مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الطاقة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، عناصر سياسة الحكومة في ميادين المحروقات والطاقة والصناعة البتروكيماوية، ويقوم بتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةفي مجال المحروقات تمارس صلاحيات وزير الطاقة في جميع النشاطات المتعلقة بالتنقيب، وعن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها وانتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها.
المادة 3
فتح المادةفي مجال الطاقة، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في النشاطات المرتبطة بما يأتي :
انتاج الطاقة، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتوزيعها على كافة التراب الوطني، استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بالتعاون مع السلطات المكلفة بالتجارة الخارجية
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البترول المميع الموجه للاستعمال الصناعي أو المنزلي وتخزينها وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الصناعة البتروكيماوية، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في كافة النشاطات المتعلقة بتحويل .
المحروقات السائلة والغازية الى مواد تستعمل خارج نطاق انتاج الطاقة.
وعليه، فان صناعات البتروكيمياء القاعدية والوسيطة تتبع مجال الصناعة البتروكيماوية.
المادة 5
فتح المادةلكي يضطلع وزير الطاقة بالمهام المحددة أعلاه، يقوم بما يأتي :
يبادر وينفذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويسهر على تطبيقها، يسهر على الحفاظ وعلى مصالح الدولة طبقا للقوانين التي تنظم ادارة الاملاك العمومية التابعة للدولة وحمايتها لاسيما فيما يخص البحث والانتاج والحفاظ على حقول المحروقات،
- يدعم تنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
وبهذه الصفة، فهو يسهر على وضع أدوات التخطيط ضمن احترام الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
- ينشط ويقوم بانجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور نشاطات القطاع.
المادة 6
فتح المادةيسهر وزير الطاقة على حماية المنشآت يسهر على تكثيف الروابط المهنية ويتخذ في هذا الشأن التدابير الرامية الى تشجيع لقاءات وتنظيمها وتداول المعلومات العلمية والتقنية ونشرها.
يقدم مساهمته لتوسيع التكامل الاقتصادي عن طريق ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الطاقة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة للوفاء باحتياجات الانشطة التابعة لمجال اختصاصه.
يبادر بنشاط الدولة في هذا الصدد، لاسيما في مجال الترقية والتحسين ويقترحه وينفذه.
المادة 12
فتح المادةلوزير الطاقة أن يبادر بوضع جهاز الصناعية وشروط سيرها في اطار احترام مقاييس الامن | اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه.
وقواعده العامة والخاصة وكذلك حماية البيئة.
المادة 7
فتح المادةيدعم وزير الطاقة ويشجع كل عمل أو برنامج للتكامل الوطني يرمي الى تعزيز التحكم في نشاطات الدراسات الهندسية والانجاز ضمن القطاع التابع له.
المادة 8
فتح المادةيعد وزير الطاقة سياسة تسويق المحروقات السائلة والغازية بالتناسق مع الاهداف التي تحددها الحكومة في مجال التسويق الداخلي والخارجي.
يبادر وزير الطاقة في هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة به، لاسيما فيما يخص الاسعار.
المادة 9
فتح المادةيعد وزير الطاقة السياسة المتعلقة بالانتاج والتسويق وتموين البلاد بمواد الطاقة.
يبادر ضمن هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بذلك.
يسهر على تناسق سياسة أسعار الطاقة في السوق الداخلية مع السياسة العامة للحكومة في مجال الاسعار.
يبادر وزير الطاقة ويشجع وينظم النشاط الرامي الى ترقية استعمال الطاقة وترشيده، ويسهر على انسجامها.
المادة 10
فتح المادةيشجع وزير الطاقة البحث العلمي المرتبط بأعمال مجال اختصاصه، ويحث على نشر النتائج المتحصل عليها لدى المتعاملين المعنيين.
يدعم الاعمال الرامية الى تكوين وثائق ومنشورات نافعة ...
ويعد الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل البشرية والمادية المتعلقة بالاعلام على جميع .
المستويات.
المادة 13
فتح المادةلوزير الطاقة أن يبادر بوضع نظام لتقييم الاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويعد الاهداف والاستراتيجيات، والتنظيم، ويحدد الوسائل المتسقة مع القوانين والتنظميات في مجال التقييم والمراقبة.
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير الطاقة ما يأتي :
- يشارك في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك.
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته.
- يساهم في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات العلاقة بمجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
يقوم بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بتمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته.
يقوم بأي مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة.
يساهم في تنفيذ التدابير الرامية الى تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الاجانب.
المادة 15
فتح المادةيعمل وزير الطاقة على ضمان السير الحسن للهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 16
فتح المادةيحرص وزير الطاقة على السير الحسن للهياكل والاجهزة الموضوعة تحت وصايته وذلك لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه.
وله أن يقترح أية هيئة ذات طابع استشاري أو تنسيقي بين الوزارات أو أي جهاز آخر، من شأنه التكفل بالمهام الموكولة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها، في اطار القوانين والتنظميات المعمول بها.
المادة 17
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-271
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسومان التنفيذيان رقم 91-440 ورقم 91-443 المؤرخان في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (56)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-245
مرسوم تنفيذي رقم 94-245 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-51
مرسوم تنفيذي رقم 94-51 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " تينغيغت " المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة " بتروكندا " ( الجزائر ) المندمجة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-43
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دوغمان " ( الكتلتان 114 و 135 ) . 21 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 اكتوبر سنة 1993 . 23 الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 1993 . 24 T
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 المساحة المسماة " عرق الشاش " ( الكتل : 328 أو 330 أ 352 ج ) ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في و 333 أو 334 أو 335 أ و 336 أ و 351 أ 18 / العدد وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-179
مرسوم تنفيذي رقم 94-179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ. ن . ك . 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-224
مرسوم تنفيذي رقم 22494 مؤرخ في 14 صفر عام الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين "منزل لجماط " (الكتلة (405) و " أولاد النسر" ( الكتلة : 215)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة و "بوفالي الجيريا " المحدودة من
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-193
مرسوم تنفيذي رقم 94-193 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة تينغيغت " ( الكتلتان : 239 و 244
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-194
مرسوم تنفيذي رقم 94-194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 9 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " توقرت ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-195
مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-196
مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 10 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح في المساحة المسماة " بئر رباع - غرب ". 12 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " تينغيغت " ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239، 240 أ، 244 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-271
مرسوم تنفيذي رقم 94-271 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير الصناعة والطاقة. والمساهمة. 8 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993، "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المحيط المسمى يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير 34 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 35 يتضمن منح المؤسسة الوطنية " العسل " ( الكتلة : 236 أ
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " تيارت " ( الكتلتان 117 أو 133 ب
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-373
مرسوم تنفيذي رقم 92-373 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 10 أكتوبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المحيط المسمى " عرق الراوي ( الكتلة 362 ) (استدراك). 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1413 الموافق 8 مايو سنة 1993 ، يتضمن منح رخصة للتنقيب للمؤسسة الوطنية سونطراك في المساحة المسماة " معسكر " ( الكتلتان 102 أ و 133 أ ) . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-118
مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حاسي زعباط ( الكتلتان : 427 و 439 أ ). 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-92
مرسوم تنفيذي رقم 93-92 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق مساحة البحث عن المحروقات المسماة " عين ماضي " ( الكتلة المؤرخ في 17 غشت سنة 1991
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-91
مرسوم تنفيذي رقم 93-91 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 8 3 ابريل سنة 1993، يتضمن تقليص مساحة البحث عن المحروقات المسماة " العوابد - شرق" ( الكتلتين : 103 و 313 ) الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-277
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-90
مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-89
مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ ( 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-87
مرسوم تنفيذي رقم 93-87 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة رورد الفارس " ( الكتلة 406 ب )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-86
مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة " تابلبالة - شرق " ( الكتلة 328 ج)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-64
مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام 12 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و " منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في سوناطراك " وشركة " ل ل وأ ألجيريا " المحدودة . 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-15
مرسوم تنفيذي رقم 93-15 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق المساحة المسماة حاسي بئر الركايز " 7 12 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " حاسي زعباط " ( الكتلتان 427 و 439 أ ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك والشركات: فسكاناو أوريكس وهردي ورنجار
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-14
مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-13
مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6
-
مرسوم رئاسي رقم 93-317
مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.