قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
المادة الأولى
فتح المادةتخصص تعويضات خاصة للعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه، طبقا لأحكام القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب المعدلات والشروط والكيفيات المحددة في هذا . النص
المادة 2
فتح المادةفئات العمال المستفيدة هذه التعويضات هي كما يأتي :
مندوبو البلديات للإحصاء، المكونون
- المراقبون
- المحققون ) أو أعوان الإحصاء).
المادة 3
فتح المادةتحدد فترة الأعمال المؤقتة لتحضير الإحصاء العام وتنفيذه التي تلزم بها فئات العمال المذكورة في المادة السابقة كما يأتي:
- ثمانية عشر ( 18 ) شهرا لمندوبي البلديات للإحصاء،
- شهر واحد (1) للمكونين، ثلاثة (3) أسابيع للمراقبين و المحققين .
المادة 4
فتح المادةتحدد مستويات مبالغ التعويضات القصوى التي تمنح خلال كل الفترة المذكورة في المادة السابقة كما يأتي :
- 15.000 د.ج لمندوبي البلديات للإحصاء
- 12.000 د.ج للمكونين 10.000 د.ج للمراقبين
- 8.000 د.ج للمحققين.
المادة 5
فتح المادةتدفع التعويضات التي تمنح مندوبي البلديات للإحصاء على شطرين:
- 7.500 د.ج بعد ضبط حدود مقاطعات الإحصاء. 7.500 د.ج عند نهاية إنجاز الإحصاء ..
المادة 6
فتح المادةتحصل باقي الفئات على تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العام للسكان و السكن.
المادة 7
فتح المادةتخصم المصاريف المتعلقة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة للتجهيز بعنوان عمليات الإحصاء العام للسكان و السكن المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للديوان الوطني للإحصائيات وفقا للإجراءات المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996.
الوزير المنتدب عن وزير المالية لدى رئيس الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط للميزانية علي حمدي علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.