مرسوم تنفيذي رقم 08-150 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا المرسوم، السيدات والسادة :
- بورصاص مسعود،
- بولقرون عبد الباقي،
- بوحدي حميد،
- زبيدي عبد المالك،
- مجلد ميلود،
- بوروري إيدير،
- حموش عقيلة،
- بلجيلالي خوجة،
- بلمختار أحمد،
- بايس إيدير،
- أمقران فوزي،
- حداد سعيد،
- زايدي فضيل،
- بن طاهة محند وعلي،
- بن ربايحة محمد شريف،
- بومغار رفيق،
- عبد الحميد بن الشيخ الحسين،
- نواري الطيب،
- علاق نور الدين،
- كافي محمود،
- حميدات محمود،
- عبد اللاوي مريم المولودة بويعقوب،
- أوتيس شريفة،
- بوماتي محمد،
- بلقاسمي مصطفى،
- فرادي دين،
- حنطاش شريف،
- سعيدي علي،
- ولد حسين محمد شريف،
- طاوق رشيد،
- لباش ربيح،
- بوراس جودي،
- لعبيدي مراد،
- مقدم أحمد،
- زكان أحمد،
- بوختالة كمال،
- جبلي قويدر.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.