مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الشروط العامة المتعلقة بتحضير عمليات الإحصاء العام للفلاحة وتمويلها وتنفيذها.
المادة 2
فتح المادةيرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- إحصاء كل المستثمرين والمستثمرات الفلاحية وكذا كل الأنشطة التابعة لها، تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية والمجتمع الفلاحي عبر كل التراب الوطني،
- إرساء أسس نظام وطني متكامل للإحصائيات العامة عن الفلاحة التوفر على قواعد لسبر الآراء الضرورية لإنجاز التحقيقات الخاصة بكل مجال للنشاطات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية وبالمجتمع والتشغيل الفلاحيَّيْن،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- التوفر على معلومات ومعطيات حسب فروع الانتاج".
المادة 3
فتح المادةتمثل المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم، وحدة اقتصادية للإنتاج الفلاحي، حيث يندرج تسييرها وحجمها في البطاقية المرجعية المذكورة في المادة 5 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- لجنة وطنية لجان ولائية
- لجان بلدية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- لجنة تقنية عملية".
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها وتقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- السهر على إعداد البطاقية المرجعية للمستثمرين والمستثمرات الفلاحية
- مباشرة الحملة الوطنية للإعلام والتحسيس ومتابعتها، 9 مايو سنة 2001 م
- دراسة كيفيات رصد الوسائل لتحضير الإحصاء العام للفلاحة وتنفيذه، وتحديد ذلك، مراقبة سير مخطط عملية الإحصاء العام للفلاحة تنشيط أشغال اللجان الولائية والبلدية وتنسيقها ومتابعتها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها.
وبهذه الصفة، تقوم بالمهام الآتية : 23 غشت سنة 2023 م تنظيمية ................... ( بدون تغيير ) (بدون تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير) .
(بدون تغيير)
- المصادقة على الأشغال التي تنجزها اللجنة التقنية العملية ".
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من :
وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- المندوب للتخطيط أو ممثله، نائب رئيس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام لوزارة المالية، الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، الأمين العام لوزارة الموارد المائية الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد المدير العام للأملاك الوطنية، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تتشكل اللجنة الوطنية من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات أو ممثله ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمالية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالطاقة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصناعة،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالسكن والعمران
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
- - الأمين العام للوزارة المكلفة بالري،
- الأمين العام للوزارة المكلفة بالصيد البحري
- الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
– رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة
- المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات
- المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
- المدير العام للأملاك الوطنية
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية ". 6 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2023 م
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ويمكنها استدعاء كل الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م يتولى الأمين العام لوزارة الفلاحة أمانة اللجنة الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : (بدون تغيير حتى) تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة أمانة اللجنة الوطنية ".
المادة 8
فتح المادةتكلّف اللجنة الولائية بما يأتي :
رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسير العمليات برمجة أنشطة اللجان البلدية ومتابعتها ومراقبتها،
- القيام بتوزيع وثائق الإحصاء واسترجاعها،
- إعداد ملخص لمعطيات الإحصاء على مستوى الولاية.
المادة 9
فتح المادةتتشكّل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من :
مدير المصالح الفلاحية، ويكلف بأمانة اللجنة
- مدير الموارد المائية مدير تهيئة الإقليم والبيئة
- محافظ الغابات مدير الأملاك الوطنية
- مدير المحافظة العقارية مدير فرع مسح الأراضي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف
- المدير المكلف بالسكن والعمران
- رؤساء الدوائر، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلف بالفلاحة رئيس الغرفة الفلاحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها الوالي، من :
مدير المصالح الفلاحية
- الممثل المحلي لوزارة الرقمنة والإحصائيات مدير الموارد المائية مدير الصيد البحري وتربية المائيات المختص إقليميا، مدير البيئة محافظ الغابات مدير أملاك الدولة مدير برمجة ومتابعة الميزانية مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري مدير الشؤون الدينية والأوقاف مدير الصناعة مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، رؤساء الدوائر، ممثل عن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز ش.ذ.أ " ، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلفة بالفلاحة
- رئيس الغرفة الفلاحية الولائية ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته.
تتولى مديرية المصالح الفلاحية أمانة اللجنة الولائية ".
المادة 10
فتح المادةتكلّف اللجنة البلدية بما يأتي :
- المساهمة في إعلام المستثمرين الفلاحيين وتحسيسهم،
- تخطيط الوثائق والوسائل المادية والبشرية الضرورية للعمليات، وتوزيعها وتسييرها،
- متابعة الإحصاء على المستوى البلدي ومراقبته جمع استمارات الأسئلة المملوءة والملخص البلدي بعد الانتهاء من عملية الإحصاء، وإرسالها إلى اللجنة الولائية، بعد مراقبتها والتصديق عليها.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة البلدية التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي من :
مندوب الفلاحة البلدي ويكلف بأمانة اللجنة، العون البلدي للإرشاد الفلاحي ممثل المصالح البيطرية ممثل إدارة الغابات، رئيس لجنة المجلس الشعبي البلدي المكلف بالفلاحة.
المادة 12
فتح المادةيحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 13
فتح المادةيتلقّى المستثمرون الفلاحيون إشعارا بالمرور ويلزمون بانتظار عون الإحصاء المفوض قانونا في عين مكان مستثمراتهم.
كل رفض للإجابة، وكل إجابة غير صحيحة عمدا وكذا كل عمل يعرقل عمليات الإحصاء، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيلزم كل مستثمر فلاحي بالإجابة بنفسه وبدقة على أسئلة الإحصاء.
المادة 15
فتح المادةيمكن المستثمر في حالة القوة القاهرة، أن ينيب عنه عضوا بالغا من عائلته أو عضوا من المستثمرة.
المادة 16
فتح المادةيلزم كل شخص شارك في تحضير معطيات الإحصاء أو تنفيذها أو استغلالها، بالمحافظة على السر المهني.
المادة 17
فتح المادةينجز الإحصاء العام للفلاحة :
أعوان الإحصاء المفوضون قانونا والمكلفون بإجراء المحادثات مع المستثمرين وفق استمارات أسئلة معدة خصيصا لهذا الغرض، مراقبون يؤطّرون ويساعدون أعوان الإحصاء ويفحصون ويراقبون استمارات الأسئلة المملوءة، الجريدة الرس زائرية / العدد 26 15 صفر عام 1422 ه 14 ملاحظون يسهرون على مدى تقدم عمليات الإحصاء، يؤطرون ويفحصون عمل المراقبين.
المادة 18
فتح المادةتمنح تعويضات لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية ".
المادة 19
فتح المادةتقتطع التكاليف المالية الضرورية لتحضير نتائج الإحصاء العام للفلاحة وإنجازها واستغلالها ونشرها، من ميزانية الدولة.
المادة 20
فتح المادةتُجري الإحصاء العام للفلاحة وتراقبه الفئات الآتية من الموظفين :
- موظفو التعليم والمتدربون في معاهد ومراكز التكوين الفلاحي،
- الموظفون المؤهلون من المؤسسات المتخصصة الموظفون المسخّرون من السلطات المحلية المؤهلة، بعد موافقة اللجنة الوطنية.
مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440 (ج.ر عدد 69 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 مكرر : تكلف اللجنة التقنية العملية بقيادة مجموع الأشغال التقنية للإحصاء، وبهذه الصفة، تقوم على الخصوص، بالمهام الآتية :
- إعداد خارطة الطريق الخاصة بالمهام الرئيسية للإحصاء،
- إعداد مخطط نوعي وتحديد مرجعيات تضمن موثوقية الجهاز بأكمله والطابع المقنع لنتائج الإحصاء العام للفلاحة، ضمان التقسيم الخرائطي للتراب الوطني إلى وحدات صغيرة ، بما فيها إعداد قائمة الفلاحين حسب كل ولاية وبلدية
- إعداد التقرير المنهجي للعملية، إعداد النسخة النهائية للاستبيان وتطوير الحل المعلوماتي،
- تحديد المواصفات التقنية للعتاد والتجهيزات لجمع ومعالجة بيانات الإحصاء،
- المصادقة على الإحصاء النموذجي واختبار المنصة المعلوماتية،
- الإشراف على توظيف المستخدمين المكلفين بالجمع، متابعة السير الحسن لعملية تكوين المستخدمين المعنيين على كل المستويات
- ضمان التسيير الحسن للحملات الإعلامية والتحسيسية التنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية المشاركة في بعض مراحل سير الإحصاء، ضمان التنفيذ الفعال ميدانيا ومراقبة مدى احترام آجال المهام المحددة في خارطة الطريق،
- إرسال وضعيات حالات دورية إلى اللجنة الوطنية ".
المادة 11 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 مكرر 1 : تضم اللجنة التقنية العملية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالفلاحة :
- المديرين (2) العامين والمديرين المركزيين في الوزارة المكلفة بالفلاحة
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ممثلين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل هيئة و/أو شخص يمكنه أن يفيدها في أشغالها بحكم كفاءته ".
المادة 11 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291 (ج.ر عدد 54 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 مكرر 2 : تحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية واللجنة التقنية العملية في النظام الداخلي لكل منها ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-291
« تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 18 : (بدون تغيير حتى) تحدد كيفيات تطبيق هذه »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-440
« تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 9 : تتشكل اللجنة الولائية، التي يرأسها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 محرّم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024، يتضمن تمديد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-291
مرسوم تنفيذي رقم 23-291 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 114-01 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-440
مرسوم تنفيذي رقم 11-440 مؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرّخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 ، يحدد مبالغ التعويضات الخاصة الممنوح إياها الموظفون الذين يستعان بهم للقيام بالمهام المؤقتة عند تحضير الإحصاء العام للفلاحة . لسنة 2001 وتنفيذه. . 31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.