مرسوم تنفيذي رقم 97-192 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، يحدد كيفيات منح المرتبات لأساتذة التعليم والتكوين العاليين وللأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين. 12
المادة الأولى
فتح المادةقيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين المنتمين للأسلاك والمناصب المذكورة أدناه، هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمذكور أعلاه :
أسلاك ومناصب أساتذة التعليم والتكوين العاليين :
- الأساتذة
- الأساتذة المحاضرون
- الأساتذة المساعدون المكلفون بالدروس i
- الأساتذة المساعدون.
أسلاك الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين:
الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون، الأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون،
- الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 10 2000 ، يحدّد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنتدبين لدى المدرسة التحضيرية لدراسات الطيران
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1420 الموافق 16 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المدرسين المنتدبين التابعين التحضيرية لدراسات مهندس . . لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدى المدرسة الوطنية 32
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.