مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للطاقة تحت رعاية رئيس الحكومة.
المادة 2
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية للطاقة، في إطار تنفيذ برنامج الحكومة، فيما يخص السياسة الوطنية للطاقة، القيام | / العدد 46 . 12 ربيع الثاني عام 1411 ه بتقييمات دورية شاملة أو ظرفية للاعمال والانشطة الجارية في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للطاقة ما يأتي وتقترحه وتنفذه بواسطة هيئات ومؤسسات مؤهلة قانونا للتدخل في هذا المجال :
السياسة الوطنية للبحث عن مصادر وموارد طاقوية واستغلالها واستثمارها تحديد شروط التنازل عن استغلال مصادر الطاقة من كل نوع التابعة للاملاك الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتكون مهمة اللجنة الوطنية أيضا دراسة ما يأتي وإثراءه والمصادقة عليه وترقيته :
- عناصر السياسة الرامية الى ضمان تلبية الاحتياجات الطاقوية للاقتصاد الوطني والادارات والعائلات بصفة دائمة
- تبني نموذج وطني للاستهلاك باعمال وبرامج الترقية استعمال الطاقة والاشكال المكملة لها أو الممكن أن تحل محلها، من بين مختلف مصادر الطاقة، وعقلنة ذلك، الطاقوية التي تطوير تكون الهياكل وسائل الاساسية للتموين بالمنتوجات لانجاز أهدافها وخزنها وتوزيعها،
- تنظيم سوق الطاقة لا سيما تكوين مخزونات احتياطية أمنية تعميم كهربة البلاد
- ترقية استعمال الغاز تحديد احتياطات استراتيجية قصد ضمان تلبية الطلب الوطني في الأمد الطويل.
المادة 5
فتح المادةتقيم اللجنة نشاط البلاد على الصعيد الخارجي، في مجال الطاقة اعتبارا لما يأتي :
- موقف الجزائر ودورها في المنظمات الدولية المتخصصة، التعاون الدولي لا سيما على الصعيد الجهوي بين الدول أو بين متعاملين مع موافقة أو ضمان الدول، المفاوضات بشأن ابرام عقود دولية موضوعها مجال المحروقات وأشكال أخرى من الطاقة تكاليف العمليات مع الخارج وامتيازاتها بالنظر للالتزامات والضمانات المالية المقدمة تكييف سياسة التسويق لتطور الوضع الطاقوي الدولي.
المادة 6
فتح المادةيمكن ان تبت اللجنة في كل مسألة لفائدة الصالح العام، لها علاقة بالسياسة الطاقوية الوطنية التي تعرضها عليها الحكومة والبنك المركزي الجزائرى والمجلس الوطني للتخطيط.
المادة 7
فتح المادةاللجنة يرأسها رئيس الحكومة، وتشكل كالآتي :
الوزير المكلف بالطاقة
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالتجارة
- محافظ البنك المركزي الجزائري المندوب للتخطيط المدير العام لشركة سوناطراك المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) .
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة في الشهر وكلما يقتضي الأمر ذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدعو كل هيئة أو شخص، من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
يحدد التنظيم الداخلي للجنة الوطنية للطاقة عملها وعمل أمانتها .
المادة 10
فتح المادةللجنة الوطنية للطاقة الحق في أن تطلب من كل إدارة وهيئة، كل وثيقة ومعلومات تراها لازمة.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الاحكام التنظيمية المخالفة
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 95-102
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-327 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء الجنة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-475
مرسوم تنفيذي رقم 91-475 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 2559
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.