مرسوم تنفيذي رقم 08-95 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة 2008، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه، يتم القيام بالإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 عبر مجموع التراب الوطني، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةالتاريخ المرجعي للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 المحدد من اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان المذكورة، هو ليلة 15 إلى 16 أبريل سنة .2008 تحدد فترة إجراء الإحصاء من 16 إلى 30 أبريل سنة .2008
المادة 3
فتح المادةتنجز اللجنة الفنية العملية الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 تحت إشراف اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان بمساهمة الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية المعنية، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
المادة 4
فتح المادةيتم إحصاء بعنوان هذه العملية :
- كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالتراب الوطني أثناء التاريخ المرجعي، باستثناء الأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية،
- كل البناءات، ما عدا تلك التي تتمتع بالنظام الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 5
فتح المادةيتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين المعنيين في أماكن إقامتهم الرئيسية، إذا كانوا حاضرين أو غائبين عنها مؤقتا منذ أقل من ستة (6) أشهر.
يتم إحصاء الأشخاص الطبيعيين الغائبين منذ أكثر من ستة (6) أشهر عن مقر سكناهم الرئيسي ولكنهم مقيمون بالجزائر، مرة واحدة في مقر سكناهم الجديد. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةيتم أيضا إحصاء :
- الأسر المقيمة في الفنادق وما يشابهها،
- الأسر المقيمة في المؤسسات التي لا يكون الطابع الرئيسي لها الإقامة،
- الأسر الرحل.
المادّ ة 7 : طبقا للإجراءات الخاصة، يتم إحصاء الأشخاص المنتمين للفئات الآتية في الفئة المسماة "السكان المعدودين على حدّة" وفي بلدية مقر المؤسسة التي يوجدون بها :
- المحبوسون الموجودون في مراكز إعادة التربية وإعادة التأهيل،
- الأشخاص الذين تأويهم مؤسسات المساعدة الاجتماعية ودور الشيوخ والعجزة،
- الأشخاص بدون محل إقامة مستقر.
يتم إحصاء الأشخاص الذين ليس لهم محل إقامة مستقر في البلدية التي يوجدون بها يوم الإحصاء.
المادة 8
فتح المادةيسخّر، طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها لضمان تكوين ومراقبة وتنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008، الأشخاص المذكورون أدناه :
- مستخدمو التربية الوطنية،
- طلبة مؤسسات التعليم العالي،
- مستخدمو الهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وعند الاقتضاء، موظفون آخرون.
يمكن استدعاء فئات أخرى من أشخاص تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، ضمن نفس الشروط.
المادة 9
فتح المادةيتع رض كل الأشخاص المسخرين الذين لا يستجيبون للتسخير لعقوبات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيمكن تجنيد وسائل النقل الضرورية لتنفيذ الإحصاء العام، عند الحاجة، باللجوء إلى التسخير من السلطات المحلية المؤهلة في حدود صلاحيّاتها وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها. / العدد 15 8 ربيع الأوّل عام 1429 ه 16 مارس سنة 2008 م تدرج المصاريف التابعة في الميزانية المخصصة لهذه العملية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1429 الموافق 15 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.