قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 5 4 4 1 الموافق 4 1 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المشاركون في الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 من تعويض جزافي، محسوب بما يتناسب مع الأيام التي تم العمل فيها، مع تسقيف المدة القصوى المحددة وفقا للجدول الآتي :
الفئة العدد الأقصى مدة العمل المبلغ (دج) / للشهر للمستخدمين القصوى مهندسون في الإعلام الآلي (مطورون) مهندسون في الإعلام الآلي (فك البيانات والمراقبة) ملاحظون وطنيون مكلفون بالاتصال ملاحظون في الولايات مراقبون في الولايات أعوان الإحصاء سائقو السيارات تدفع هذه التعويضات لكل الفئات المبينة في الجدول أعلاه، وذلك عند انتهاء هذه العملية للإحصاء العام مقابل حصيلة للأهداف المنجزة بعد الخدمة المؤداة. ......................... (الباقي بدون تغيير) ."............................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024 .
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة لعزيز فايد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.