شعار المؤسسة
4 - تاريخ إنشاء المقر، 5 عنوان المقر الاجتماعي أو المستثمرة الفلاحية،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - الشكل القانوني،
8 - القطاع القانوني،
9 - رقم السجل التجاري أو رقم مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف
10 - عدد الأجراء الدائمين
11 - رقم الهاتف،
12 - رقم الفاكس
13 - الرمز البريدي،
14 - عدد المؤسسات الثانوية،
15 - رقم الأعمال،
16 - أهم المنتوجات
17 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
ب بالنسبة للإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - اسم المؤسسة أو المصلحة،
3 - الاسم المختصر أو الشعار،
4 - رمز تسيير ميزانية الدولة
5 - سنة الإنشاء،
6 - عنوان المؤسسة أو المصلحة
7 - النشاط الرئيسي الممارس،
8 - السلطة الوصية
9 - عدد الأجراء الدائمين
10 - رقم الهاتف
11 - رقم الفاكس
12 - مراجع نص الإنشاء،
13 - الرمز البريدي.
ج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - اللقب والاسم
3 - تاريخ الميلاد ومكانه
4 - رقم شهادة الميلاد
5 - عنوان النشاط الرئيسي،
6 - النشاط الرئيسي الممارس في المؤسسة أو المستثمرة الفلاحية
7 - الشكل القانوني، 8 رقم السجل التجاري أو رقم بطاقة الحرفي أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط،
9 - عدد الأجراء الدائمين
10 - رقم الهاتف
11 - رقم الفاكس
12 - الرمز البريدي، 13 عدد المؤسسات الثانوية
14 - رقم الأعمال،
15 - أهم المنتوجات
16 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
المادة 7
فتح المادةتقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص المعنويين، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
3 - اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية، 4 عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
5 - تاريخ الإنشاء،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط، 8 عدد الأجراء الدائمين
9 - رقم الهاتف
10 - رقم الفاكس
11 - الرمز البريدي،
12 - رقم الأعمال،
13 - أهم المنتوجات
14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
المادة 8
فتح المادةتقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو إدارة أو مصلحة غير ممركزة تابعة للدولة، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية،
3 - اسم المؤسسة الثانوية،
4 - عنوان المؤسسة الثانوية
5 - تاريخ إنشائها،
6 - النشاط الرئيسي الممارس، 7 عدد الأجراء الدائمين
8 - رقم الهاتف
9 - رقم الفاكس
10 - الرمز البريدي، 11 – مرجع نص الإنشاء.
المادة 9
فتح المادةتقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
4 - عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
5 - تاريخ الإنشاء،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط،
8 - عدد الأجراء الدائمين
9 - رقم الهاتف
10 - رقم الفاكس
11 - الرمز البريدي،
12 - رقم الأعمال،
13 - أهم المنتوجات
14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
الباب الرابع كيفيات عملية لمسك الفهرس وتحيينه المادة : 10 : يجب أن يمنح رقم التعريف الإحصائي طبقا للمادة 4 أعلاه، كل الأشخاص المعنويين وكل الأشخاص الطبيعيين والإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة وكذلك مؤسساتها الثانوية التي فهرستها المؤسسات الآتية : * الإدارة المكلفة بسجل الفلاحة * الإدارة المكلفة بسجل الصناعة التقليدية والحرف * المركز الوطني للسجل التجاري * الإدارة الجبائية * الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد والبطالة وكذلك كلّ مؤسسة عمومية مكلفة بمسك السجلات المهنية وتسييرها.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه أن ترفق طلب منح رقم التعريف الإحصائي لكل شخص طبيعي أو معنوي بالبيانات الواردة في الفهرس كما هي مبينة في المواد 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيمكن الديوان الوطني للإحصائيات أن يمنح رقم التعريف الإحصائي كل شخص طبيعي أو معنوي غير مذكور في فهرس المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيقوم الديوان الوطني للإحصائيات، عندما تقدم المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بيانات التعريف عن شخص معنوي أو طبيعي، بالتحقق، قبل أي تسجيل في الفهرس من مطابقة هذه البيانات مع البطاقيات التي تمسكها إدارة الضرائب، والمركز الوطني للسجل التجاري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذلك مع البطاقية الوطنية للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف.
وفي حالة عدم تطابقها يتم التصحيح على أساس مستندات إثبات ذات مصداقية.
المادة 14
فتح المادةتكون الكيفيات العملية لمنح رقم التعريف الإحصائي وإجراءات تحيين البيانات الواردة في الفهرس محل قرار وزاري مشترك بين السلطات الوصية على المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه، والسلطة المكلفة بالإحصائيات.
المادة 15
فتح المادةيتم تعديل البيانات الواردة في الفهرس على أساس طلب من الهيئات المذكورة في المادة 10 أعلاه، أو المعني بالأمر نفسه بناء على وثائق إثباتية.
المادة 16
فتح المادةيحذف رقم التعريف الإحصائي في الحالات الآتية :
- لكل شخص معنوي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته، أو عند الحلّ بعقد تنظيمي. وعندما يشطب شخص معنوي، تشطب معه كل مؤسساته أو وحداته وتحذف أرقامها التعريفية الإحصائية
- لكل شخص طبيعي بسبب التوقف النهائي لمجموع نشاطاته أو بسبب الوفاة، أو إثر سحب الإدارة المعنية رخصة ممارسة النشاط. وعند وفاة شخص طبيعي تشطب كلّ مؤسساته، وتحذف أرقام تعريفها الإحصائية.
ويحتفظ في بطاقية ملحقة بعناصر البيانات التي سمحت بتعريف الشخص الطبيعي أو المعنوي المشطوب من الفهرس.
المادة 17
فتح المادةلا يشطب من الفهرس الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا أو اجتماعيًا إلا بعد سحب رخصة ممارسة النشاط، ويكون سحبها بعقد قانوني يتم اتخاذه بالطرق القانونية.
المادة 18
فتح المادةلا تشطب من الفهرس الإدارات أو المصالح غير الممركزة التابعة للدولة إلا بعد نشر النص القاضي بحلّها في الجريدة الرسمية للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الخامس — آثار التسجيل في الفهرس
المادة 19
فتح المادةيبلغ الديوان الوطني للإحصائيات رقم التعريف الإحصائي إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين عن طريق إشعار بالتعريف.
المادة 20
فتح المادةيتضمن الإشعار بالتعريف الوارد في المادة 19 أعلاه، البيانات المذكورة في الفهرس والخاصة بكل كيان تم تعريفه.
المادة 21
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 22 منه، وأحكام الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 31 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 63 منه، تلزم الإدارات ومؤسسات المرافق العمومية المسيرة للبطاقيات والفهارس الوطنية، باستعمال رقم التعريف الإحصائي.
المادة 22
فتح المادةيبلغ الديوان الوطني للإحصائيات مجانا إلى الأشخاص المعنيين البيانات الواردة في الفهرس والتي هي محل تعديل أو تحيين من قبل إحدى الإدارات المذكورة في المادة 10 أعلاه، وذلك دون المساس بأحكام المادة 14 أعلاه.
المادة 23
فتح المادةتعتبر مكتومة البيانات الواردة في الفهرس والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين المحددين في المادة 6 أعلاه والتي تحمل الأرقام 3 ، و 4 ، و 9 ، و 14 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، والرقمين 10 و 15 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص وكذلك المحددة في المادتين 7 و 9 والحاملة الرقمين 8 و 12.
غير أنّه يمكن رفع الكتمان الكلي أو الجزئي في حالة الموافقة الكتابية من الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني.
المادة 24
فتح المادةيمكن الديوان الوطني للإحصائيات مع مراعاة الطابع الكتماني للبيانات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أن يضع تحت تصرف المستعملين العموميين أو الخواص مستخرجات من الفهرس في شكل منشورات وقوائم أو أسناد مغناطيسية.
المادة 25
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في الفهرس أن يذكر رقم تعريفه الإحصائي في كل المراسلات المتبادلة مع المؤسسات العمومية وكذلك أرقام المؤسسات الثانوية عندما تهم المراسلة هذه الأخيرة بصفة خاصة.
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 26
فتح المادةيتولى الديوان الوطني للإحصائيات جعل أرقام التعريف الإحصائي الجديدة في الفهرس محل الأرقام الممنوحة سابقا.
المادة 27
فتح المادةعملا بالمادة 63 من قانون المالية لسنة 1997، يجب أن ينتهي التكفل بمنح رقم التعريف الإحصائي قبل 31 ديسمبر سنة 1999 على الأكثر فيما يهم الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين سبق أن تمت فهرستهم ولم يسند لهم رقم تعريف وطني.
أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 28
فتح المادةتوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار تتخذه السلطة المكلفة بالإحصائيات.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-316
مرسوم تنفيذي رقم 23-316 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-321
مرسوم تنفيذي رقم 16-321 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات ولوج الديوان الوطني للإحصائيات إلى قواعد بيانات المركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-210
مرسوم تنفيذي رقم 10-210 مؤرخ في التعريفي الوطني الوحيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.