مرسوم تنفيذي رقم 96-257 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط 5
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في مجال التخطيط، ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، تنسيق إعداد الاستراتيجيات والسياسات الشاملة للتنمية على الأمد البعيد. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ولهذا الغرض يكلف بما يأتي : / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 ه
المادة 4
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى رئيس إنجاز تحاليل عن توقعات تطوّر حاجات الأمة - الحكومة المكلف بالتخطيط، على الحكومة في إطار ومواردها أو الأمر بإنجازها، اقتراح آفاق تطور العناصر الحاسمة الداخلية والخارجية للمحاور الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الرئيسية تقييم القيود المتوقعة أو القابلة للتطور،
- اقتراح استراتيجيات عمل على فترة طويلة.
وتمثل استراتيجيات التنمية هذه على الأمد الطويل، إطار تصور : * الاستراتيجيات القطاعية * استراتيجيات التنمية الجهوية والمحلية * استراتيجيات المؤسسات، لا سيما الشركات القابضة العمومية * القرارات الاقتصادية الكلية الهيكلية.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، بما يأتي :
يبادر بأعمال رسم استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط وتنسيقها في إطار من التشاور يمكّن من إشراك كل المؤسسات المعنية على المستوى المركزي والجهوي والقطاعي وعلى مستوى الفروع يعد مشروع التقرير التقني عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط المرافق لمشروع القانون التوجيهي الذي يمثل الإطار المرجعي لقوانين البرمجة القطاعية وعقود البرنامج يقترح في هذا الإطار، المؤشرات والأهداف الواجب بلوغها على الصعيد الاقتصادي الكلي والمالي بهدف تحسين مستوى معيشة السكان وتحقيق التوازن الجهوي وشروط استعمال الموارد العمومية، وكذلك مؤشرات المتابعة لإنجاز هذه الأهداف، يحضر ويقترح عند الاقتضاء، النصوص التشريعية التي تثبت اعتماد استراتيجيات التنمية والنصوص التنظيمية لتطبيقها.
تطبيق استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبعد تقييمها الدوري ما يأتي :
- العناصر التصحيحية الضرورية عى الأمد القصير والمراجعة المحتملة لترتيب الاختيارات. وتحديد الأهداف المسطرة عند الاقتضاء
- عناصر التأطير الاقتصادي المالي الكلي وعناصر الميزانية السنوية الأدوات المالية الواجب إدراجها في مشروع قانون المالية والتدابير المالية الرامية إلى تحقيق التوازنات المسطرة سنويا.
المادة 5
فتح المادةيعد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال التنمية الجهوية العناصر الاستراتيجية للتنمية الجهوية، ويقوم بتقييم تطبيقها.
وفي هذا الإطار يقوم بما يأتي :
يسهر على تنفيذ عمليات التنمية المتوازنة للمجموعات الجهوية على أساس أنشطة مهيكلة مكيفة مع الظروف الخاصة بكل هذه المجموعات يسهر على تماسك أدوات التخطيط الجهوي مع الأهداف القطاعية وتوازنات استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في رسم برامج التنمية الجهوية، يحفز تنفيذ عمليات البرمجة اللامركزية ويسهر على تطوير منظومة إعلامية محلية.
المادة 6
فتح المادةيتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد المتوسط، ويقوم بالتصحيحات السنوية الضرورية.
ويكلف في هذا الإطار بما يأتي :
تقييم الوضع والتوازنات الاقتصادية الشاملة، تقييم النتائج بالنظر إلى الأهداف المحددة، وإعداد تقارير دورية عن تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية السهر على مراعاة التوازنات العامة في الاقتصاد
- اقتراح تدابير وسياسات تصحيح مناسبة.
المادة 7
فتح المادةيتحقّق الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في ممارسة مهامه في مجال التوقعات، من جمع المعلومات الاقتصادية والاجتماعية ونشرها.
ويسهر في هذا الشأن على ما يأتي :
- تماسك المنظومة الإعلامية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ومركزية الوثائق الاقتصادية والاجتماعية وحفظها ونشرها،
- تنظيم الشبكات العمومية التي توفر معلومات موثوقة ومنتظمة.
كما يكلف بتنفيذ السياسة الإحصائية الوطنية وتنشيط مجمل الأعمال الإحصائية في البلاد.
المادة 8
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، بتنظيم المتابعة المنتظمة للتطور الاقتصادي والاجتماعي.
ولهذا الغرض، يقوم بتوفير المؤشرات وينجز الدراسات، أو يأمر بإنجازها حول الظروف الضرورية لتقييم التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وشروط التسيير الاقتصادي الكلي والمالي والنقدي على الأمد القصير.
المادة 9
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال تنظيم سير الاقتصاد، بالاتصال مع الوزراء المختصين، بما يأتي :
- السهر على انسجام التوازنات المالية الداخلية والخارجية، لا سيما ملاءمة تمويلات التنمية مع التوازنات العامة للاقتصاد، &
- المشاركة في تحديد سياسة المداخيل والأسعار والسياسة الجبائية و إعداد أدوات تنفيذها ومتابعتها، السهر على انسجام تخصيص الموارد النادرة أو الاستراتيجية وفعالية استخدامها من خلال المشاركة في الأجهزة والمجالس المعينة لهذا الغرض.
المادة 10
فتح المادةيقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، مع مراعاة مبادئ وحدة الميزانية وعالميتها وسنويتها بما يأتي :
يعد مشروع ميزانية الدولة للتجهيز بالاتصال مع الوزراء المعنيين، يقترح بالاتصال مع وزير المالية إجراءات تسيير ميزانية الدولة للتجهيز وكيفياته، لا سيما آليات تحديد تخصيص رخص البرامج واعتمادات الدفع وتوزيعها، وقواعد ذلك،
- يتحقق من متابعة تنفيذ ميزانية التجهيز ويقترح، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، إدخال تعديلات على توزيع الميزانية حسب الإجراءات القانونية المعمول بها وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة
- يمركز المعلومات المتصلة بإعداد ميزانية الدولة للتجهيز وتنفيذها، يسهر على إعداد حصائل تقييم آثار البرامج والتدابير المطبقة في إطار ميزانية الدولة للتجهيز، يشارك فيما يخصه مع الوزير المختص، وبالاتصال مع مجلس المحاسبة، في إعداد المشروع التمهيدي لتسوية الميزانية طبقا للأحكام المنصوص عليها لهذا الغرض في الدستور والقوانين الجاري بها العمل يدرس ويقترح كلّ تدبير لازم لترشيد نفقات الدولة للتجهيز ولتحسين فعاليتها.
المادة 11
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال تخطيط التجهيزات العمومية، لا سيما الهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية بما يأتي :
- يقوم بالاتصال مع الوزراء المعنيين، مشاريع برامج التنمية، ويسهر على انسجامها مع أهداف استراتيجية التنمية على الأمد المتوسط، يقترح على الحكومة، عند الاقتضاء، الاختيارات وأعمال التحكيم يسهر على انسجام القطاعات فيما بينها بالنسبة للبرامج وتوزيعها الإقليمي طبقا لسياسة التهيئة العمرانية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 12
فتح المادةيشارك الوزير المنتدب لدي رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في إعداد سياسات التعاون في المجالات التابعة لاختصاصه، ويقوم احتياجات التمويل الخارجية للبلاد بالاتصال مع الوزراء والهيئات المعنية.
ويشارك على الخصوص في تحديد مشاريع التعاون وأعماله التي تحظى بالأولوية مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وفي متابعة تنفيذها، يبدي في هذا الإطار، آراءه في كل تدبير تكون له انعكاسات على الإطار الاقتصادي في الأمد المتوسط، ويشارك في تنسيق برامج التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف.
ويقوم أيضا بتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، والمفاوضات المقرّرة مع الهيئات الدولية.
المادة 13
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالتخطيط، في مجال الموارد البشرية، بما يأتي :
إعداد الآفاق في مجال السكان والتربية والتكوين والصحة والشغل والثقافة والشبيبة في إطار مخططات التنمية متابعة تطوّر هذه القطاعات وتحليله وإعداد التوقعات المتصلة بها في إطار الميزانية ومتابعة تنفيذ المخططات بالتعاون مع المصالح والدوائر المعنية، المشاركة في برمجة البرامج التي يتم تمويلها من موارد خارجية أو من موارد الميزانية، ومتابعتها،
- المشاركة في تحسين سياسات تصور الإصلاحات المقررة في هذه القطاعات.
المادة 14
فتح المادةيكلّف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، في مجال الدراسات القانونية والتنظيم، بما يأتي :
يدرس النّصوص التشريعية والتنظيمية التابعة لمجال اختصاصه، ويعدها ويقترحها، / العدد 46 15 ربيع الأول عام 1417 يبدي رأيه في أي تدبير تبادر به القطاعات الأخرى.
المادة 15
فتح المادةيمكن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، أن يبادر بوضع منظومة رقابة تتصل بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.
ويتحقق في هذا الإطار من حسن سير الهياكل الإدارية والمصالح الخارجية، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 16
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، لأداء مهامه وإنجاز الأهداف المسطرة، توفير أي إطار للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري المشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على التكفّل بشكل أفضل بالمهمات المسندة إليه.
ويقترح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على سير القطاع.
يسهر على تطوير الموارد البشرية للقطاع، بإقامة منظومة تكوين وتحسين مستوى المستخدمين بالاتصال مع السلطات المعنية.
يحضر توقعات الميزانية المتصلة بسير هياكله وأجهزته، وتجهيزها، كما يقوم بعمليات الإنفاق وبتصفيتها في حدود الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه.
ويتخذ التدابير اللازمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةتحوّل إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، مهمات الكتابة التقنية التابعة للمجلس الوطني للتخطيط والتي كان يمارسها المندوب للتخطيط وأسندت إليه بموجب المراسيم رقم 88-192 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ورقم 87-266 ورقم 87 – 267 المؤرخين في 8 ديسمبر سنة 1987 ، المعدلة والمتممة، زيادة على صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات ومديريات التخطيط في الولايات طبقا للمرسومين التنفيذيين رقم 89-88 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1989 ورقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكورين أعلاه. 15 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة بصلاحيات المندوب للتخطيط والمترتبة عن المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-84
« تُلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 96–257 ورقم 96-258 المؤرخين في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1423 الموافق 19 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة لشعبة الإعلام الآلي بالديوان الوطني للإحصائيات. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 03-84
مرسوم رئاسي رقم 03-84 مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1423 الموافق أول مارس سنة 2003، يتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-229
مرسوم تنفيذي رقم 99-229 مؤرخ في أول رجب عام 1420 للإدارة العامة لدى المندوب للتخطيط. الموافق 11 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن إحداث مديرية 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-40
مرسوم تنفيذي رقم 98-40 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق 5 أول فبراير سنة 1998، يتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-420
مرسوم تنفيذي رقم 98-420 مؤرخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-265
مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل 4 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1417 الموافق 17 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتخطيط للتكوين وتحسين المستوى في الخارج
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-258
مرسوم تنفيذي رقم 96-258 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.