مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادة 7 منه، تنشأ لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997 وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة بتحديد مخطط إجراء عمليات الإحصاء ودراسة مجموع الإجراءات والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام ومتابعتها .
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة بدراسة وتعبئة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان وتنفيذه واستغلاله.
تنفذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لجنة تقنية عملية، يسيرها الديوان الوطني للإحصائيات تحت إشراف اللجنة.
المادة 4
فتح المادةتحدد اللجنة التاريخ المرجعي وفترة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة بتنشيط أعمال اللجنة الولائية وتنسيقها ومتابعتها.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة رئيسا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط، نائبا للرئيس،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني، مدير ديوان وزير التربية الوطنية مدير ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري، مدير ديوان وزير الصحة والسكان = مدير ديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
- مدير ديوان وزير السكن مدير ديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
المادة 7
فتح المادةيتولّى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات كتابة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن تدعى الوزارات والمؤسسات الأخرى لحضور اجتماعات اللجنة عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلّق بصلاحياتها .
المادة 9
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1417 الموافق 16 يوليو سنة 1996 .
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1419 الموافق 29 أبريل المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر 13 سنة 1998 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري سنة 1996 الذي يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-169
مرسوم تنفيذي رقم 98-169 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن تنفيذ الإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1998. 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق الحكومة 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، الذي يحدد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رمضان عام 1417 الموافق 2 فبراير سنة 1997 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رجب عام 1416 الموافق 26 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للإحصائيات وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 ، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالعمال المستدعين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العام للسكان والسكن لسنة 1997 وتنفيذه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.