قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، من تعويض جزافي شهري يحدد وفقا للجدول أدناه :
الموظفين المبلغ (دج) / للشهر مدة العمل 2 00 , 500 36 6 أشهر 6 00 , 500 36 29 00 , 500 36 3 أشهر 120 00 , 500 36 1136 00 , 500 36 شهرين 5682 00 , 500 29 ونصف )2,5( 1025 00 , 000 22 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تدفع هذه التعويضات لكل الفئات المذكورة في الجدول أعلاه، وذلك عند انتهاء هذه العملية للإحصاء العام مقابل حصيلة للأهداف المنجزة والنتائج المرجوة بعد الخدمة المؤداة.
المادة 3
فتح المادةيكلف المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية بصفته الجهة المنفذة لعملية الإحصاء العام للفلاحة، بتوظيف جميع الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، وذلك بالتشاور مع المديرية المكلفة بالإحصائيات في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
المادة 4
فتح المادةتقيد النفقات المرتبطة بهذه التعويضات في ميزانية الدولة، بعنوان المرحلة الثانية لعملية الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 .
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية يوسف شرفة لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.