مرسوم تنفيذي رقم 12-114 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة الاستشراف والإحصائيات وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للتخطيط والإعلام الإقليمي على مستوى كل ولاية، وتحديد مهامها وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الخصوص، المهام الآتية :
- إقامة حلقات إعلام على مستوى الولاية، بصفة معيارية ومؤسساتية،
- إعداد الخصائص الإقليمية،
- إقامة بنوك للمعطيات وتحيينها،
- نشر المعلومة الاقتصادية والاجتماعية بصفة منتظمة،
- مباشرة تقييم الطاقات والأعمال المحلية للتنمية،
- متابعة التحقيقات الإحصائية التي يعدها الديوان الوطني للإحصائيات على الخصوص وتنسيقها،
- تنشيط مختلف الأشغال المرتبطة بإعداد برامج التنمية للولاية، بالاتصال مع القطاعات المعنية وتنسيقها في إطار التخطيط الفضائي.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية التخطيط والإعلام الإقليمي في الولاية ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الخصائص والمنظومات الإعلامية،
- مصلحة التحليل والتلخيص،
- مصلحة إدارة الوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين اثنين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالاستشراف والإحصائيات والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة .2012 أحمد أويحيى 28 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.